| 91777 | جائز و ناجائزامور کا بیان | علاج کابیان |
سوال
ریگ ماہی کااستعمال بطور دوا کیسا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
ریگ ماہی حشرات الارض کی ایک قسم ہے، جو کہ حرام ہے اور حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا تبھی جائز ہے جب کسی ماہردیندارڈاکٹرنے اس کو تجویز کیا ہو اور اس مرض کے لیے متبادل کے طور پر کوئی حلال دوا میسر نہ ہو ،لہذا اگر ریگ ماہی کو بطور دوا کسی ماہردیندارڈاکٹرنے تجویز کیا اور اس کے متبادل کوئی حلال دوا میسر نہیں تو اس کو دوا یا کسی دوا کی جزء کے طور پراسی ضرورت کی حدتک استعمال کرنا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔
ریگ ماہی اگر اتنی چھوٹی ہو کہ اس میں بہتا ہوا خون نہ ہو تو اس کا گوشت پاک ہوگا اور کسی دوا وغیرہ کا جزو ہونے کی صورت میں اس کا خارجی استعمال بھی جائز ہوگا، لیکن ریگ ماہی اگر اتنی بڑی ہے کہ اس میں بہتا ہوا خون ہے تو مرنے کے بعد اس کا گوشت نجس بھی ہے، لہذا اس کا خارجی استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر جسم پر لگا لی تو جسم نجس ہو جائے گا اور اس کا دھونا لازم ہوگا۔
حوالہ جات
الفتاوى الهندية (5/ 289)
وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوزغ وسام أبرص وجميع الحشرات وهوام الأرض من الفأر والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها ولا خلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الضب فإنه حلال عند الشافعي - رحمه الله تعالى -.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 57)
وكرهوا أيضاً جميع الهوام الذي سُكناها في الأرض نحو الفأرة والوزغ والقنفذ وسام أبرص والحباب، وجميع هوام الأرض إلا الأرنب، فإنه يحل أكله.
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 319)
وفي النهاية أنه يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد غيره من المباح ما يقوم مقامه والحرمة ترتفع للضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - قال «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أو يحمل أنه قاله في داء عرف له دواء غير المحرم، كذا في التبيين.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 185)
(قوله: كحية برية) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل منية.(قوله: وإلا لا) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 211)
اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 138)
(قوله: ولو هو في المريءفلا نقض اتفاقا كقيء حية أو دود كثير) محترز قوله: إذا وصل إلى معدته قال ح: المريء بفتح الميم مهموز الآخر، مجرى الطعام والشراب. اهـ. (قوله: لطهارته في نفسه) أفرد الضمير لأن العطف بأو، ط. وينبغي النقض إذا ملأ الفم على القول بنجاسته بحر ونهر، ولكن سيأتي في باب المياه أن الحية البرية تفسد الماء إذا ماتت فيه، ومقتضاه أنها نجسة فلعل ما هنا محمول على ما إذا كانت صغيرة جدا بحيث لا يكون لها دم سائل لأنها حينئذ لا تفسد الماء فتكون طاهرة كالدود
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 49)
وقوله: (كل إهاب) يتناول جميع جلد يحتمل الدباغ، وأما ما لا يحتمله مثل جلد الحية الصغيرة والفأرة: لا يطهر بالدباغ كاللحم.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 474)
ولو صلى ومعه جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاة، مذبوحة كانت أو غير مذبوحة، لأن جلدها لا يحتمل الدباغ لتقام الذكاة فيه مقام الدباغ
الفتاوى الهندية (1/ 42)
وإذا غمس الرجل يده في السمن النجس أو أصاب ثوبه ثم غسل اليد أو الثوب بالماء من غير حرص وأثر السمن باق على يده يطهر وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الأصح. هكذا في الذخيرة.
فیصل حیات بن خان بہادر
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
22/صفرالمظفر/8144ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | فیصل حیات بن خان بہادر | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


