| 80979 | جائز و ناجائزامور کا بیان | جائز و ناجائز کے متفرق مسائل |
سوال
ہمارا ایک راستہ ہے 4 فٹ اس کی چوڑائی ہے۔ راستے کے طرف ایک شخص کا گھر ہے اور راستے کی دوسرے طرف وہ شخص ایک اور گھر تعمیر کراکر دونوں گھروں کے اوپر فضائی چھت کرنا چاہتا ہے جو تقریبا دس سے پندرہ فٹ کی اونچائی پر ہوگا۔ ہم اس راستے پر چھت کی اجازت نہیں دے رہے ۔ کیا وہ شرعی طور پر ہمارے اجازت کے بغیر اتنا اونچا فضائی چھت ہمارے راستے پر کرسکتا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
راستے کے اعتبار سے اس میں الگ الگ تفصیل ہے:
- اگر طریق خاص ہو( بند گلی، جو کسی ایک طرف سے بند ہو، سکہ غیر نافذہ ) تو دوسرے پڑوسیوں کے اجازت کے بغیر اس کو فضائی چھت بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر چھت بنادیا ہے تو دوسروں کو گھرانے کے مطالبے کا حق حاصل ہے۔
- اگر طریق عام ہو (سکہ نافذہ، جو دونوں طرف سے کھلی ہو ) تو دوسرے پڑوسیوں کے اجازت کے بغیر اس کو بنانے کی اجازت نہیں ، لیکن اگر بناتے وقت دوسرے پڑوسی خاموش رہے تو بعد میں ان کو گھرانے کے مطالبہ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔
حوالہ جات
مجلة الأحكام العدلية (ص: 235)
المادة (1213) إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على هذا الوجه , أما إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضا.
المادة (1220) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور , فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الآخرين.
مادة (1221) ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها مجددا إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه.
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 229)
المادة (1213) - (إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على هذا الوجه، أما إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضا) .
إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق أي الطريق العام وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى بدون إذن من ولي الأمر أو إنشاء كنيف أو إخراج ميزاب أو إنشاء حانوت أو بروز أو عتبة للدخول إلى الدار أو مسيل في الطريق العام أو تشبث لإحداث ذلك يمنع سواء كان ذلك مضرا أو غير مضر وإذا كان قبل الإحداث يمانع في إحداثه.
مثلا لو أراد أحد إنشاء مسيل في الطريق العام لإسالة الماء إلى الطاحون يمنع (علي أفندي) ؛ لأن هذه الإنشاءات والإحداثات هي انتفاع من الطريق بغير ما وضع له الطريق وهي غير جائزة ولا حكم لرضاء أهل المحلة في مثل هذه الإنشاءات (الأشباه) لأن الطريق العام حق للعامة وليس حق أهل المحلة فقط، لو أحدث أحد كنيفا في الطريق العام برضاء جيرانه فلجيرانه منعه حتى قبل الإتمام ولو لم يكن لهم ضرر في ذلك (أبو السعود والواقعات الأنقروي في الحيطان) . وقد أشارت المجلة بقولها (يمنع) إلى حق كل أحد في المنع من أهل المرور أي ما عدا الصبيان والمحجورين. انظر المادة (1616) .
ولكل واحد من المسلمين وغير المسلمين والرجل والمرأة والصبي المأذون حق المنع ولو كان من سكان محلة أخرى (منلا مسكين) لأنه حسب المادتين (926 و 931) للعامة حق المرور في الطريق العام بالذات وبحيواناتهم فلذلك لكل منهم حق المنع والنقض (الدرر) كما هو في الملك المشترك، وبعد المنع على هذا الوجه لا يباح الإنشاء ثانية (الطوري) . أما عند بعض العلماء فإن استماع منع الإنشاء يوجب أن لا يكون للمدعي على ذلك الطريق مثل تلك الأبنية فإذا كان له ذلك فلا تسمع دعواه المنع لأنه لو كان هذا المدعي يقصد إزالة الضرر عن الناس لبدأ بنفسه فما دام أنه لم يزل الضرر الذي يقتدر على إزالته فقد ظهر تعنته (الطوري ورد المحتار والشرنبلالي وأبو السعود والأنقروي) انظر شرح المادة (29 9) .
أما إذا لم يمنع عن بناء ذلك قبل الإنشاء فأنشأ ذلك وأتمه وكان الجسر الذي أنشأه مرتفعا يمر منه المارة بلا مزاحم وليس على المارة من ضرر فعند بعض الفقهاء يهدم أيضا أما عند محمد فلا يهدم.
إن هذه الفقرة لا تعد فرعا للمادة (55) لأن إحداث هذه الأشياء في الطريق العام غير جائز ابتداء أيضا كما سيوضح في الآتي:.
- مثلا لو أنشأ أحد دارا وأخرج منها بروزا على الطريق العام وكان لا يوجد في ذلك ضرر على المارة فليس لبعض الناس الادعاء بطلب هدم ذلك البروز بداعي أنه عند خروج نسائهم إلى الطريق ترى من النوافذ (البهجة والخانية والهندية) . ولكن إذا كان مضرا فيهدم حسب حكم المادة الآتية ولو أوقفه صاحبه فلذلك لو أحدث أحد منزلا في الطريق العام ثم أوقفه فإذا كان مضرا بالمارة فيقلع (علي أفندي) . فعلى ذلك إذا ادعى أحد من العامة بطلب هدم ورفع الأبنية التي أنشئت في الطريق العام الواجب هدمها وتصالح المدعي مع المدعى عليه فالصلح غير جائز وللمدعي المصالح ولغيره حق طلب الهدم والمخاصمة (الخانية) لأن الطريق العام مشتركة بين العامة وليس لأحد الشركاء في الشركة العامة حق الاعتياض بل له بطريق الحسبة حق الرفع والمنع.
وقد أشير شرحا بأن المقصود من الطريق هنا هو الطريق العام أما الطريق الخاص فهو ملك مشترك ولا يحدث فيه أشياء من هذا القبيل بدون إذن باقي الشركاء سواء كانت مضرة أو غير مضرة كما ذكر في المادة (220 1) .
عنایت اللہ عثمانی عفی اللہ عنہ
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
21/محرم الحرام/ 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عنایت اللہ عثمانی بن زرغن شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


