| 81304 | وقف کے مسائل | مسجد کے احکام و مسائل |
سوال
کیا مساجد میں پراجیکٹرز لگا کر غیر مسلموں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے لیے مدعو کرنا جائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
چونکہ غیر مسلوں کے مساجد میں داخلے پر مطلقا پابندی نہیں ہے،بلکہ مصالح مسجد یا کسی اور ایسے کام کے لئے مسجد میں آسکتے ہیں،جو مسجد کے آداب و احترام کے منافی نہ ہو،اس لئے اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے لئے انہیں مسجد میں منعقد کئے گئے ایسے پروگراموں میں شرکت کی دعوت دی جاسکتی ہے۔
حوالہ جات
"البحر الرائق " (8/ 231):
"قال: - رحمه الله - (ودخول ذمي مسجدا) يعني جاز إدخال الذمي جميع المساجد عندنا وقال مالك: يكره في كل المساجد وقال الشافعي: يكره في المسجد الحرام لقوله تعالى {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] ولأن الكافر لا يخلو عن النجاسة والجنابة فوجب تنزيه المسجد عنه ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - «أنزل وفد ثقيف في المسجد وضرب لهم خيمة في المسجد فقال الصحابة المشركون نجس فقال - عليه الصلاة والسلام - ليس على الأرض من نجاستهم شيء وإنما نجاستهم على أنفسهم» والنجاسة المذكورة في الآية الخبث في اعتقادهم؛ لأن كل خبيث رجس وهو النجس والمراد بالمنع في الآية منعهم عن الطواف ولما أعلا الله كلمة الإسلام منعهم - صلى الله عليه وسلم - من الدخول للطواف والتعميم المذكور ههنا هو المذكور في الجامع الصغير وذكره الكرخي في مختصره وذكر محمد في السير الكبير أنهم يمنعون من دخول المسجد الحرام ".
"الدر المختار " (6/ 387):
"(و) جاز (دخول الذمي مسجدا) مطلقا وكرهه مالك مطلقا وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد الحرام.
قلنا: النهي تكويني لا تكليفي وقد جوزوا عبور عابر السبيل جنبا وحينئذ فمعنى لا يقربوا لا يحجوا ولا يعتمروا عراة بعد حج عامهم هذا عام تسع حين أمر الصديق ونادى علي بهذه السورة قال: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف عريان رواه الشيخان وغيرهما فليحفظ قلت: ولا تنس ما مر في فصل الجزية".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله: وجاز دخول الذمي مسجدا) ولو جنبا كما في الأشباه، وفي الهندية عن التتمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول اهـ وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب مثله ومقتضى استدلالهم على الجواز بإنزال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد ثقيف في المسجد جوازه ويحرر ط.....
(قوله :ولا تنس ما مر في فصل الجزية) حيث قال: وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع.
وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف الإمام محمد - رحمه الله تعالى -، والظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال اهـ.
أقول: غايته أن يكون ما في السير الكبير هو قول محمد الذي استقر عليه رأيه ولذا ذكره الشارح آنفا مع الشافعي وأحمد، وما ذكره أصحاب المتون هنا مبني على قول الإمام، لأن شأن المتون ذلك غالبا تأمل هذا.
وذكر الشارح في الجزية أيضا أنهم يمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال - عليه الصلاة والسلام «لا يجتمع في أرض العرب دينان» ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل اهـ".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
25/صفر 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب |


