03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
توبہ کے بعدسنگرکے پاس موجود حرام مال کاحکم
83131جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام درجِ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ

اگرایک سنگر اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو جومال اس نے کمایاہے(گاڑی،بنگلہ،ہوٹل وغیرہ) سچی توبہ کرنے کے بعدپھر وہ ان چیزوں کواستعمال کرسکتاہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

گانابجانے کی آمدن حرام ہے ، اس کے بارےمیں شرعی حکم  یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ ساتھ  وہ اس مال سے جان چھڑائے اوراسے استعمال نہ کرے،  بلانیتِ ثواب فقراء پرصدقہ کردے یا کسی رفاہی کام میں اس کولگادے ،اگراس کے پاس ضروری گزربسرکےلیے دیگرحلال مال ہو توپھر یہ پورا مال صدقہ کردے اوراگرفی الوقت اس کے پاس حلال مال گزربسرکے لیے نہ ہو تواپنی ضرورت کے بقدر مال رکھ کرباقی کو صدقہ کردے اوربعدمٰیں حلال مال ملنے کی صورت میں جو مال گزربسرکےلیے رکھ لیاتھااس کے بقدرمال یااس کی قیمت بھی صدقہ کردے۔

حوالہ جات

وفی مشکوة المصابیح (حدیث رقم: 2779)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وكسْبِ الزَّمارةِ.

فی ’’ الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر للسیوطي ‘‘:

ست خصال من السحت: رشوۃ الإمام وہي أخبث ذلک کلہ، وثمن الکلب وعسب الفحل  ومہر البغي وکسب الحجام وحلوان الکاہن ۔ (۲/۲۸۶ ، رقم الحدیث : ۴۶۵۴)

فی ’’ الفتاوی الہندیۃ ‘‘:

 ولا تجوز الإجارۃ علی شيء من الغناء والنوح والمزامیر والطبل وشيء من اللہو ۔ (۴/۴۴۹ ، کتاب الإجارۃ ، الباب السادس عشر ، الفصل الرابع)

فی ’’ المبسوط للسرخسی ‘‘:

ولا تجوز الإجارۃ علی شيء من الغناء والنوح والمزامیر والطبل وشيء من اللہو لأنہ معصیۃ والاستئجار علی المعاصي باطل فإن بعقد الإجارۃ یستحق تسلیم المعقود علیہ شرعاً ولا یجوز أن یستحق علی المرء فعل بہ یکون عاصیاً شرعاً ۔ (۱۶/۳۷؍۳۸ ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، الاختیار لتعلیل المختار : ۲/۳۱۸، فصل فساد الإجارۃ ، ردالمحتار : ۹/۷۵ ، کتاب الإجارۃ ، مطلب في الاستئجار علی المعاصي، البحرالرائق : ۸/ ۳۲۔۳۴،کتاب الإجارۃ ، باب الإجارۃ الفاسدۃ، الفتاوی الولوالجیۃ : ۳/۳۳۳ ، کتاب الإجارۃ ، الفصل الأول فیما تجوز الإجارۃ وفیما لا تجوز إلی آخرہ ، نصب الرایۃ : ۴/۳۳۱ ، باب الإجارۃ الفاسدۃ)

وجاء في " الاختيار لتعليل المختار " (3/61): " الملك الخبيث : سبيله التصدق به " انتهى.

قال  الامام الغزالي:

إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك مُعيَّن وجب صرفُه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والرُّبَط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. إحياء علوم الدِّين 2/182.

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة:

 "ومن أخذ عوضا عن عَيْنٍ مُحرَّمة أو نفعٍ استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغى ونحو ذلك فليتصدق بها، وليتب من ذلك العمل المُحرَّم، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله، فإن هذا العوض لا يجوز الإنتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به".( مجموع الفتاوى 22/142 ).

وقال الشیخ محمد تقی العثمانی :

وكثيراً ما يقع في زماننا أن ما كسبه المرأ  مدى سنين طويلة كله حرام عن طريق الربا أوفوجب عليه التصدق بها، ثم يوفقه الله سبحانه وتعالى أن يتوب عن الكسب الحرام،ولكن ليس عنده مال سواه ليسد به حاجته وحاجة عياله. فيحتمل ان يعتبر ذلك المرٲفقيراً من حيث إنه لا يملك من المال الحلال شيئاً، وما في يده ليس مملوكا له شرعا فتجرى عليه أحكام الفقراء في هذه المسئلة، فيجوز له أن يصرف ذلك المال في حاجة نفسه إلى أن يملك نصاب الزكوة من مال حلال. ومقتضى ذلك أن ما يصرفه قبل أن يملك النصاب من المال الحلال لا يجب عليه التصدق به بعد ما صارغنیا لكن يستحب له ذلك،  لأن

الحكم بفقره إنما جاء من قبل وقوعه في معصية كسب  الحرام، فينبغي أن يحتاط في الأمر، كما يستحسن له

أن يودع هذا الكسب الحرام عندعالم مأمون، ويأخذ منه بقدر حاجته، لئلا يتعدى في صرفه مواضع الحاجة الحقيقية.فإذا ملك النصاب وصار غنياً شرعاً، ولا يكفي النصاب لحاجته وحاجة عياله، فحينئذيجوز له الاقتراض مما عنده من المال المكتسب بطريق الحرام بشرط أن يلتزم أداءمثله إلى الفقراء.ثم إن هذا الحكم من حل الانتفاع للفقير لحاجته، وجواز اقتراضه للغني بإذن الإمام،مختص بالملك الخبيث الذي وجب التصدق به. أما المغصوب الذي وجب رده أورد بدله إلى المالك الأصلي، فلا يجوز له أن يصرفه في حاجة نفسه قبل أداء بدله،ولو كان بنية أداء بدله إلى المالك فيما بعد. والفرق بينهما أن ما وجب التصدق به لا يتعلق به مطالبه أحد بعينه، وإنما يتعلق به حق الفقراء دون تعيين، وهذا بخلاف الملك الخبيث الذي وجب رد بدله إلى مالكه الأصلي، فإن له مطالباً معيناً، فلا يجوزالتأخير في أداء حقه إلا برضاه، وإن كان الغاصب فقيراً(فقہ البیوع2/1048).

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

  دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

‏     4/08/1445

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب