| 82656 | روزے کا بیان | نذر،قضاء اور کفارے کے روزوں کا بیان |
سوال
اگر یہ عورت کفارے میں رقم دینا چاہتی ہے تو کفارے کی رقم کتنی ہوگی؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
روزوں کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں بھی قتل خطا کے کفارے کے روزوں کے بدلے فدیہ دینے کی گنجائش نہیں ہے،البتہ اگر زندگی میں رکھنے کا موقع نہیں مل سکا تو موت سے پہلے فدیہ کی وصیت ٹھیک ہوگی،جسے ورثا کے ذمے تہائی مال میں سے پورا کرنا لازم ہوگا۔
حوالہ جات
"الدر المختار " (2/ 427):
"(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرا وإلا فيستغفر الله هذا إذا كان الصوم أصلا بنفسه وخوطب بأدائه، حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله حتى لو لزمه الصوم إلخ) تفريع على مفهوم قوله أصلا بنفسه، وقيد بكفارة اليمين والقتل احترازا عن كفارة الظهار والإفطار إذا عجز عن الإعتاق لإعساره وعن الصوم لكبره، فله أن يطعم ستين مسكينا لأن هذا صار بدلا عن الصيام بالنص والإطعام في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل الصيام بدل عنه سراج.
وفي البحر عن الخانية وغاية البيان وكذا لو حلق رأسه وهو محرم عن أذى ولم يجد نسكا يذبحه ولا ثلاثة آصع حنطة يفرقها على ستة مساكين وهو فان لم يستطع الصيام فأطعم عن الصيام لم يجز لأنه بدل (قوله لم تجز الفدية) أي في حال حياته بخلاف ما لو أوصى بها كما مر تحريره".
"فتح القدير " (2/ 357):
"ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ كبير عاجز عن الصوم أو لم يصم حتى صار شيخا كبيرا لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره، ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر به من المال، فإن مات فأوصى بالتكفير جاز من ثلثه، وهذا ويجوز في الفدية طعام الإباحة أكلتان مشبعتان بخلاف صدقة الفطر للتنصيص على الصدقة فيها، والإطعام في الفدية".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
04/رجب 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


