03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مالکیہ کے نزدیک حشرات الارض کا حکم
83278جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

حشرات الارض کی حلت وحرمت کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بیان فرما دیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

فقہاء مالکیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق تمام حشرات حلال ہیں۔ البتہ مالکیہ کے ہاں  ان کے حلال ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے حلال ہیں جسے ان کے کھانے سے ضرر نہ پہنچے اور دوسر ی شرط ان کو ذبح کرنا ہے۔حشرات کو ذبح کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ جن میں بہنے والا خون نہ ہو، انہیں ٹڈی کی طرح ذبح کیا جائے گا  یعنی کسی بھی طرح اس کے پر، سر،ٹانگیں کاٹ کر یا گرم پانی میں ڈال کر اور جن میں بہنے والا خون ہو، انہیں ذبح کی نیت اور تکبیر کے ساتھ گردن کی چاروں رگیں  کاٹ کر ذبح کیا جائے گا۔ چوہے کے بارے میں مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ یہ نجاست میں رہتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہے ،ورنہ یہ مباح ہے۔

حوالہ جات

قال العلامة أحمد الصاوي رحمه الله تعالى : قوله: (وخشاش أرض): أضيف لها؛ لأنه يخش أي يدخل فيها ولا يخرج منها إلا بمخرج، ويبادر برجوعه إليها.قوله: (جاز أكله): أي إن قبلته طبيعته ،وإلا فلا يجوز حيث ترتب عليه ضرر؛ لأنه قد يعرض للطاهر المباح ما يمنع أكله،مع ذكر الله. (وإن لم يميز) الدود ونحوه عن الطعام بأن اختلط فيه وتهرى، (طرح) الطعام لعدم إباحة نحو الدود الميت به، وإن كان طاهراً، فيلقى لكلب أو هر أو دابة ،(إلا إذا كان) الدود ونحوه الغير  المتميز (أقل) من الطعام، بأن كان الثلث فدون ،فيجوز أكله معه ليسارته ،كذا قيل. (وأكل دود): أي وجاز كل ما تولد في (الفاكهة) والحبوب والتمر من الدود والسوس (معها) أي مع الفاكهة ونحوها (مطلقاً) قل أو كثر، مات فيها أو لا ميز أو لا.  (حاشية الصاوي على الشرح الصغير:1/ 322)

قال العلامة أحمد الدسوقي رحمه الله تعالى : قوله: (وخشاش أرض) أضيف لها؛ لأنه يخش أي يدخل فيها، ولا يخرج منها إلا بمخرج، ويبادر برجوعه إليها. قوله:( بالرفع عطف على طعام) أي لا بالجر عطفا على يربوع؛ لأنه ليس من أمثلة الوحش الذي لم يفترس.....واعلم أن الخشاش، وإن كان مباحا، وميتة طاهرة لكنه يفتقر أكله لذكاة كما تقدم. (الشرح الكبير وحاشية الدسوقي:2/ 115)

قال العلامۃ الماوردي رحمه الله تعالى :والثاني: الرد على مخالفه فيه، وهو مالك، فإنه قال كل الحيوان حلال إلا ما ورد نص بتحريمه، فأباح حشرات الأرض من الجعلان والديدان وهوامها من الحيات والعقارب وسباع الدواب، وبغاث الطير وجوارحها، وحلل لحوم الكلاب، وحرم لحوم الخيل، وجعل أصله إحلال جميعها إلا ما ورد فيه نص، استدلالا بقول الله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به) {الأنعام: 145) . وبقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا) {المائدة: 25) . فعم ولم يخص قال: ولئن كان المعتبر باستطابة العرب فهم يستطيعون أكل جميعها سئل بعض العرب عما يأكلون وما يذرون؟ فقال: نأكل كل ما دب ودرج إلا أم حبين فقيل له: لتهنأ أم حبين العافية.(الحاوي الكبير:15/ 135)

قال العلامة ابو سعيد البرذعي رحمه الله تعالى: ولا بأس بأكل اليربوع والخَلْد والوَبْر والحيات إذا ذُكي ذلك. قال مالك: وإذا ذُكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بها لمن احتاج إليها ولا بأس بأكل خشاش الأرض وهوامها، وذكاة ذلك كله كذكاة الجراد.( التهذيب في اختصار المدونة:2/ 25)

قال العلامة أحمد الصاوي رحمه الله تعالى :(و) ‌النوع ‌الرابع من أنواع الذكاة: (ما يموت به) : أي كل فعل يموت به ما ليس له نفس سائلة، (نحو الجراد) والدود وخشاش الأرض، إذا عجل ذلك الفعل موته بل (ولو لم يعجل) موته (كقطع جناح) أو رجل (أو إلقاء بماء) حار فأولى قطع رأس.ولا بد من نية، وتسمية. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير:2/ 170)

ہارون عبداللہ

دارالافتاء،جامعۃالرشید،كراچی

04/رجب 1445ھ

 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

ہارون عبداللہ بن عزیز الحق

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب