03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حرمتِ رضاعت کے ثبوت میں مرضعہ کے اقرار کا حکم
86274رضاعت کے مسائلمتفرّق مسائل

سوال

میں جس لڑکی سے شادی کا خواہشمند ہوں ،اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ انھوں نے مجھے ایک بار دودھ پلایا ہے ،اب اس واقعے کو 21 سال گزر گئے ہیں، انہیں خود کچھ یاد بھی نہیں اور نہ ہی اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے ۔ کیا ایسی صورت میں میرا نکاح لڑکی سے جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ حرمت رضاعت ثابت ہونے کے لیے شرعی گواہان یعنی دو  معتبرمرد یا ایک معتبرمرد اور دو عورتوں کی گواہی  ضروری ہے، محض مرضعہ (دودھ پلانے والی عورت ) کے اقرار سے  حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں  اگر لڑکی کی والدہ کے  دودھ پلانے پر شرعی گواہان نہیں  ہیں، تومحض  مرضعہ (لڑکی کی والدہ ) کے اقرار سے حرمت رضاعت ثابت نہیں  ہوگی اور اس لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہوگا ۔تاہم اگر   مرضعہ   (لڑکی کی والدہ ) کی بات پر ِیقین و اطمینان ہو اور اس میں غلط بیانی کا احتمال نہ ہو تو احتیاط کا تقاضا یہی کہ  آپ اس لڑکی سے نکاح نہ  کریں۔

حوالہ جات

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 35):

 (سئل) في شهادة النساء وحدهن على الرضاع هل تقبل؟

(الجواب) : ‌حجة ‌الرضاع ‌حجة ‌المال وهو شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن .

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 347):

ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول..... وإن كان المخبر واحدا ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى أن يتنزه ويأخذ بالثقة وجد الإخبار قبل العقد أو بعده ولا يجب عليه ذلك كذا في المحيط.

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 213):

«ومن اشترى جارية فأخبره مسلم ثقة أنها حرة الأصل أو أخته من ‌الرضاع فله أن يطأها، وإن تنزه فهو حسن لأن شهادة الواحد لا تبطل الملك ولا توجب حرمة ‌الرضاع ولو ملك طعاما،»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (3/ 224):

الرضاع (حجته حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتان، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لتضمنها حق العبد (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؛ الظاهر لا) لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى (كما في الشهادة بطلاقها) .

قوله حجته إلخ) أي دليل إثباته وهذا عند الإنكار لأنه يثبت بالإقرار مع الإصرار كما مر (قوله وهي شهادة عدلين إلخ) أي من الرجال. وأفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلا قبل العقد أو بعده، وبه صرح في الكافي والنهاية تبعا، لما في رضاع الخانية: لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكذيبها، لكن في محرمات الخانية إن كان قيله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح، وإن بعده وهما كبيران فالأحوط التنزه وبه جزم البزازي معللا بأن الشك في الأول وقع في الجواز، وفي الثاني في البطلان والدفع أسهل من الدفع. ويوفق بحمل الأول على ما إذا لم تعلم عدالة المخبر أو على ما في المحيط من أن فيه روايتين، ومقتضاه أنه بعد العقد لا يعتبر اتفاقا، لكن نقل الزيلعي عن المغني وكراهية الهداية أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن كان تحته متغيرة فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقد. قلت: ويشير إليه ما مر من قول الخانية وهما كبيران، لكن قال في البحر بعد ذلك: إن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقا، فليكن هو المعتمد في المذهب. قلت: وهو أيضا ظاهر كلام كافي الحاكم الذي هوجمع كتب ظاهر الرواية، وفرق بينه وبين قبول خبرالواحدبنجاسةالماءأواللحم.

  حضرت خُبیب

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

 11/رجب/1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

حضرت خبیب بن حضرت عیسیٰ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب