| 86534 | طلاق کے احکام | عدت کا بیان |
سوال
ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوگیا ہے ،اس کی عمر 66 سال ہے۔وہ شوہر کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی ،تو اس کے لیے عدت کا کیا حکم ہے؟نیز اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تو کیا وہ ملازمت کے لیے باہر نکل سکتی ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
بیوی کی عمر چاہے جتنی بھی ہوشوہر کے وفات کے بعد اس پرعدتِ وفات لازم ہے اور اس کی میعاد چار مہینے دس دن ہے۔اس دوران اس پر لازم ہے کہ اس گھر میں رہے جس میں شوہر کے وفات کے وقت اس کی مستقل رہائش تھی ،عدت کے دوران گھر سے باہر نکلناجائز نہیں ،تاہم اگر کمانے والا کوئی نہیں تو اس صورت میں دن کے اوقات میں اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے، البتہ رات اسی عدت والے گھر میں گزارنا لازم ہے۔
حوالہ جات
قال العلامۃ الکاساني رحمہ اللہ:وأما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس بأن تخرج نهارا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه.....ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو :الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موته سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عز وجل {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: 1] والبيت المضاف إليها هو الذي تسكنه، ولهذا قال أصحابنا إنها إذا زارت أهلها فطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت هي في غيره.(بدائع الصنائع:3/ 205)
قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ: (ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت) أكثر الليل (في منزلها)؛لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة، فلا يحل لها الخروج، فتح.
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:قوله:( لأن نفقتها عليها) أي لم تسقط باختيارها... قال في الهداية: وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًالطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها. قال في الفتح: والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها. اهـ
قال العلامۃ الحصکفي رحمہ اللہ: (وتعتدان) أي: معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه.
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ: قوله: (في بيت وجبت فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت الزوج كما مر آنفا. (رد المحتار :3/ 536)
وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية :(سئل) في امرأة مات زوجها وهما ساكنان في دار أبيه فلم تعتد فيه بل خرجت إلى غيره بلا ضرورة وأمرها الأب بالاعتداد فيه فهل تعتد فيه؟
(الجواب) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد. (العقود الدرية :1/ 57)
محمدشوکت
دارالافتاءجامعۃ الرشید،کراچی
19/رجب المرجب1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمدشوکت بن محمدوہاب | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


