03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مردوں اور عورتوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننے کا حکم
86560جائز و ناجائزامور کا بیانبچوں وغیرہ کے نام رکھنے سے متعلق مسائل

سوال

السلام علیکم

مفتیان کرام !  مردوں کا ریشم کے  کپڑے اورریشم کے  دیگر اشیاء پہننے کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جس لباس کا بانا خالص ریشم  کا ہو تو  وہ مردوں کے لیے عام حالت میں پہننا حرام ہے۔ البتہ ضرورت یا حالت اضطراری میں خالص ریشم کا لباس پہننا بھی جائز ہے اور اگر بانا ریشم اور غیر ریشم سے مخلوظ ہو تو غلبہ کا اعتبار ہوگا یعنی جو غالب ہوگا تو اسی کا اعتبار ہوگا۔
 اگر تاناریشم کا ہو اور بانا غیر ریشم مثلا سوت کا ہو تو اس کا پہننا جائز ہے۔
دیگر اشیاءیعنی غیر لباس جیسے پردے یا غلاف وغیرہ اگر خالص ریشم سے تیار کیے گئے ہوں تو ان کا استعمال مردوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ پہننے کے زمرے میں نہیں آتے۔

حوالہ جات

قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى : الذي ثبت حرمته في حق الرجال دون النساء فثلاثة أنواع: منها لبس الحرير المصمت من الديباج والقز لما روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب فقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها"  وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - حلة فقال: يا رسول الله! كسوتني حلة وقد قلت في حلة عطارد إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، وفي رواية: إنما أعطيتك لتكسو بعض نسائك). بدائع الصنائع130/5:)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (وتكره التكة منه) أي من الديباج هو الصحيح وقيل لا بأس بها (وكذا) تكره (القلنسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق) قنية. . (رد المحتار : 354/6 )
و فيه: (ويحل توسده وافتراشه) والنوم عليه…..اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه والثاني ضعف معرة السلاح أي مضرته إتقاني فإذا كان رقيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الإمام وصاحبيه (قوله فيكره فيها) أي في الحرب عنده لأن الضرورة تندفع بالأدنى، وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط. (رد المحتار : 357/6 ) 
في الهداية: قال: "لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء"؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة" وإنما حل للنساء بحديث آخر، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال: "هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم" ويروى "حل لإناثهم".
قال: "إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: "نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" أراد الأعلام. وعنه عليه الصلاة والسلام: "أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير"..… قال: "ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما" لما روى الشعبي رحمه الله: "أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب" ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه.
قال: "ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله" لأنه لا فصل فيما رويناه والضرورة إندفعت بالخلوط وهو الذي لحمته حرير وسداه غير ذلك والمحظور لا بستباح إلا لضرورة، وما رواه محمول على المخلوط. (الهداية:365/4)

واجد علی
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
22/رجب6144ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

واجد علی بن عنایت اللہ

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب