| 88206 | طلاق کے احکام | عدت کا بیان |
سوال
جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بلا وجہ میکے چلی جائےتو اس کے خرچے کا کیا حکم ہے؟نیز عدت میں نفقہ کس پر لازم ہوگا۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
بیوی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر بلا وجہ میکے میں بیٹھی ہو، تو وہ ناشزہ (نافرمان) ہونے کی وجہ سے نفقہ کی حق دار نہیں، جب تک کہ وہ واپس شوہر کے گھر نہ آجائے یا شوہر اس کو میکے میں رہنے کی اجازت نہ دے دے۔ اس وقت تک شوہر کے ذمے اس کا نان و نفقہ دینا واجب نہیں ہے۔
چونکہ مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہو چکی ہے، تو مطلقہ عورت کا نان و نفقہ عدت کے مکمل ہونے تک شوہر پر لازم ہے، بشرطیکہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں یا شوہر کی اجازت سے اپنے والدین کے گھر میں گزارے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں عدت گزارنے کی صورت میں نان و نفقہ ساقط ہو جائے گا۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 576) دار الفكر-بيروت:
"(خارجة من بيته بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي، والقول لها في عدم النشوز بيمينها، وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح كالموت،
قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناشزة.
وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة ما لم تكن سألته النقلة، ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا، بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه
أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة، وكذا لو أجرت نفسها لإرضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج، وقيل تكون ناشزة. ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسليم. قال في المجتبى: وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وبالليل عنده فلا نفقة لها انتهى، قال في النهر. وفيه نظر".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي أما في اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له.
(قوله وقيل تكون ناشزة) أشار إلى ضعفه، وبه صرح في البحر، لكن قواه الرحمتي وغيره بأنه قائم بمصالحها وله منعها من الغزل ونحوه، وعن كل ما يتأذى برائحته كالحناء والنقش، والإرضاع أولى؛ لأنه يهزلها ويلحقه عار به إذا كان من الأشراف. أقول: وأنت خبير بأن هذا كله لا يدل للقول بأنها تصير بذلك ناشزة؛ لأنها الخارجة بغير حق كما مر، وإلا لزم أنها تصير ناشزة إذا خالفته في الغزل والنقش والحناء ونحو ذلك مما تخالف به أمره وهي في بيته، وفساده لا يخفى نعم يفيد أن له منعها من هذا الإيجار، بل ذكر الخير الرملي أن له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره وتربيته أخذا مما في التتارخانية عن الكافي في إجارة الظئر، وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه وما فيها أيضا عن السغناقي ولأنها في الإرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جمالها وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها. اهـ. فافهم
(قوله قال في النهر وفيه نظر) وجهه أنها معذورة لاشتغالها بمصالحها، بخلاف المسألة المقيس عليها فإنها لا عذر لها فنقص التسليم منسوب إليها أفاده ح، وفيه أن المحبوسة ظلما والمغصوبة وحاجة الفرض مع غيره معذورة وقد سقطت نفقتها. وفي الهندية في الأمة إذا سلمها السيد لزوجها ليلا فقط فعليه نفقة النهار، وعلى الزوج نفقة الليل وقياسه هنا كذلك ط".
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 556) دار الكتب العلمية، بيروت:
إن نفقة الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر، إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت الفرقة بمعصية أو بغير معصية. وإن كانت الفرقة من جهة المرأة، إن كانت (من غير معصية) تجوز لها النفقة.
وإن كانت بمعصية فلا نفقة لها، وإن كانت الفرقة بمعنى من جهة غيرها فلها النفقة. وهذا لأن النفقة صلة وعصار من يستحق عليه الصلة لا تؤثر فيه بطلان الصلة.
حضرت خُبیب
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
27 /محرم الحرام/1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | حضرت خبیب بن حضرت عیسیٰ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


