| 87745 | نکاح کا بیان | ولی اور کفاء ت ) برابری (کا بیان |
سوال
I have done a marriage with a girl secretly with all the conditions of compatibility being fulfilled except the wealth because I don't have enough money as her Mahr e misl. In this situation, am I compatible to her and is Nikah valid as I have heard from one of the Islamic scholars that if you couldn't afford the Mahr e misl of girl then you are not compatible to her in wealth that results in invalid nikah?
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
In Islamic law, compatibility (kafa’ah) between a man and a woman is considered important in matters such as lineage, wealth, character, and religious commitment.
If a woman arranges her marriage secretly without the consent of her guardians (awliya). In such a situation, the marriage will be declared invalid due to the inequality in status between the man and the woman.
In the case mentioned above, you married a woman without the consent of her guardians (awliya) and you are not considered compatible with the her in terms of financial status. As a result, this Nikah shall not be considered valid.
حوالہ جات
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 291):
(ومنها الكفاءة في المال) وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا كذا في الهداية موسرة كانت المرأة أو معسرة هكذا في التجنيس والمزيد ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن من كان قادرا على المهر والنفقة كان كفئا لها، وإن كانت هي صاحبة أموال كثيرة هو الصحيح من المذهب، وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر اختلف المشايخ فيه عامتهم على أنه لا يكون كفئا، كذا في المحيط. والمراد بالمهر المعجل وهو ما تعارفوا تعجيله ولا يعتبر الباقي ولو كان حالا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 319):
فصل في كفاءة الفقير للغنية في النكاح :
ومنها المال، فلا يكون الفقير كفئا للغنية؛ لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة، وخصوصا في زماننا هذا؛ ولأن للنكاح تعلقا بالمهر والنفقة تعلقا لازما، فإنه لا يجوز بدون المهر، والنفقة لازمة، ولا تعلق له بالنسب والحرية، فلما اعتبرت الكفاءة ثمة، فلأن تعتبر ههنا أولى، والمعتبر فيه القدرة على مهر مثلها، والنفقة، ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها، ونفقتها يكون كفئا لها، وإن كان لا يساويها في المال.
فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي (3/ 300)::
قال (و) تعتبر (في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية، حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفئا؛ لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه.
والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص183):
(ويفتى) في غير الكفء) بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان).
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (3/ 57):
(قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده بحر.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (3/ 57):
(قوله وهو المختار للفتوى) وقال شمس الأئمة وهذا أقرب إلى الاحتياط كذا في تصحيح العلامة قاسم لأنه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردد على أبواب الحكام، واستثقالا لنفس الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له.
محمد اسامہ فاروق
دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی
4/ذی الحج/1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد اسامہ فاروق بن محمد طاہر فاروق | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


