| 88895 | شراب کے احکام | الکحل کے احکام |
سوال
سوال یہ ہے کہ ایتھانول ملا پرفیوم یا عطر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ ہے تو بتا دیں۔ جزاک اللہ
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
عام طور پر پرفیوم اور عطر میں جو ایتھانول استعمال ہوتا ہے، وہ کھجور اور انگور کے علاوہ اشیاء سے لیاجاتا ہے، ایسا الکوحل پاک ہے،اس کے خارجی استعمال میں کوئی کراہت نہیں۔ لہٰذا ایتھانول ملا پرفیوم یا عطر لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے۔
اگرایتھانول انگور یاکھجور سے لیا گیا ہو، جو بہت قیمتی خوشبو میں استعمال ہوتا ہے،تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔کیونکہ وہ حرام ہونے کے ساتھ ناپاک بھی ہوگا۔
حوالہ جات
تكملة فتح الملهم((608/3
وأما غير الأشربة الأربعة، فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى .وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة (ALCOHALS التي عمت بها البلوى اليوم ، فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى، فإنّها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها ، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يحرم استعمالها للتداوى أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة رحمه الله .وإن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره، كما ذكرنا في باب بيع الخمر من كتاب البيوع، وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى، والله سبحانه أعلم.
تكملة فتح الملهم((501/1
والذي ظهر لى أن معظم هذه الكحول لا تصنع من العنب ، بل تصنع من غيرها . وراجعت له دائرة المعارف البريطانية المطبوعة ۱۹٥٠ م ۱ : ٥٤٤ : فوجدت فيها جدولا للمواد التي تصنع منها هذه الكحول ، فذكر فى جملتها العسل ، والدبس، والحب ، والشعير ، والجودار ، وعصير أناناس ( التفاح الصوبرى ) ، والسلفات ، والكبريتات ، ولم يذكر فيها العنب والتمر . فالحاصل أن هذه ( الكحول)لو لم تكن مصنوعة من العنب والتمر ، فبيعها للأغراض الكيمياوية جائز باتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، وإن كانت مصنوعة من التمر أو من المطبوخ من عصير العنب، فكذلك عند أبي حنيفة، خلافا لصاحبيه، ولو كانت مصنوعة من العنب النيئ فبيعها حرام عندهم جميعا ، والظاهر أن معظم ( الكحول )لا تصنع من عنب ، ولا تمر ، أن يجوز بيعها لأغراض مشروعة فى قول علماء الحنفية جميعا.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 396):
قال: "ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخمر من هاتين الشجرتين"، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم.
ابن امین صاحب دین
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
09/ جمادی الاولی 1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ابن امین بن صاحب دین | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


