| 89541 | طلاق کے احکام | الفاظ کنایہ سے طلاق کا بیان |
سوال
شوہر نے بیوی کولڑائی کے دوران غصہ میں دو بار یہ الفاظ کہے کہ( دا زما خزا نہ دا) یہ میری بیوی نہیں ہےاور نیت طلاق کی ہو تو کیا حکم ہوگا ؟ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے دو طلاق رجعی واقع ہوئیں ، رجوع کر لیں اور بعض کا کہنا ہے کہ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوئی تو نکاحِ جدید کریں، تو کس کا قول درست ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں جب شوہر نے طلاق کی نیت سے بیوی کو مذکورہ الفاظ دو بار کہے تو اس سے دو طلاق رجعی ہی واقع ہوئیں۔لہذا عدت میں رجوع کرنا کافی ہے۔
حوالہ جات
رد المحتار ط الحلبي(3/ 283):
"لست لك بزوج أو لست لي بامرأة.أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافا لهما."
قال العلامة ابن عابدين:(قوله طلاق إن نواه)" لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد. بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من الكنايات، وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها.وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي، كذا في البحر من باب الكنايات."
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري(3/ 330):
(وتطلق بلست لي بامرأة أو لست لك بزوج إن نوى طلاقا) "يعني وكان النكاح ظاهرا وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية ... والأصل أن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ،ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف، قيد بالنية؛لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا لكونه من الكنايات، ولا يخفى أن دلالة الحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد والشتم، ويصلح للجواب فقط، وقدمنا أن الصالح للجواب فقط ثلاثة ألفاظ ليس هذا منها، فلذا شرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفي...وأشار بقوله: تطلق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي وقيدنا بظهور النكاح لأنه لو قال: ما أنت لي بزوجة وأنت طالق لا يكون إقرارا بالنكاح لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد بالطلاق حقيقته كما في البزازية أول كتاب النكاح فالنفي لا يقع به بالأولى."
الفتاوى الهندية (1/ 375):
"ولو قال لامرأته: لست لي بامرأة أو قال لها :ما أنا بزوجك أو سئل، فقيل له: هل لك امرأة ،فقال :لا، فإن قال:أردت به الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعا ولا يقع الطلاق، وإن قال: نويت الطلاق يقع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وإن قال :لم أتزوجك ونوى الطلاق لا يقع الطلاق بالإجماع كذا في البدائع.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 107):
"ولو قال: لامرأته: لست - لي بامرأة، ولو قال لها: ما أنا بزوجك، أو سئل، فقيل له: هل لك امرأة؟ فقال: لا فإن قال أردت الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعا ولا يقع الطلاق، وإن قال: نويت الطلاق يقع الطلاق على قول أبي حنيفة...أن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق؛ فإنه يقول: لست لي بامرأة ؛لأني قد طلقتك، فكان محتملا للطلاق، وكل لفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الطلاق كان طلاقا، كقوله: أنت بائن ونحو ذلك، بخلاف لم أتزوجك؛ لأنه لا يحتمل الطلاق؛ لأنه نفي فعل التزوج أصلا ورأسا، وأنه لا يحتمل الطلاق، فلا يقع به الطلاق،وبخلاف قوله: والله ما أنت لي بامرأة؛ لأن اليمين على النفي تتناول الماضي وهو كاذب في ذلك ،فلا يقع به شيء، ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاق وإن نوى؛ لأن عدم الحاجة لا يدل على عدم الزوجية ؛فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له إلى تزوجها ،فلم يكن ذلك دليلا على انتفاء النكاح، فلم يكن محتملا للطلاق."
محمد جمال
دار الافتاء جامعۃ الرشیدکراچی
1/رجب المرجب /1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد جمال بن جان ولی خان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


