| 91452 | طلاق کے احکام | طلاق کو کسی شرط پر معلق کرنے کا بیان |
سوال
زید نے کہا مجھ پر طلاق ہے کہ میں آئندہ بھائی کو موٹرسائیکل نہیں دوں گا۔ اب اگر زید کا دوسرا بھائی زید کا موٹرسائیکل اس (بھائی )کو دےدے ، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی ۔ اورکیا اس کے بعد زید خود اس کو موٹرسائیکل دےسکتا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسؤولہ میں اگر زید کا دوسرا بھائی، اس (مخاطب ) بھائی کو موٹر سائیکل دے دے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ البتہ زید اگر خود اس بھائی کو موٹر سائیکل دے دے تواس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، اور عدت کے دوران زید کو رجوع کا حق حاصل رہے گا ۔
حوالہ جات
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي» (3/ 252):
«ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام فيقع بلا نية للعرف،»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي» (3/ 254):
« لما مر من أن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة إن فعلت فأنت طالق فهو في العرف مضاف إلى المرأة معنى، ولولا اعتبار الإضافة المذكورة لم يقع، فكذلك صار هذا بمنزلة قوله إن فعلت كذا فأنت طالق من ذراعي فساوى المقيس عليه في الإضافة إلى المرأة. وأيضا فإن قوله أنا منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحا فلا يقع لأن الطلاق صفة للمرأة. وأما قوله علي الطلاق فإن معناه وقوع طلاق المرأة على الزوج فليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله بل إلى محله مع إضافة الوقوع إلى محله أيضا، فإنه شاع في كلامهم قولهم إذا قال كذا وقع عليه الطلاق،»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (3/ 271):
«وقد تعورف في عرفنا في الحلف الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع فوجب أن يجري عليهم لأنه صار بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فأنت طالق وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله علي الطلاق لا أفعل.
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (3/ 271):
«وفي حواشي مسكين، وقد ظفر به شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجي معزيا إلى المغني ونصه: الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق وكذا قوله: علي الطلاق اهـ.»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (3/ 126):
«فالظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط، فكان الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط فيحصل ما هو المقصود من اليمين وهو التقوي على الامتناع من تحصيل الشرط فصحت اليمين، ثم إذا وجد الشرط، والمرأة في ملكه أو في العدة يقع الطلاق وإلا فلا يقع الطلاق»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (2/ 235):
«(فإن وجد الشرط في الملك طلقت وانحلت)؛ لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل ولم تبق اليمين؛ لأن بقاءها ببقاء الشرط والجزاء ولم يبق واحد منهما قال رحمه الله (وإلا لا وانحلت) أي وإن لم يوجد الشرط في الملك لا يقع الطلاق»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (4/ 331):
«وفي المحيط والولوالجية وغيرهما لو قال إن أدخلت فلانا بيتي فامرأته طالق فهو على أن يدخل بأمره؛ لأنه متى دخل بأمره فقد أدخله، ولو قال إن تركت فلانا يدخل بيتي فامرأته طالق فهو على الدخول بعلم الحالف فمتى علم، ولم يمنع فقد ترك، ولو قال إن دخل فلان بيتي فهو على الدخول أمر الحالف به أو لم يأمر علم به أو لم يعلم؛ لأن الشرط هو الدخول، وقد وجد. اهـ.»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 435):
«إن أدخلت فلانا بيتي فامرأته طالق لا يحنث في يمينه ما لم يدخل فلان بأمر الحالف ولو قال: إن دخل فلان بيتي فدخل فلان بإذن الحالف أو بغير إذنه بعلمه أو بغير علمه كان الحالف حانثا في يمينه كذا في فتاوى قاضي خان.»
عبدالغفاربن غلام اکبر
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
٦ /صفرالمظفر/١٤٤٨
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبدالغفار بن غلام اکبر | مفتیان | مفتی محمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


