| 91224 | نکاح کا بیان | حرمت مصاہرت کے احکام |
سوال
مفتی صاحب! ایک عورت نے کپڑے کے اوپر سے میری شرم گاہ کو ہاتھ لگایا، میں ساتھ ہی پیچھے ہو گیا۔ وہ کپڑا ٹراؤزر کا تھا اور موٹا تھا، اور اس کے چھونے سے مجھے شہوت بالکل نہیں آئی۔ مفتی صاحب! کیا اس سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوئی ہے؟ اور کیا میں اس عورت کی لڑکی (بیٹی) سے نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسؤلہ میں درمیان میں موٹا کپڑا حائل ہونے کی وجہ سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوئی۔
حوالہ جات
الفتاوى الهندية(303/1)
المس إنما يوجب حرمة المصاهرة إذا لم يكن بينهما ثوب أما إذا كان بينهما ثوب فإن كان صفيقا لا يجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة وإن انتشرت آلته بذلك، وإن كان رقيقاً بحيث تصل حرارة الممسوس إلى يده تثبت كذا في الذخيرة، وكذا لو أسفل الخف إلا إذا كان منعلا لا يجد لين القدم كذا في فتاوى قاضيخان، إذا قبل الرجل المرأة وبينهما ثوب فإن كان يجد برد الثنايا أو برد الشفة فهو تقبيل ولمس كذا في المحيط، والدوام على المس ليس بشرط لثبوت الحرمة حتى قيل إذا مد يده إلى امرأة بشهوة فوقعت على أنف ابنتها فازدادت شهوته حرمت عليه امرأته وإن نزع يده من ساعته كذا في الذخيرة، ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة كذا في التبيين والفتوى على أن بنت تسع محل الشهوة لا ما دونها.
البحر الرائق(177/3)
...موضع من البدن بغير حائل وأما إذا كان بحائل فإن وصلت حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة وإلا فلا. كذا في أكثر الكتب فما في الذخيرة من أن الشيخ الإمام ظهير الدين يفتي بالحرمة في القبلة على الفم والذقن والخد والرأس وإن كان على المقنعة محمول على ما إذا كانت المقنعة رقيقة تصل الحرارة معها كما قدمناه وقيد يكون اللمس عن شهوة لأنه لو كان عن غير شهوة لم يوجب الحرمة .
ظہوراحمد
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
26 محرم الحرام 1448ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ظہوراحمد ولد خیرداد خان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


