021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حرمت مصاہرت کی شرعی دلیل کیا ہے؟
71584نکاح کا بیانمحرمات کا بیان

سوال

 فقہ حنفی میں حرمت مصاہرت کے شرعی دلائل کیا ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حرمت مصاہرت کے ثبوت پر فقہ حنفی میں قیاس وعقلی دلیل کے علاوہ قرآن مجید کا اشارۃ النص اور اس کے ساتھ متعدد صحابہ وتابعین وتبع تابعین سے منقول بہت زیادہ(مرفوع وموقوف)روایات وآثار موجود ہیں،سر دست  قرآنی استدلال کےساتھ صحیح مسلم اورمصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ سےچند روایات ملاحظہ ہوں:

القرآن المجید:

{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } [النساء: 23]

امام جصاص رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ آیت میں دخول بالنساء کے لفظ سے مراد مطلق وطی ہے،خواہ حلال ہو یا کہ حرام اوریہ لفظ لغت کے علاوہ شرعابھی(متعدد روایات کی روشنی)دواعی وطی کوبھی شامل ہے،البتہ لمس وتقبیل کو صراحۃ،جبکہ نظربالشہوۃ کودلالۃ۔لہذا شہوت کے ساتھ چھونےاورشرمگاہ کو دیکھنے کابھی اسباب حرمت مصاہرت میں سے ہوناقرآن مجید کےاشارۃ اوردلالت سےثابت ہے۔(ملخص ازروح)

حوالہ جات
الاحادیث والآثار:
صحيح مسلم (2/ 1080)
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة»، قالت: فلم ير سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح: قوله: «يا عبد»،
معالم السنن (3/ 279)
وفى قوله احتجبي منه يا سودة حجة لمن ذهب إلى أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده، واليه ذهب أهل الرأي وسفيان الثوري والأوزاعى وأحمد لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرى النسب وأمرهابالاحتجاب منه.
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 479)
(۱)حاتم بن وردان، عن برد، عن الزهري، قال: «من ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على ابنه، وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك»
(۲)عيسى بن يونس، عن مكحول، قال: «أيهما ملك عقدة امرأة، فقد حرمت على الآخر»
(۳)عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن مكحول، أن عمر جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: «إنها لا تحل لك»
(۴)عبد الله بن مبارك، عن حجاج، عن مكحول، أن عمر، جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: «إنها لا تحل لك»
(۵)عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه جرد جارية له، ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: «إنها لا تحل لك»
(۶)أبو خالد الأحمر، عن سليمان بن حبان، عن ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عامر، أن أباه، حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم، قال: «وما نعلمه وطئها، إلا أن يكون اطلع منها على أمر كره أن يطلع ولده مطلعه»
(۷)أبو خالد، عن أشعث، عن الحكم، قال: قال مسروق حين حضرته الوفاة: «إني لم أصب من جاريتي هذه، إلا ما يحرمها على ولدي المس والنظر»
(۸)ابن علية، عن ابن أبي نجيح، قال مجاهد: «إذا مس الرجل فرج الأمة، أو مس فرجه فرجها، أو باشرها، فإن ذلك يحرمها على أبيه، وعلى ابنه»
(۹)عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، أنه سأل عن رجل جرد جاريته، هل تحل لابنه أو لأبيه؟ أنه كان «يكره ذلك إذا قبلها، أو جردها لشهوة»
(۱۰)الثقفي، عن مثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «أيما رجل جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه»
(۱۱)جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه سأل عنه الشعبي فقال: «قد زعموا أن رجلا اشترى جارية، فخشيت امرأته أن يتخذها فأمرت ابنا لها غلاما، أن يضطجع عليها ليحرمها على زوجها»
(۱۲)حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، «كره أن يطأ الرجل امرأة قبلها أبوه، أو نظر إلى محاسرها»
(۱۳)عيسى بن يونس، عن أبي بكر، عن مكحول، قال: «أيما رجل جرد جارية، حرمت على ابنه وعلى أبيه»
(۱۴)يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو بن حزم، قال: سئل جابر بن زيد عن جارية كانت لرجل مسن قبلها بيده، أو أبصر عورتها، ثم وهبها لابن له، أيصح أن يطأها؟ قال: «لا»
(۱۵)أبو معاوية، عن الحسن بن عمرو، عن الشعبي، قال: كتب مسروق إلى أهله: «انظروا جاريتي فلا تبتغوها، فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي اللمس، والنظر»
(۱۶)أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته؟ قال: «تحرم عليه امرأته»
(۱۷)علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، قال: «حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه»
(۱۸)حفص، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»
(۱۹)جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها، ولا ابنتها»
(۲۰)جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، وعامر، في رجل وقع على ابنة امرأته قالا: «حرمتا عليه كلاهما» وقال إبراهيم: «وكانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة، على ما لا تحل له، أو لمسها لشهوة، فقد حرمتا عليه جميعا»
(۲۱)شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: «إذا أتى الرجل المرأة حراما حرمت عليه ابنتها، وإن أتى ابنتها حرمت عليه أمها»
(۲۲)وكيع، عن عبد الله بن مسبح، قال: سألت إبراهيم، عن رجل فجر بأمة فأراد أن يتزوج أمها، قال: «لا يتزوجها»
(۲۳)عبيد الله، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته، قالا: «أحب أن يفارقها»
(۲۴)حفص، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: «إذا غمز الرجل الجارية بشهوة، لم يتزوج أمها، ولا ابنتها»
(۲۵)أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، وعطاء، قالا: «إذا فجر الرجل بامرأة، فإنها تحل له، ولا يحل له شيء من بناتها»
أبو أسامة، عن هشام، عن قتادة، قال: كان جابر بن زيد، والحسن «يكرهان أن يمس الرجل امرأته»، يعني في الرجل يقع على أم امرأته
(۲۶)ابن علية، عن يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل يفجر بأم امرأته، فقال: «أما الأم فحرام، وأما البنت فحلال»
فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 224)
والأولى ادعاء كون المناط شرعا نفس الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظرا إلى أن الآثار جاءت بالحرمة في المس ونحوه. وقد روي في الغاية السمعانية حديث أم هانئ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها» وفي الحديث «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» وعن عمر: أنه جرد جارية ونظر إليها ثم استوهبها منه بعض بنيه فقال: أما إنها لا تحل لك.
وهذا إن تم كان دليل أبي يوسف في كون النظر إلى منابت الشعر كافيا. وعن ابن عمر قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسهابشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها. وعن مسروق أنه قال: بيعوا جاريتي هذه، أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من المس والقبلة۔
 مزید تفصیل اوردلائل کے لیےمصنف ابن عبدالرزاق اوراعلاء السنن جلد نمبر ۱۱ ص۳۰ سےملاحظہ ہو۔

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۶جمادی الثانیۃ ۱۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب