021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عاقلہ کا مفہوم اور دیت کی تفصیل
56284-Bقصاص اور دیت کے احکاممتفرق مسائل

سوال

۳۔کیا دیت صرف قاتل اپنے مال سے دے گا یا دیت کی رقم دینے میں قاتل کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوگا؟اگر ہوگا تو ان شرکاء کی تفصیل کیا ہے؟اورتمام شرکاءپر دیت کی کتنی کتنی مقدار لازم ہوگی؟نیز موجودہ دور میں عاقلہ کا اطلاق کس کس پرہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

۳۔ عاقلہ کا مدار چونکہ باہمی تعاون وتناصر پر ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں،ایک دوسرے کا سہارا بنتے اور ایک دوسرے کی مددکرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے عاقلہ بنتے ہیں۔اور اس زمانے میں باہمی تعاون وتناصر کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں۔مثلا سیاسی جماعتیں،اہل حرمت تاجروں اور مزدوروں کی یونینزیا تنظیمں وغیرہ۔اس لیے اگر قاتل سرکاری لوگوں میں سے نہیں تو وہ جماعت یا تنظیم اس کی عاقلہ ہوگی جس کے ساتھ اس کا تناصر کا تعلق ہے۔اور اگر قاتل نہ﴿ اہل دیوان﴾ میں سے ہے اور نہ کسی جماعت یا تنظیم کا رکن ہے تو اس کے عاقلہ اس کے عصبات ہوں گے،اوران پر وارثت کی ترتیب کے مطابق دیت واجب ہوگی،یعنی پہلے بیٹےپھرآباء،پھر بھائی،پھر بھتیجے،پھر چچے اور پھر چچازادبھائی۔ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق عاقلہ کی کوئی بھی صورت موجود ہوتو دیت عاقلہ پر ہوگی،جو تین سال کے عرصہ میں وصول کی جائے گی اس طرح کہ ہر ایک شخص سے سال میں 1.33 درہم یعنی 4.536 گرام چاندی سے زیادہ نہیں لی جائے گی۔ بصورت دیگردیت بیت المال سے دی جائے گی،اگر بیت المال کا نظام موجود نہ ہو یا بیت المال میں گنجائش نہ ہو تو پھر ساری دیت قاتل پر لازم ہوگی۔ یہ بات یادرہے کہ مذکورہ تمام تفصیل اس وقت ہے جب کسی علاقہ کے لوگوں میں باہمی تعاون وتناصر کا رواج ہو،لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مددکرتے ہوں،ورنہ اگر کسی جگہ باہمی تعاون وتناصر کا سلسلہ نہیں ہے،اورہم پیشہ لوگ ایک دوسرے کی طرف سے دیت دینے پر رضامند نہیں ہوتے،جیسا کہ آج کل اکثر علاقوں میں ایسا ہی ہے،اور بیت المال کا نظام بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں دیت صرف قاتل پر لازم ہوگی۔

حوالہ جات
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5731): مصير نظام العواقل في الوقت الحاضر في رأي متأخري الحنفية: إن نظام العواقل مستثنى من القاعدة العامة في تحمل كل مخطئ وزر نفسه، ولكن دون أن يلزم العاقلة شيء من ذنب الجاني أخروياً. والسبب في هذا الاستثناء هو مواساة القاتل ومناصرته وإعانته والتخفيف عنه، ودعم أواصر المحبة والألفة والإصلاح بين أفراد الأسرة، والحفاظ على حقوق المجني عليه حتى لاتذهب الجناية عليه هدراً إذا كان القاتل فقيراً، وأغلب الناس فقراء، فكان في ذلك النظام عدالة ومساواة في المجتمع، حتى لا يحرم أحد من التعويض بسبب فقر الجاني. ثم إن هذا النظام فيه تقدير للباعث الذي يشاهد عند القاتل، إذ لولا استنصاره بأسرته واعتماده على قوتهم لتثبت في الأمر ملياً، وصدرت أفعاله عن روية كاملة ووعي تام، لذا اعتبر الفقه الإسلامي أن الجناية الواقعة منسوبة ضمناً إلى كل فرد من أفراد العاقلة، فأوجبت الدية عليهم جميعاً (1). وكان بذل المال من العاقلة بديلاً عن النصرة التي كانت في الجاهلية، حيث كانت القبيلة تمنع الجاني وتحميه كيلا يدنو منه أولياء القتل للأخذ بالثأر. وبالرغم من كل هذه المزايا، فإن نظام العاقلة كان مناسباً للبيئة التي كانت فيه الأسرة الواحدة متماسكة البنيان، متناصرة فيما بينها على السراء والضراء. أما وإنه قد تفككت الأسر، وتحللت عرى الروابط بين الأقارب، وزالت العصبية القبلية، ولم يعد الاهتمام بالنسب أمراً ذا بال، فلم يبق بالتالي محل لنظام العواقل، لفقدان معنى التناصر بين أفراد الأسرة. يرشد إليه أن نظام العاقلة تطور ـ في رأي الحنفية ـ من الأسرة إلى العشيرة، فالقبيلة، ثم إلى الديوان، ثم إلى الحرفة (1) (أو النقابة في عصرنا) ثم إلى بيت المال. وبما أن نظام العشيرة قد زال، وبيت المال قد تغير نظامه، واختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب، وفقدت عصبية القبيلة بعضهم لبعض، وصار كل امرئ معتمداً على نفسه دون قبيلته كما في النظام الحاضر، فإن دية القتل الخطأ أو شبه العمد، أصبحت في زماننا هذا واجبة في مال الجاني وحده، وقد نص عليه الحنفية (2). وهذا موافق لرأي أبي بكر الأصم والخوارج الذين يجعلون الدية على القاتل لا على العاقلة، أخذاً بعموم الآيات والأحاديث التي تقرر مبدأ المسؤولية الفردية أو الشخصية عن الأفعال (3). وهو أيضاً منسجم مع رأي باقي المذاهب الذين قرروا وجوب الدية على الجاني إذا لم توجد له عاقلة ولم يوجد بيت المال. رد المحتار (28/ 434) وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كاللقيط وحربي أسلم ( فالدية في بيت المال ) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى درر وبزازية وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله رواية شاذة . قلت : وظاهر ما في المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدمت وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها في ماله فيؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما نقله في المجتبى عن الناطفي قال هذا حسن لا بد من حفظه وأقره المصنف فليحفظ فقد وقع في كثير من المواضع أنها في ثلاث سنين فافهم وهذا ( إذا كان ) القاتل ( مسلما ) فلو ذميا ففي ماله إجماعا بزازية ( قوله وحربي أسلم ) أي ولم يوال أحدا ( قوله فالدية في بيت المال ) لأن جماعة المسلمين ؛ هم أهل نصرته ولهذا إذا مات كان ميراثه لبيت المال ، فكذا ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال زيلعي وهداية ومفاده أنه لو له وارث معروف لا يلزم بيت المال ويأتي التصريح به ( قوله وجعل الزيلعي ) وكذا صاحب الهداية وغيره ( قوله عن خوارزم ) أي حاكيا عن حال أهل خوارزم ا هـ ح وعبارة المجتبى . قلت : وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم ، نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن يجب في ماله ا هـ ( قوله يرجح وجوبها في ماله ) خبر قوله وظاهر ، قلت ولا حاجة إلى جعله ترجيحا للرواية الشاذة ، بل يمكن ترجيح ما ذكر على ظاهر الرواية فإن أصل الوجوب على القاتل ، وحيث لا عاقلة تتحمل عنه ، ولا بيت مال يدفع منه يؤخذ ذلك من ماله كما مر في الذمي فظاهر الرواية مبني على انتظام بيت المال ، وإلا لزم إهدار دماء المسلمين فتدبر ، ثم رأيته كذلك في مختصر النقاية وشروحها للقهستاني حيث قال : ومن لا عاقلة له أي على العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي وإلا يكن كذلك فعلى الجاني ( قوله فيؤدي في كل سنة إلخ ) فظاهره عدم التقيد بثلاث سنين وإلا فعلى من يكون الباقي على أنه مع هذا هو مشكل أيضا ، لأنه إذا أدى في كل سنة من عمره ثلاثة دراهم أو أربعة فمتى تنقضي الدية ، وإذا مات فهل يسقط الباقي أو يؤخذ من تركته أو غيرها : لم نر من أوضح هذا المقام ( قوله قال ) أي صاحب المجتبى ونصه . قلت : وهذا حسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه يجب الدية في ماله في ثلاث سنين ا. أقول : وجوبها في ماله في ثلاث سنين هو الموافق لما ذكروه في الذمي ، ولا إشكال فيه فليتأمل فما ذكره في كثير من المواضع هو الأعدل فعنه لا يعدل ( قوله وهذا ) أي وجوبها في بيت المال أو الخلاف في وجوبها في بيت المال أو في ماله ( قوله فلو ذميا ) أي لا عاقلة له ( ومن له وارث معروف مطلقا ) ولو بعيدا أو محروما برق أو كفر ( لا يعقله بيت المال ) وهو الصحيح كما بسطه في الخانية. ( قوله ومن له وارث معروف ) هذا قيد آخر لقوله : وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال كما نبه عليه قاضي خان ، حيث ذكر أن ما سبق محمول على ما إذا لم يكن للقاتل وارث معروف بأن كان لقيطا أو من يشبهه ا هـ . وقدمنا أنه مفاد كلام الزيلعي والهداية وبحث الرملي بأنه مخالف لإطلاق عامة الكتب ، وأطال في ذلك ولكن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه لأنه فقيه النفس كما قال العلامة قاسم ( قوله أو محروما برق أو كفر ) كمستأمن اشترى عبدا مسلما فأعتقه ثم رجع المستأمن إلى داره فاسترق ثم جنى العتيق فهو في ماله لأن له وارثا معروفا ، وهو المعتق مع أن ميراثه لو مات لبيت المال ، لأن معتقه رقيق في الحال أفاده في الخانية عن الأصل ، وكذا لو كان المعتق ذميا يكون العقل في مال الجاني أيضا لما مر أن الكافر لا يعقل المسلم ، فلا يرد ما مر من أن عاقلة العتيق قبيلة سيده كذا ظهر لي ( قوله لا يعقله بيت المال ) بل يكون في ماله وإن كان له وارث مستحق كما يستفاد مما قررناه فإنه إذا ورثه بيت المال ولم يعقله ، فإذا لم يرثه فعقله في ماله بالأولى ، ولا شيء على الوارث لأن فرض المسألة فيمن لا عاقلة له ( ولا عاقلة للعجم ) وبه جزم في الدرر قاله المصنف لعدم تناصرهم وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته وكذلك طلبة العلم . قلت : وبه أفتى الحلواني وغيره خانية زاد في المجتبى : والحاصل أن التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حزبه أمر قاموا معه في كفايته . وتمامه فيه . وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم عاقلته إلى آخره فليحفظ وأقره القهستاني لكن حرر شيخ مشايخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتنبه . قلت : وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال . الشرح ( قوله ولا عاقلة للعجم ) جمع عجمي وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا مغرب ( قوله وبه جزم في الدرر ) وهو قول أبي بكر البلخي وأبي جعفر الهندواني ، لأن العجم لم يحفظوا أنسابهم ، ولا يتناصرون فيما بينهم ، وليس لهم ديوان وتحمل الجناية على الغير عرف ، بخلاف القياس في حق العرب ، وبه أخذ الأستاذ ظهير الدين خانية ( قوله عاقلته ) أي إذا كانوا يتناصرون فيما بينهم ط ، ولا تنس ما مر من أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد من العاقلة أكثر من درهم أو درهم وثلث ( قوله إذا حزبه أمر ) في المغرب حزبهم أمر أصابهم من باب طلب ( قوله وتمامه فيه ) حيث قال : وإن كان له متناصرون من أهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق ، فالعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة ثم أهل المحلة وبه قال الناطفي ط ( قوله والحق إلخ ) قلت : المدار على التناصر كما ذكروه فمتى وجد بطائفة فهم عاقلته وإلا فلا ط ( قوله لكن حرر إلخ ) هو تأييد لما جزم به في الدرر ( قوله فالدية في ماله ) أي عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما قدمناه والله تعالى أعلم .

شفاقت زرین

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

14/02/1438

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

شفاقت زرین

مفتیان

فیصل احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے