021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
زمین چھڑانے کے لیے وکیل بنانا
57348وکیل بنانے کے احکاممتفرّق مسائل

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ میری ایک زمین ہے جس پر دوسرے شخص نے ناجائز قبضہ کررکھا ہے، میں اس زمین سے اس کا ناجائز قبضہ چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتا۔اگر میرا ایک دوست اپنا اثر رسوخ استعمال کرکے مجھے اس زمین کا قبضہ دلوادے اور اس کام پر مجھ سے اجرت بھی لےلے تو کیا میرے دوست کا اس عمل پر اجرت لینا جائز ہے؟ اگر اجرت لینا جائز ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی اجرت لے سکتا ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں اگر آپ کا دوست اپنا اثرورسوخ استعمال کرکے آپ کو زمین پر قبضہ دلادے تو اس کام پر اس کا اجرت لینا درست ہے۔ اس طرح معاملہ کرنا جعالہ کہلاتا ہے، اس میں اجرت متعین ہوتی ہے لیکن مدت متعین نہیں ہوتی، اجرت کام مکمل کرنے پر دی جاتی ہے۔عوض کی مقدار آپس کی رضامندی سے جو بھی طے کرلی جائے وہ درست ہوگی۔ احناف کے ہاں اگرچہ اس عقد کی گنجائش نہیں تاہم دیگر مذاہب میں یہ جائز ہے۔ لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے اس مسئلہ میں دیگر مذاہب پر عمل کی گنجائش ہے۔
حوالہ جات
"معناها: الجعالة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله. مثاله: أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال. 2 - حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعا، ويدل عليها قوله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) [يوسف: 72]. "ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية: 1 - يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل. 2 - أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما. 3 - ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح." (الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة1/263 ط: مجمع الملک فھد لطباعۃ المصحف الشریف) "الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين، معلوم أو مجهول، بمعين أو مجهول (1) . وهي صحيحة جائزة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فيرون أنها عقد فاسد؛ لأنها من قبيل الإجارة التي لم تستوف شروط صحتها من العلم بالعمل، والعلم بالأجر، وقبوله في المجلس، والعلم بالمدة، إلى غير ذلك (2) وسند الجعالة ـ في مسألتنا ـ ما رواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث سرية عليها أبو سعيد، فمر بقرية، فإذا ملك القرية لديغ، وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم ـ وكانوا قد استضافوهم فلم يضيفوهم ـ فقال أبو سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما نشط من عقال، فلما رجعوا ومعهم الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم)) (3) ." (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/ 1461، بترقيم الشاملة آليا) "الجعالة - كما لا يخفى - هي عبارة عن التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول عسر علمه، وهي عقد على عمل، وهو عقد غير لازم قبل الإتيان بالشيء المطلوب (2) مثل أن يقول: من رد بعيري فله كذا. وجاء في الموسوعة الفقهية: (الجعالة تتفق مع الاستصناع في أنهما عقدان شرط فيها العمل، ويفترقان في أن الجعالة عامة في الصناعات وغيرها، إلا أن الاستصناع خاص في الصناعات، كما أن الجعالة العمل قد يكون معلوما، وقد يكون مجهولا في حين أن الاستصناع لابد أن يكون معلوما) (3) ." (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (7/ 824، بترقيم الشاملة آليا) "قال في المعونة للقاضي عبد الوهاب (1) : (وصفة الجعل أن تكون الأجرة مقدرة والعمل غير مقدر، فمتى قدر العمل لم يكن جعلًا وصار إجارة) ." (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (13/ 1548، بترقيم الشاملة آليا) " ويقول ابن قدامة: لأن الجعالة يحتمل فيها الغرر، وتجوز مع جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، وأن عقد الجعالة عقد جائز، وأن الإجارة إذا قدرت بمدة لزم العمل في جميعها ولا يلزمه العمل بعدها " (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (11/ 330، بترقيم الشاملة آليا) "فإن الجعالة: أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا من مدة معلومة أو مجهولة- فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ولا تعيين العامل للحاجة. فهي إذن: التزام مال في مقابلة عمل لا على وجه الإجارة فليس ما هنا مما هنالك إضافة إلى أن الجعالة: عقد جائزمن الطرفين لكل من العاقدين فسخها بخلاف الإجارة فهي عقد لازم ابتداء." (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 860، بترقيم الشاملة آليا)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد کامران

مفتیان

فیصل احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب