021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ذاتی استعمال کے لیے لقطہ اٹھانے کا حکم
57450گری ہوئی چیزوں اورگمشدہ بچے کے ملنے کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

میرے دوست کو تقریباً ایک سال پہلے سونے کے زیورات ملے تھے۔ اس نے سونے کے زیورات کو اس کے مالک کے پاس پہنچانے کے بجائےاپنے استعمال میں لایا اور بازار میں جاکر بیچ دیا۔اب وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہے اور وہ اپنے اس معاملہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں سونے کے زیورات ملنے کے بعد آپ کے دوست پر لازم تھا کہ وہ مالک کو تلاش کرکے زیورات واپس کرتا، جب اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کو اپنے استعمال میں لاکر بازار میں بیچ دیا تو وہ غاصب بن گیا۔ اب اس پر لازم ہےکہ وہ توبہ کرے اور اس کے مالک یا اس کے ورثاء کو تلاش کرکے زیورات کے بیچنےکے دن کی قیمت ان کے حوالے کرے۔ جب تلاش کرنے پر اس کا مالک یا ورثاء نہ مل سکے تو اس کی یہ قیمت ثواب کی نیت کے بغیر اس کی طرف سے صدقہ کردے۔
حوالہ جات
" ولو وجده في بلد الغصب وانتقص السعر يأخذ العين لا القيمة يوم الغصب، وإن كان هلك وهو مثلي وسعر المكانين واحد يبرأ برد المثل، ولو سعر هذا المكان الذي التقيا فيه أقل أخذ المالك القيمة في مكان الغصب وقت الغصب أو انتظر، ولو القيمة في هذا المكان أكثر أعطاه الغاصب مثله في مكان الخصومة أو قيمته حيث غصب ما لم يرض المالك بالتأخير، ولو القيمة في المكانين سواء للمالك أن يطالبه بالمثل منح عن الخانية ملخصا" (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)6/182 ط:دار الفکر) "(وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي، وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه....(فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه)" (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/278 ط:دار الفکر) ( المادة:769) إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على سبيل التملك يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم يكن له فيه صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يرده لصاحبه فإن كان صاحبه معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط. (مجلة الأحكام العدلية (ص: 145)ط:نور محمد) " والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق." (الاختيار لتعليل المختار3/61 ط:مطبعۃ الحلبی) "وفي المحيط: (رفع شئ ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك) هذا يعم ما علم مالكه كالواقع من السكران، وفيه أنه أمانة لا لقطة، لانه لا يعرف بل يدفع لمالكه(ندب رفعها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى.وفي البدائع: وإن أخذها لنفسه حرم لانها كالغصب" (الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 355)ط:دار الكتب العلمیۃ)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد کامران

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / فیصل احمد صاحب