021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
سونے چاندی کی خریدوفروخت
57631خرید و فروخت کے احکامبیع صرف سونے چاندی اور کرنسی نوٹوں کی خریدوفروخت کا بیان

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے اور 20 ہزار روپے کا سونا چاندی خریدتا ہے اور ہزار روپے نقد دیتا ہے اور بقیہ ادائیگی کے لیے ایک مہینہ کی مہلت لے لیتا ہے۔ سونا چاندی کا لین دین اس طرح کرنا درست ہے۔ o

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسئولہ میں روپیوں کے بدلے سونا چاندی کی خریدوفروخت کی جارہی ہے تو یہ استصناع کا عقد ہے اور اس میں ثمن پر قبضہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے زیور کی خریدوفروخت میں ثمن پر قبضہ ضروری نہیں ہے اور سونا چاندی کا لین دین اس طرح کرنا درست ہے۔
حوالہ جات
"(والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة (بأجل) ذكر على سبيل الاستمهال لا الاستعجال فإنه لا يصير سلما (سلم) فتعتبر شرائطه(جرى فيه تعامل أم لا)…. (والمبيع هو العين لا عمله) خلافا للبردعي (فإن جاء) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه (صح) ولو كان المبيع عمله لما صح" (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)ط:دار الفکر بیروت) "وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا" للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح." (الهداية في شرح بداية المبتدي3/77 ط:دار احیاء التراث العربی) "وأما حكم الاستصناع: فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى…. وأما صفة الاستصناع: فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا، بلا خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل، كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منهما الفسخ؛ لأن القياس يقتضي أن لا يجوز؛ لما قلنا.وإنما عرفنا جوازه استحسانا؛ لتعامل الناس، فبقي اللزوم على أصل القياس.(وأما) بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع، فكذلك، حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء.كذا ذكر في الأصل؛ لأن العقد ما وقع على عين المعمول، بل على مثله في الذمة؛ لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر، وسلم إليه؛ جاز، ولو باعه الصانع، وأراد المستصنع أن ينقص البيع؛ ليس له ذلك، ولو استهلكه قبل الرؤية؛ فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل التسليم، كذا قال أبو يوسف فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة؛ فقد سقط خيار الصانع، وللمستصنع الخيار؛ لأن الصانع بائع ما لم يره؛ فلا خيار له. وأما المستصنع فمشتري ما لم يره؛ فكان له الخيار، وإنما كان كذلك؛ لأن المعقود عليه، وإن كان معدوما حقيقة، فقد ألحق بالموجود، ليمكن القول بجواز العقد؛ ولأن الخيار كان ثابتا لهما قبل الإحضار؛ لما ذكرنا أن العقد غير لازم، فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقي خيار صاحبه على حاله - كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر - كذا هذا (هذا) جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم " (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5/3 ط:دار الکتب العلمیۃ)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد کامران

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / فیصل احمد صاحب