021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
دائن کو مبیع کے منافع بلا عوض ہبہ کرنا
57198ہبہ اور صدقہ کے مسائلہبہ کےمتفرق مسائل

سوال

بعد از سلام عرض یہ ہے کہ میرے گھر کی قیمت 3 کروڑ روپے لگی ہے خریدار یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان سے باہر ہوں اور ڈیڑھ سال بعد میری واپسی ہو گی ۔آپ اڑھائی کروڑ مجھ سے ابھی نقد لے لو اور باقی 50 لاکھ روپے ڈیڑھ سال بعد جب میں واپس آؤں گا اس وقت لے لینا اور یہ ڈیڑھ سال آپ اس گھر میں بلا معاوضہ رہائش اختیار کرلو۔ کیا اس طرح سے ہمارا معاملہ کرنا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہو گا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسؤلہ میں آپ کے لیے مذکورہ طریقے سے معاملہ کرنا جائز ہے۔اِس صورت میں اصل بیع تین کروڑ میں ہوگی،اڑھائی کروڑ کی ادائیگی نقد اور 50 لاکھ روپے مشتری کے ذمہ دین ہوں گے، جس کی ادائیگی متعین مدّت پر لازم ہوگی۔باقی آپ کے لیے اِس گھر میں مزید ڈیڑھ سال تک رہنا بھی جائز ہوگا کیوں کہ یہ آپ کی طرف سے شرط نہیں ہے بلکہ مشتری کی طرف سے تبرع ہے۔البتہ مشتری جب چاہے اس تبرع سے رجوع کر سکتا ہے۔
حوالہ جات
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 5) ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 185) (قوله ويجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلوما) إنما قيد بالثمن لأن المبيع إذا كان معينا لا يجوز تأجيله فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح لأنه لا منفعة للبائع في تأجيلها لأنها موجودة في الحالين على صفة واحدة والعقد يوجب تسليمها فلا فائدة في تأخيرها ولا كذلك الثمن لأن شرط الأجل في الديون فيه فائدة وهي اتساع المدة التي يتمكن المشتري من تحصيل الثمن فيها فلذلك جاز فيه. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 505) وأما الثالث: وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة… والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 532) [فروع] باع بحال ثم أجله أجلا معلوما أو مجهولا كنيروز وحصاد صار مؤجلا منية. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 533) فإن الرواية محفوظة أنه لو باع مطلقا ثم أجل الثمن إلى حصاد ودياس لا يفسد ويصح الأجل . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (13/ 346) وإن كانت القرينة منفعة بأن قال داري لك سكنى أو عمرى سكنى أو صدقة سكنى أو هبة سكنى أو سكنى هبة أو هي لك عمرى عارية ودفعها إليه فهذا كله عارية… فإذا قال سكنى فقد عين هبة المنافع فكان بيانا لمراد المتكلم أنه أراد هبة المنافع. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 84) قال - رحمه الله - (وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى) لأن قوله داري لك محتمل يحتمل أن يكون له رقبتها ويحتمل أن يكون له منفعتها، وقوله سكنى محكم في إرادة المنفعة فيحمل المحتمل عليه؛ لأن قوله سكنى خرج مخرج التفسير لذلك المحتمل. قال - رحمه الله - (ويرجع المعير متى شاء) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المنحة مردودة والعارية مؤداة» ولأن المنافع تحدث شيئا فشيئا ويثبت الملك فيها بحسب حدوثها فرجوعه امتناع عن تمليك ما لم يحدث فله ذلك. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 678) (وداري) مبتدأ (لك) خبر (سكنى) تمييز أي بطريق السكنى (و) داري لك (عمرى) مفعول مطلق أي أعمرتها لك عمرى (سكنى) تمييزه يعني جعلت سكناها لك مدة عمرك (و) لعدم لزومها (يرجع المعير متى شاء) ولو موقتة أو فيه ضرر فتبطل، وتبقى العين بأجر المثل. (قوله: ولو مؤقتة) ولكن يكره قبل تمام الوقت؛ لأن فيه خلف الوعد ابن كمال…أقول: من هنا تعلم أن خلف الوعد مكروه لا حرام، وفي الذخيرة: يكره تنزيها؛ لأنه خلف الوعد ويستحب الوفاء بالعهد سائحاني (قوله: فتبطل) أي بالرجوع (قوله: فله أجر المثل) أي للمعير، والأولى: فعليه أي على المستعير.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب