021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
سیدہ عورت کا غیر سید مرد سے نکاح
61540/57نکاح کا بیانولی اور کفاء ت ) برابری (کا بیان

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اِس مسئلے کے بارے کہ ایک عورت سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو کیا اس کا نکاح غیر سید مرد سے جائز ہے؟اور کیا غیر سید اس کا کفؤ ہو سکتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اِس مسئلے کے بارے کہ ایک عورت سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو کیا اس کا نکاح غیر سید مرد سے جائز ہے؟اور کیا غیر سید اس کا کفؤ ہو سکتا ہے؟
حوالہ جات
قال ابن نجیم رحمہ اللہ:قوله :والكفاءة تعتبر نسبا ،فقريش أكفاء والعرب أكفاء ،وحرية وإسلاما وأبوان فيهما كالآباء،وديانة ومالا وحرفة؛ لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم،فلا بد من اعتبارها……فقريش أكفاء حتى لو تزوجت هاشمية قرشيا غير هاشمي لم يرد عقدها ،وإن تزوجت عربيا غير قرشي لهم رده ،كتزويج العربية عجميا .( البحر الرائق شرح كنز الدقائق :3/ 139) قال الحصکفی رحمہ اللہ:( العجمي لا يكون كفؤا للعربية ،ولو) كان العجمي (عالما) أو سلطانا (وهو الأصح) .فتح عن الينابيع .وادعى في البحر أنه ظاهر الرواية ،وأقره المصنف، لكن في النهر فسر الحسيب بذي المنصب والجاه فغير كفء للعلوية ،كما في الينابيع.( الدر المختار مع رد المحتار :3/ 92) وفی تبیین الحقائق: عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الوقوع ،واختار بعض المتأخرين الفتوى بهذه الرواية؛ لفساد الزمان. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :2/ 117) وفیہ أیضاً: قال رحمه الله :(من نكحت غير كفء فرق الولي)؛ لما ذكرنا، والنكاح ينعقد صحيحا في ظاهر الرواية. وقال الشلبی:قوله في المتن:( من نكحت غير كفء فرق الولي) قال الكمال: فللأولياء العصبات لا لغيرهم ،وإن لم يكونوا محارم كابن العم أن يفرقوا بينهما دفعا للعار عن أنفسهم ما لم يجئ من الولي دلالة الرضا كقبضة المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 128) وقال الحصکفیؒ: (ويفتى) في غير الكفء (بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان). وقال الشامیؒ: قولہ): بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة... وأما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيح نافذ مطلقا اتفاقا، كما يأتي، لأن وجه عدم الصحة على هذه الرواية دفع الضرر عن الأولياء، أما هي فقد رضيت بإسقاط حقها. فتح.قوله :”وهو المختار للفتوى“، وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط.(الدر المختار مع رد المحتار :3/56، 57)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب