021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
باجماعت نماز چھوڑنے کے اعذار
62222/57نماز کا بیانامامت اور جماعت کے احکام

سوال

کن وجوہات کی بنا پر جماعت کی نماز چھوڑنا جائز ہے ؟ اگر کسی انسان کے سر میں درد ہو یا تھکاوٹ ہو ہا نیند کا غلبہ ہو وغیرہ تو کیا وہ ان اعذار کی بنا پر جماعت کی نماز کو چھوڑ سکتا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب کے درجہ میں ہے، معتبر عذر کے بغیر نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ جو اعذار آپ نے ذکر کئے ہیں وہ ایسے نہیں کہ ان کی وجہ سے جماعت چھوڑ ی جا سکے،البتہ مندرجہ ذیل کچھ شرعی اعذار ہیں جن کی وجہ سےجماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ساقط ہو جاتا ہے: اتنا بیمار ہوناکہ مسجد تک چلنا مشکل ہو، بہت بوڑھا ہونا کہ مسجد نہ جاسکے، سخت بارش ہونا، اندھا ہونا، مسجد کے راستہ میں بہت کیچڑ ہونا، مسجد میں جانے سے کسی دشمن یا ظالم سے تکلیف کا خوف ہو،سفر کا ارادہ رکھتا ہو،جب قضاء حاجت کا غلبہ ہویا جب کھانا حاضر ہوجائے اور بھوک شدید ہو کہ نماز میں دھیان بٹے گا تو پہلے کھانا کھائے۔
حوالہ جات
رد المحتار - (ج 4 / ص 217) "وقال في شرح المنية : والأحكام تدل على الوجوب ، من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ، ويأثم الجيران بالسكوت عنه" رد المحتار - (ج 4 / ص 226) "والمفلوج والأعرج الذي لا يستطيع المشي والأشل " فقه العبادات - حنفي - (ج 1 / ص 109) " حكم صلاة الجماعة : هي سنة عينية مؤكدة في قوة الواجب على الرجال الأحرار غير المعذورين في أداء المكتوبة على أصح الأقوال . وقال بعض المشايخ الحنفية إنها واجبة مطلقا وقال الكرخي والطحاوي إنها فرض كفاية . وذلك لقوله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال : ( لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فليحرقوا عليهم الحطب في بيوتهم . ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها )" فقه العبادات - حنفي - (ج 1 / ص 109) "أعذار ترك الجماعة : - 1 - مطر وبرد شديدان أو وحل لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول : ( ألا صلوا في الرحال ) ( 1 ) - 2 - خوف ظالم أو ظلمة شديدة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر . قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ) ( 2 ) - 3 - حبس - 4 - مرض - 5 - حضور درس فقه لا غير بجماعة يفوت الدرس لو صلى بجماعة وكان مواظبا على الدرس - 6 - حضور طعام تتوق إليه نفسه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا صلاة بحضرة الطعام ) ( 3 ) - 7 - إرادة سفر يتهيأ له وإذا انقطع عن الجماعة لعذر وكانت نيته حضوره حصل الثواب لحديث أبي بردة قال : سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا )" نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 1 / ص 254) ورخص في ترك الجماعة بعذر عامّ أو خاصّ كمشقة مطر، ومثله تقاطر السقوف على المارّين بعد فراغ المطر وشدّة ريح بليل أو وقت صبح، ومثل الريح الشديدة الظلمة الشديدة والريح الباردة وشدّة وحل، وشدّة حرّ، وشدّة برد، وشدّة جوع، وشدّة عطش بحضرة طعام مأكول أو مشروب، وما قرب حضوره كالحاضر، ومشقة مرض ومدافعة حدث، وخوف على معصوم من نفس أو عضو أو منفعة أو مال كخبز في تنور أو قدر على نار لو ذهب للجماعة وتركه تلف، وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته، وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو بغيبته، وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لائق، وأكل ذي ريح كريهة تعسر إزالتها لا بقصد إسقاط الجماعة وإلا لم يكن عذراً، وحضور مريض بلا متعهد سواه أو كان له متعهد لكن كان المريض نحو قريب محتضر الروح، أي و يأنس به. ومن الأعذار زلزلة وغلبة نعاس، وسمن مفرط، وسعي في استرداد مال يرجو حصوله له أو لغيره، وعمى حيث كان الأعمى لا يجد قائداً ولو بأجرة مثل قدر عليها ولا أثر لإحسانه المشي بالعصا، والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه، ووجود من يؤذيه في طريقه بشتم أو نحوه ما لم يمكن دفعه من غير مشقة، والنسيان والإكراه وتطويل الإمام فوق المشروع وتركه سنة مقصودة، وكون الإمام ممن يكره الاقتداء به، أو كان يخشى من الافتتان بجمال أمرد، أو كان هو ممن يخشى الافتتان به، ومعنى كون هذه أعذاراً سقوط الطلب بسببها لا حصول فضيلة الجماعة، وجزم الروياني بأنه يكون محصلاً لثواب الجماعة إذا صلى منفرداً وكان قصده الجماعة لولا العذر، وهذا هو المعتمد بشرط أن يكون ملازماً لها قبل العذر ولم يتعاط السبب باختياره ولم يتأت له إقامة الجماعة في بيته لكن الفضيلة التي تحصل له دون فضيلة من فعلها.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب