021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
یک طرفہ کرایہ داری کا معاملہ ختم کرنے کا حکم
61857اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائلملازمت کے احکام

سوال

میرا ایک مکان ہے جومیں نے عبداللہ کو کرایہ پر دیا تھا ،کرایہ 12000 طے ہوا تھا ،15 جنوری کو مکان حوالے کردیا تھا اور اس ماہ کے 15 دن کا ایڈوانس کرایہ 6000 دیا تھا ۔پھر ان کو دوسری جگہ مکان ملا جوان کو زیادہ پسند آیا ،اس لئے وہ 22 جنوری کو دوسرے مکان شفٹ ہوئےاور 25 جنوری کو میرے پاس آئے اور چابی مکان کی حوالے کرکے مطالبہ کررہےہیں کہ کرایہ واپس کردو ہمارا ،کیونکہ ہم اس مکان میں شفٹ ہی نہیں ہوئے تھے ، جبکہ میری طرف سے مکان بالکل تیار تھا اور ان کے حوالے بھی کردیا تھا ۔میں ان سے کہا کہ آپ کو آپ کا ایڈوانس واپس ملے گا باقی کرایہ جو آپ نے دیا اس کے لینے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ حضرات اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ کرایہ کی 6000 رقم عبداللہ کو واپس لینے کا حق ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر سوال میں ذکرکردہ تفصیل درست ہےاور واقعۃً فریقین کے درمیان باہمی رضامندی سے کرایہ داری کا معاملہ طےہواتھااورعبداللہ صاحب نےبقیہ نصف مہینہ( پندرہ دن) کاایڈوانس کرایہ بھی ادا کیا تھاجیسا کہ سوال میں مذکور ہے،تواس صورت میں آپ دونوں کے درمیان عقدِ اجارہ منعقد ہو گیا تھا،لہٰذامذکورہ عذر کی وجہ سے اُن کےلئے آپ کی رضامندی کے بغیریک طرفہ طور پرعقدِاجارہ(کرایہ داری کامعاملہ)فسخ کرنے کا اختیار نہیں تھا،نیزاگراس دوران آپ نے اُن کو مذکورہ مکان میں رہائش اختیار کرنے سے منع نہیں کیاتھا،توان کےلئےجنوری کےبقیہ نصف مہینے کاکرایہ(6000)واپس لینےکا حق حاصل نہیں،البتہ اگرآپ اپنی رضامندی سے ان کو دینا چاہیں تودے سکتے ہیں،تاہم جنوری کامہینہ پورا ہو تے ہی آپ دونوں کے درمیان کرایہ داری کا معاملہ خود بخود ختم ہوگیاتھا،اوراس کےبعدآپ کواختیار ہےکہ چاہےمذکورہ مکان اسی شخص کوکرایہ پر دیں یا کسی اور شخص کوکرایہ پر دیں ۔ ۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 5) أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول.وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة الفتاوى الهندية (4/ 458) وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعا ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ. كذا في الذخيرة.۔۔وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد. كذا في فتاوى قاضي خان الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 11) ثم فرع على هذا بقوله (فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن) لوجود تمكنه من الانتفاع، وهذا (إذا كانت الإجارة صحيحة،) الفتاوى الهندية (4/ 459) وإذا انهدم منزل المؤاجر ولم يكن منزل آخر فأراد أن يسكنه لم يكن له أن ينقض الإجارة وكذلك إن أراد التحول من المصر لأنه لا يخرج المنزل مع نفسه فلا يلحقه ضرر فوق ما التزمه بالعقد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 41) ولنا أنه عقد معاوضة ولا يجب قبضه في المجلس ويحتمل الفسخ بالإقالة فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع؛ ولأن الخيار شرط في البيع للتروي فكذا في الإجارة؛ لأنها تقع بغتة من غير سابقة تأمل فيمكن أن يقع غير موافق فيحتاج إلى الإقالة فيجوز اشتراط الخيار فيها بخلاف النكاح؛ لأنه ليس بمعاوضة فلا يصح شرط الخيار فيه الفتاوى الهندية (4/ 416) وإن وقعت الإجارة على كل شهر وكان ذلك في وسط الشهر يعتبر الشهر الذي يلي العقد بالأيام، وكذلك كل شهر بعد ذلك بلا خلاف، كذا في المحيط. وإن آجر دارا، كل شهر بدرهم صح العقد في شهر واحد وفسد في بقية الشهور، وإذا تم الشهر الأول فلكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح، ولو سمى جملة الشهور جاز، وفي ظاهر الرواية لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومها، هكذا في الكافي والفتوى على ظاهر الرواية، هكذا في فتاوى قاضي خان. لو فسخ في أثناء الشهر لم ينفسخ، وقيل ينفسخ به إذا خرج الشهر وبه كان يقول محمد أبو نصر، ولو قال في أثناء الشهر: فسخت رأس الشهر ينفسخ إذا أهل الشهر بلا شبهة ولو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته، كذا في التبيين. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 76) تفسخ بالقضاء أو الرضا (بخيار شرط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 197) ولو استأجر دارا أشهرا مسماة فلم تسلم إليه الدار حتى مضى بعض المدة ثم أراد أن يتسلم الدار فيما بقي من المدة فله ذلك وليس للمستأجر أن يأبى ذلك وكذلك لو كان المستأجر طلبها من المؤاجر فمنعه إياها ثم أراد أن يسلمها فذلك له وليس للمستأجر أن يمتنع؛ لأن الخيار إنما يثبت بحدوث تفرق الصفقة بعد حصولها مجتمعة والصفقة ههنا حينما وقعت وقعت متفرقة لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا فكان كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ فكان أول جزء من المنفعة مملوكا بعقد والثاني مملوكا بعقد آخر وما ملك بعقدين فتعذر التسليم في أحدهما لا يؤثر في الآخر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 502) وفي «الأصل» : إذا استأجر من آجر منزلاً، ثم إن المستأجر اشترى منزلاً وأراد أن يتحول إليه ويفسخ الإجارة فليس له ذلك، وهذا ليس بعذر؛ لأنه يمكنه استيفاء المعقود عليه من غير ضرر يلحق نفسه فإنه يؤاجر منزله الذي اشترى، ويصرف كراه إلى الذي استأجر فلما أمكنه استيفاء المعقود عليه من غير ضرر يلحقه، وماله لم يصلح عذراً۔۔۔ بداية المبتدي (ص: 186) وَالْمَنَافِع تَارَة تصير مَعْلُومَة بالمدة كاستئجار الدّور للسُّكْنَى وَالْأَرضين للزِّرَاعَة فَيصح العقد على مُدَّة مَعْلُومَة أَي مُدَّة كَانَت…الْأُجْرَة لَا تجب بِالْعقدِ وتستحق بِأحد معَان ثَلَاثَة إِمَّا بِشَرْط التَّعْجِيل أَو بالتعجيل من غير شَرط أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَإِذا قبض الْمُسْتَأْجر الدَّار فَعَلَيهِ الْأُجْرَة وَإِن لم يسكنهَا فَإِن غصبهَا غَاصِب من يَده سَقَطت الْأُجْرَة وَإِن وجد الْغَصْب فِي بعض الْمدَّة سقط بِقَدرِهِ وَمن اسْتَأْجر دَارا فللمؤاجر أَن يُطَالِبهُ بِأُجْرَة كل يَوْم إِلَّا أَن يبين وَقت الِاسْتِحْقَاق فِي العقد وَكَذَلِكَ إِجَارَة الْأَرَاضِي فتح القدير للكمال ابن الهمام (9/ 147) قال: (وتفسخ الإجارة بالأعذار) عندنا...لنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتنفسخ به، إذ المعنى يجمعهما وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، وهذا هو معنى العذر عندنا۔۔۔ثم قوله فسخ القاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي البناية شرح الهداية (10/ 341) باب فسخ الإجارة قال: ومن استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ؛ لأن المعقود عليه المنافع وإنها توجد شيئا فشيئا فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض فيوجب الخيار كما في البيع. ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع العناية شرح الهداية (9/ 146) قال في المبسوط: إذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر وقد طلب التسليم أو لم يطلب ثم تحاكما ليس للمستأجر أن يمتنع من القبض في بقية السنة عندنا، ولا للمؤجر أن يمنعه عن ذلك،
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب