زید کی اکلوتی بہن ہے جس کی شادی طے ہو چکی ہے۔اور زید کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ ولیمے میں سسرال کی جانب سے شادی ہال میں خلافِ شرع امور ہوں گے) مثلاَگانا بجانا،اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط وغیرہ(۔کیا ایسی صورت میں زید کو اپنی اکلوتی بہن کے ولیمے میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
وليمہ ایک سنت عمل ہے جو عقدِ نکاح کے شکرانے کے طور پر شوہر اپنی وسعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے۔كوئی مانع نہ ہو توعام حالات میں ایسی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔لیکن اگر پہلےسےمعلوم ہوکہ وہاں غیرشرعی امور(ناچ گانا وغیرہ) ہوں گے تو ایسی صورت میں شرکت جائز نہيں۔
مسئولہ صورت میں زید کی سگی بہن کی شادی ہے اس لئے بہترطریقہ یہ ہےکہ وہ مسجدميں تقریب نکاح كروائےاور اس میں شرکت کر لے۔البتہ دیگر مجالس جن میں منکرات ہوں ان ميں احسن طریقے سے منکرات کے روکنے کا اہتمام کرے۔اگر نہ روک سکے تو کم از کم خود شریک نہ ہو۔
حوالہ جات
(1): عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب». (الصحیح المسلم:1/462)
(2): لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ .والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي تأمل (قوله وثمة لعب) بكسر العين وسكونها والغناء بالكسر ممدودا السماع ومقصورا اليسار (قوله لا ينبغي أن يقعد) أي يجب عليه قال في الاختيار لأن استماع اللهو حرام والإجابة سنة والامتناع عن الحرام أولى.(بدائع الصنائع:6/512)
(3): رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين ،إما أن يكون عالما أن هناك ذاك ،وإما إن لم يكن عالما به ،فإن كان عالما فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي – عليه السلام - «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وتغيير المنكر مفروض، فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة. وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير. ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك؟ كذا ههنا.
وقيل هذا إذا كان المدعو إماما يقتدى به بحيث يحترم ويحتشم منه. فإن لم يكن فترك الإجابة والقعود عنها أولى ،وإن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعبا أو غناء فإن أمكنه التغيير غير، وإن لم يمكنه ذكر في الكتاب وقال لا بأس بأن يقعد ويأكل. قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - ابتليت بهذا مرة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير. هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل .وقيل هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم والدين وتجرئة لأهل الفسق على الفسق وهذا لا يجوز.(رد المحتار:9/501)
(4): قال: "ومن دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل،" قال أبو حنيفة رحمه الله: ابتليت بهذا مرة فصبرت. وهذا لأن إجابة الدعوة سنة. قال عليه الصلاة والسلام: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم" فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة من غيره، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها نياحة، فإن قدر على المنع منعهم، وإن لم يقدر يصبر،.....وهذا كله بعد الحضور، ولو علم قبل الحضور لا يحضر؛ لأنه لم يلزمه حق الدعوة.(الهدايه:4/94)