021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ایک دو تین(سے طلاق واقع ہونے نہ ہونے) کا تفصیلی حکم
68795طلاق کے احکامالفاظ کنایہ سے طلاق کا بیان

سوال

آج کل بعض علاقوں میں طلاق دینے کے لیے ایک دو تین کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں،کیا ان الفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

نیز اگر ان الفاظ کو طلاق کے دیگر صریح یا کنائی الفاظ کے ساتھ بولا جائے تو کیا حکم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سب سے پہلےایک دو تین سے طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کے حوالے سے درج ذیل ضابطے ملاحظہ ہوں:

طلاق واقع ہونے کے لیے طلاق(یعنی نکاح کے رشتے کے خاتمے پر دلالت)کے صریح یا کنایہ الفاظ میں سے کسی لفظ کا ہونا ضروری ہے،ایسےلفظ کے بغیر (یعنی ایسے الفاظ جو نہ طلاق  کے لیے متعین ہوں اور نہ اس کا احتمال رکھتے ہوں )طلاق واقع نہیں ہوتی اگرچہ طلاق دینے کی نیت یا عرف موجود ہو۔

"رد المحتار" (1/ 437):

"فلو كان هو أي المنوي المدلول عليه بالنية مما يتعلق بالأقوال كقوله أنت طالق وأنت حر إن شاء الله بطل لأن الطلاق أو العتق لا يتعلق بالنية بل بالقول، حتى لو نوى طلاقها أو عتقه لا يصح بدون لفظ".

"رد المحتار" (3/ 230):

"(قوله: وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي.

وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ،ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية، لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن نواه".

2۔طلاق واقع ہونے کے لیے بیوی کی طرف حقیقی یا معنوی نسبت ضروری ہے،اس کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی،حقیقی اضافت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر خطاب کی ضمیر کے ساتھ فعلِ طلاق کی بیوی کی طرف  صراحت کے ساتھ نسبت کرے،مثلا میں نے تجھے طلاق دی ،جبکہ معنوی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے الفاظ میں خطاب کی ضمیر کے ساتھ بیوی کی طرف لفظوں میں طلاق کی نسبت موجود نہ ہو،بلکہ اسم ظاہر،خطاب کے علاوہ دیگر ضمائر یا صرف اسم اشارہ کے ذریعے بیوی کی طرف طلاق ہو، مثلا زینب کو طلاق،میری بیوی کو طلاق،یا بیوی کی طرف اشارہ کرکے کہے:اسے طلاق ،یا ان کے علاوہ دیگر  ایسے قرائن موجود ہوں جن سے معلوم ہورہا ہو کہ یہ بیوی کو ہی طلاق دے رہا ہے،اضافت معنویہ کے قرائن درج ذیل ہیں:

(ا)تخاطب ،مثلا بیوی کو مخاطب کرکے کہے :طلاق ہے،یاصرف طلاق،طلاق،طلاق کہے۔

(۲)نیت،مثلا کسی نے بیوی کی طرف نسبت اور تخاطب کے بغیر صرف طلاق کے الفاظ کہے،مثلا شوہر نے کہا:طلاق ہے اور پوچھنے پر اس نے کہا کہ بیوی کو طلاق دینا مقصود تھا تو طلاق واقع ہوجائے گی۔

(۳)مذاکرہ طلاق،مثلا بیوی کہے :مجھے طلاق دو اور شوہر جواب میں کہے: دیدی،یا بیوی کے علاوہ کوئی اور شوہر سے اس کی بیو ی کی طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر جواب میں بیوی کی طرف نسبت کیے بغیر طلاق کے الفاظ کہہ دے،یا ایک بار بیوی کی طرف نسبت کرکے طلاق کے الفاظ کہنے کے بعد بغیر نسبت کے مزید الفاظ کہے،مثلا ایک بار کہے:میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اس کے متصل بعد کہے:طلاق دی،طلاق دی۔

(۴) امداد الفتاوی (2/ 446)اور دیگر کتب فقہ میں نسبت معنویہ کا ایک قرینہ عرف کو بھی قرار دیا گیا ہے،یعنی طلاق کے معنی کے محتمل جو الفاظ  اور تعبیرات عرف میں طلاق کے لیے متعین ہوجائیں ان سے حقیقی نسبت کے بغیر بھی طلاق ہوجائے گی،جیسے کوئی "الطلاق یلزمنی" یعنی مجھ پر طلاق لازم ہے،ایسے عرف میں استعمال کرے جس میں ان الفاظ سے بھی طلاق دی جاتی ہو،یا مثلا ہمارے عرف میں یہ کہے کہ" مجھ پر حرام ہے"۔

"الدر المختار " (3/ 247):

"باب الصريح (صريحه ما لم يستعمل إلا فيه) ولو بالفارسية (كطلقتك وأنت طالق ومطلقة) بالتشديد قيد بخطابها، لأنه لو قال: إن خرجت يقع الطلاق أو لا تخرجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لم يقع لتركه الإضافة إليها".

قال ابن عابدین رحمہ اللہ ":(قوله: لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق. اهـ.

 أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت، لا يقع لعدم حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له. اهـ. ومثله في الخانية، وفي هذا الأخذ نظر، فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع؛ لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق غيرها، والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة، مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى: فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك، ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته. اهـ. على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط: رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال: إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت. وقال صاحب التحفة: لا تطلق ديانة اهـ

وما في التحفة لا يخالف ما قبله؛ لأن المراد طلقت قضاء فقط، لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل، فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا، نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل :إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية ويؤيده ما في البحر لو قال: امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق اهـ ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته؛لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقوله :إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها ؛لأنه يحتمله كلامه، بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال: عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان، فقد صرحوا بأنها تطلق، وأنه لو قال: لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما سيأتي قبيل الكنايات .

وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام، فيقع بلا نية للعرف إلخ. فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحا، فهذا مؤيد لما في القنية، وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف، والله أعلم".

جو تعبیر یا الفاظ انشاءِ طلاق میں صریح نہ ہوں،لیکن ان میں طلاق کا معنی )قطع وصلة النکاح (موجود ہو توان سے طلاق واقع ہونے کے لیے انشاء کی نیت یا انشاء کا قرینہ پایا جانا بھی ضروری ہے،ان کے  بغیر ایسے الفاظ سے طلاق واقع نہ ہوگی۔

" رد المحتار" (3/ 250):

"ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته".

"البحر الرائق " (3/ 278):

"والحاصل أن قولهم :"الصريح لا يحتاج إلى النية" إنما هو في القضاء أما في الديانة فمحتاج إليها لكن وقوعه في القضاء بلا نية إنما هو بشرط أن يقصدها بالخطاب بدليل ما قالوا لو كرر مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول أنت طالق ولا ينوي لا تطلق، وفي متعلم يكتب ناقلا من كتاب رجل قال ثم يقف ويكتب: امرأتي طالق وكلما كتب قرن الكتابة باللفظ بقصد الحكاية لا يقع عليه وما في القنية: امرأة كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها: اقرأ علي فقرأ لا تطلق اهـ".

 

"المحيط البرهاني " (3/ 474):

"وذكر في «فتاوى أهل السمرقند» رحمهم ﷲ: في رجل حكى عتق رجل فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر بباله امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستيفاء الطلاق وكان الكلام موصوفاً موصولاً بحيث يصلح للإيقاع على امرأته طلقت امرأته، وإن لم ينو ذلك لا تطلق امرأته، وهو محمول على الحكاية، وحكي عن القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه ﷲ في رجل يذكر مسائل الطلاق بين يدي امرأته ويقول: أنت طالق، وهو لا ينوي بذلك طلاق امرأته لا تطلق امرأته".

بصورتِ امر یا استفہام طلاق کے مطالبے کی صورت میں،اسی طرح بیوی کی جانب سے انشاءِ طلاق کے معنی پر مشتمل الفاظ کہے جانے کے بعد شوہر کی طرف سے جواب کے الفاظ صادر ہونے کی صورت میں"  السؤال معاد فی الجواب "کے اصول کے مطابق مطالبے میں موجود الفاظ حکما جواب کا حصہ ہوتے ہیں،مثلا بیوی نے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو اور شوہر نے جواب میں کہا :میں نے دے دی یا بیوی نےسوال کیا کہ کیا آپ نے مجھے طلاق دے دی؟ اور شوہر نے جواب میں کہا ہاں ،یابیوی نے کہا:میں خود کو طلاق دے دی،شوہر نے کہا:ٹھیک ہےتو یہاں شوہر کے جواب میں طلاق کے لفظ کا حکما اعادہ سمجھاجائے گااور اس کو ملفوظ طلاق کے حکم میں لیا جائے گا۔

"الفتاوى الهندية" (1/ 356):

وفي المنتقى: امرأة قالت لزوجها :طلقني فقال الزوج :قد فعلت ،طلقت فإن قالت: زدني فقال:فعلت، طلقت أيضا روى إبراهيم عن محمد - رحمه ﷲتعالى - قيل لرجل: أطلقت امرأتك ثلاثا ؟قال :نعم واحدة قال القياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات ولكنا نستحسن ونجعلها واحدة".

"الأشباه والنظائر لابن نجيم "(ص: 128):

"القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب.

قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى بيتﷲ تعالى الحرام إن دخل هذه الدار فقال زيد: نعم كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت ذلك ولم يقل: نعم فهو لم يحلف على شيء ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت الدار أو ألزمته نفسي إن دخلت لزم، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء.

 وفيها من كتاب الطلاق: قالت له: أنا طالق فقال :نعم، تطلق ولو قالت: طلقني فقال: نعم. لا، وإن نوى، قيل له: ألست طلقت امرأتك؟ قال: بلى. طلقت ؛لأنه جواب الاستفهام بالإثبات، ولو قال: نعم. لا؛لأنه جواب الاستفهام بالنفي، كأنه قال: نعم ما طلقت (انتهى) ".

"القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة "(1/ 384):

"القاعدة: السؤال مُعاد في الجواب.

التوضيح:إذا طرح سؤال مفصل، وورد الجواب بإحدى الأدوات المجملة، كنعم، وبلى، فيعتبر الجواب مشتملاً على ما في السؤال من تفصيل، لأن مدلول هذه الأدوات يعتمد على ما قبلها، ويكون جميع ما ورد في السؤال موجوداً في الجواب ولو لم يكرره.....

ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء، فيكون الجواب شاملاً لما ورد قبله".

"القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة" (1/ 385):

"ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء، كما لو قالت له امرأته: أنا طالق، فقال: نعم، طلقت، أو قال آخر: امرأة فلان طالق، إن دخل هذه الدار، أو قال: عليه المشي إلى بيت ﷲ الحرام إن دخل هذه الدار، فقال فلان: نعم، كان حالفاً وناذراً، وكذا لو قال لآخر: أسرج لي دابتي هذه، أو جصص لي داري هذه، فقال: نعم، كان إقراراً منه بالدابة والدار له. (الزرقا ص 353) .

لو قالت: طلقني بألف، فقال: طلقتك، وقع الطلاق بالألف، وإن لم يذكر المال في الأصح؛ لأن السؤال معاد في الجواب".

5۔عدد اپنے معدود کے لیے صفت بنتاہے،چاہے وہ صریح لفظ ہو یا کنایہ،مثلا ایک دو تین طلاق یا ایک دو تین بائن،ان دونوں صورتوں میں یہ اعداد اپنے بعد مذکور لفظ طلاق اوربائن کے لیے صفت بنیں گے،بشرطیکہ) کہنے والے کے علاقے کے عرف کی رو سے(ترکیبی لحاظ سے صفت بننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

"الدر المختار " (3/ 287):

"(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه عن ذكر العدد، وعند عدمه الوقوع بالصيغة، (فلو ماتت) يعم الموطوءة وغيرها (بعد الإيقاع قبل) تمام (العدد لغا) لما تقرر".

قال ابن عابدین رحمہ اللہ :"(قوله والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، ولو كان الوقوع بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العدد، ومن أنه لو قال :أنت طالق واحدة إن شاءﷲلم يقع شيء ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع".

"البحر الرائق " (3/ 311):

"(قوله: وفي البزازية: أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة) يشكل عليه أنه لو نوى بأنت علي حرام ثلاثا تقع الثلاث وكذا لو قال: أنت طالق مرارا تطلق ثلاثا لو مدخولا بها كما يأتي قلت ولعل الفرق أن قوله ألف مرة بمنزلة تكرار هذا اللفظ مرارا وإذا بانت بالمرة الأولى لا تبين بالثانية، والثالثة وهكذا لأن البائن لا يلحق البائن بخلاف ما لو نوى بأنت علي حرام الثلاث فإنه أوقعها جملة بمرة واحدة وأما أنت طالق مرارا فتطلق به ثلاثا لأنه صريح، والصريح إذا كرر مرة بعد أخرى يقع ولهذا شرط كونها مدخولا بها إذ لو كانت غير مدخول بها تبين بأول مرة فلا يلحقها ما بعدها من المرات".

اگر ) علاقے کے لسانی عرف کے مطابق(عدد ترکیبی لحاظ سے ماقبل یا مابعد لفظ طلاق کے لیے صفت نہ بن سکتا ہو تو اس کی حیثیت انفرادی ہوگی،یعنی وقوعِ طلاق کا مدار لفظِ طلاق پر ہوگا،عدد پر نہیں ،جیسے "تجھے طلاق ہے"کہہ کر خاموش ہوگیا،پھر کچھ وقفے کے بعد کہا:ایک دو تین۔

"رد المحتار" (3/ 287):

"وقال هنا ويدخل في العدد أصله وهو الواحدة ولا بد من اتصاله بالإيقاع، ولا يضر انقطاع النفس فلو قال: أنت طالق وسكت ثم قال :ثلاثا فواحدة، ولو انقطع النفس أو أخذ إنسان فمه ثم قال: ثلاثا على الفور فثلاث، ولو قال لغير المدخولة: أنت طالق يا فاطمة أو يا زينب ثلاثا وقعن؛ ولو قال: أنت طالق اشهدوا ثلاثا فواحدة، ولو قال: فاشهدوا فثلاث، وكذا في الظهيرية اهـ.

قلت: وحاصله أن انقطاع النفس وإمساك الفم لا يقطع الاتصال بين الطلاق وعدده، وكذا النداء لأنه لتعيين المخاطبة، وكذا عطف فاشهدوا بالفاء لأنها تعلق ما بعدها بما قبلها فصار الكل كلاما واحدا".

صریح طلاق کے بعد دوسری طلاق واقع ہوجاتی ہے،چاہے دوسری طلاق صریح لفظ کے ذریعے دی جائے یا کنایہ لفظ کے ذریعے،جبکہ بائن طلاق کے بعد دوسری طلاق صرف صریح الفاظ کی صورت میں لاحق ہوگی،کنایہ لفظ کی صورت میں نہیں،کیونکہ بائن کے بعد کنایہ لفظ استعمال کرنے کی صورت میں دوسرے لفظ کو اخبار عن الاول(پہلی طلاق کی خبر) قرار دینا ممکن ہوتاہے،اس لیے اسے اخبار پر ہی محمول کیا جائےگا۔

"رد المحتار" (3/ 308):

"(قوله :لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية ؛لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله:" الذي لا يلحق "إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم" فالبائن يلحق الصريح لا البائن "هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن".

"الفتاوى الهندية" (1/ 377):

"الطلاق الصريح يلحق الطلاق الصريح بأن قال أنت طالق وقعت طلقة ثم قال: أنت طالق تقع أخرى ويلحق البائن أيضا بأن قال لها أنت بائن أو خالعها على مال ثم قال لها :أنت طالق وقعت عندنا والطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح بأن قال لها :أنت طالق ثم قال لها: أنت بائن، تقع طلقة أخرى ولا يلحق البائن البائن بأن قال لها :أنت بائن ثم قال لها: أنت بائن، لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة؛ لأنه يمكن جعله خبرا عن الأول وهو صادق فيه فلا حاجة إلى جعله إنشاء ؛لأنه اقتضاء ضروري ".

مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں ایک دو تین )جو کہ بعض علاقوں کے عرف  میں طلاق کے لیے مروج ہیں( کے حوالے سے درج ذیل احکام مستفاد ہوئے:

اصول نمبر ایک کی رو سےمحض ایک دو تین کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اگر چہ طلاق کے قرائن پائے جائیں،یعنی طلاق کی نیت،حالت غضب،علاقے  کا عرف،پتھر پھینکنا وغیرہ۔

2۔ان الفا ظ)ایک دو تین (کے ساتھ طلاق کا لفظ صراحت کے ساتھ مذکور ہو،مثلا ایک دو تین طلاق،ایک طلاق، دو طلاق،تین طلاق،تجھے طلاق دیتا ہوں،ایک دو تین،چونکہ اس صورت میں یہ الفاظ اپنے ساتھ مذکور لفظ طلاق کے لیے صفت واقع ہوں گے،اس لیےان الفاظ کے ذریعے طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی۔

ان الفاظ کے ساتھ لفظِ طلاق لفظوں میں مذکور نہ ہو،لیکن خود شوہرکےکلام میں بیوی کی طرف صریح نسبت کے قرینے کی وجہ سےطلاق کا لفظ محذوف مانا جاسکتا ہو،مثلا تجھے ایک دو تین،چونکہ اس صورت میں ان الفاظ کے طلاقِ محذوف کی صفت واقع ہونے کا احتمال موجود ہے،لہذا عام نارمل حالت میں ان سے طلاق مغلظہ واقع ہونے کے لیے شوہر کی نیت کا ہونا ضروری ہے،جبکہ حالتِ غضب  اور مذاکرہ طلاق میں ان الفاظ سے بغیر نیت کے بھی طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی۔)ملاحظہ ہو عبارات نمبر ایک  تا چھ(

بصورتِ امر یا استفہام طلاق کے مطالبے کی صورت میں السؤال معاد فی الجواب کے اصول کے مطابق لفظِ طلاق حکما جواب میں موجودومذکور مانا جائےگا،مثلا بیوی شوہرسے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے کہے:مجھے طلاق دو  اورشوہر جواب میں طلاق دینے کی نیت سے ایک دو تین کہےتو یہاں شوہر کے جواب میں طلاق کے لفظ کا حکما اعادہ سمجھاجائے گا،لہذا اس صورت میں بھی ان الفاظ کے طلاق محذوف کی صفت بننے کی وجہ سے تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔)ملاحظہ ہو عبارات نمبر سات تاگیارہ(

نوٹ:

مذکورہ بالا تین صورتوں میں ان الفاظ کا یہ حکم تب ہوگا،جبکہ جملے کی ساخت کی رو سےیہ الفاظ)ایک دو تین (لفظ طلاق کے لیےترکیبی لحاظ سے صفت بن سکتے ہوں،اگر  یہ الفاظ اپنے ساتھ مذکور لفظ طلاق کےلیے صفت نہ بن سکتے ہوں ،یعنی ان الفاظ کے ساتھ طلاق کا لفظ علیحدہ مستقل جملے کی صورت میں بولاجائے،مثلا ایک دو تین کہہ کر خاموش ہوگیا،پھر کچھ وقفہ کےبعد  میں کہا:"تمہیں طلاق ہے "،یا تمہیں طلاق دیتا ہوں کہہ کر خاموش ہوگیا،پھر کچھ وقفہ کےبعدکہا:ایک دو تین،تواس صورت میں ضابطہ نمبر چھ کی رو سے یہ الفاظ )ایک دو تین (لغو ہوں گے۔

نیز اس اصول کے تحت مختلف زبانوں کے الگ الگ عرف کو بھی فتوی میں ملحوظ رکھا جائےگا۔

"فتاوى قاضيخان علی ھامش الھندیة"(1/ 464):

(1)"رجل قال لامرأته: ترايكي أو قال: تراسه، قال الصدر الشهيد رحمه ﷲ تعالى :طلقت ثلاثاً ولو قال: تويكي أو قال :توسه، قال أبو القاسم رحمهﷲتعالى: لا يقع الطلاق ،قال مولانا رضي ﷲ تعالى عنه: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل :إن كان ذلك في حال مذكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع الطلاق وإن لم يكن لا يقع إلا بالنیة كما لو قال بالعربية: أنت واحدة".

"فتاوى قاضيخان علی ھامش الھندیة" (1/ 460):

(2)"رجل قال لامرأته: تراسه ،ذكر في النوازل أنها لا تطلق وقال الصدر الشهيد رحمهﷲتعالى :عندي أنها تطلق،قال لامرأته: أنت واحدة ونوى به الطلاق يقع واحدة،أعرب الواحدة أو لم يعرب ولو قال لامرأته :توبسه في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب  ،طلقت ثلثا".

"رد المحتار" (3/ 275):

(3)"ولو قال لامرأته: أنت بثلاث، قال ابن الفضل: إذا نوى يقع ،أنه يقع هنا إذا نوى. وفيها أيضا إذا قال: طالق فقيل: من عنيت ؟فقال: امرأتي طلقت ولو قال: أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق، وإلا قالوا: يخشى أن لا يصدق اهـ وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال: والظاهر أن قوله "هكذا "مثل قوله بثلاث. اهـ.

أقول: أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ" طالق" مقدرا، وقول الرملي" إن اللفظ لا يشعر به" غير مسلم، وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه؛ لأن المراد بالاسم المبهم لفظ "هكذا "المراد به العدد الذي أشير به إليه، وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته كما حققه في النهر. والاسم المبهم مذكور في مسألتنا، فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم، كما أن قوله "بثلاث" دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح، وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله: أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث، هذا ما ظهر لي فافهم".

"رد المحتار" (3/ 303):

(4)"وذكر في الفتح هناك: لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى؛ لأنه محتمل لفظه، ولو قال:لم أنو، لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق؛ لأنه لا يحتمل الرد وإلا صدق".

"الفتاوى الهندية "(1/ 357):

(5)"ولو قال :أنت بثلاث وقعت ثلاث إن نوى ولو قال: لم أنو ،لا يصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق والإصدق ومثله بالفارسية توبسه على ما هو المختار للفتوى".

"الفتاوى البزازية" (2/ 44):

(6)"قال لها:ترايكي أو تراسه أوترايكي وسه ،قال الصفار: لا يقع شيء وقال الصدر :يقع بالنية وبه يفتى وقال القاضي: إن كان حال المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا يقع بلانية كما في العربي أنت واحدة  .....

 طلبت منه الطلاق فقال: دادام يكي ودوسه يقع الثلاث بلانية وأكربوبكار أي ودووسه لا يقع بلانية ".

"رد المحتار" (3/ 305):

(7) [تنبيه] ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ما سكت :كم؟ فقال: ثلاثا وقع ثلاث عندهما خلافا لمحمد؛ ولو لم يسأل وقال بعدما سكت :ثلاثا، إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا ؛لأنه مضطر له فلا يعد فاصلا، وإلا فواحدة كما في البزازية.

وفي الجوهرة :قال أنت طالق فقيل له بعد ما سكت :كم؟ فقال :ثلاث فعنده ثلاث. وفي الخانية: ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة، فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قال :جعلتها ثلاثا تصير ثلاثا اهـ ومن هنا يعلم حكم ما لو قيل للمطلق: قل بالثلاث فقال بالثلاث أنه يقع بالأولى؛ لأن الجعل فيه أظهر.

 وفي البزازية قال لها: أنت طالق واحدة فقالت :هزار فقال :هزار فعلى ما نوى وإلا فلا شيء اهـ وهزار بالفارسية ألف، ولا يخالف هذا ما فهمناه؛ لأنها لم تأمره أن يجعله ألفا وإنما تعرضت تعريضا محتملا، وفيما نحن فيه أمر بأن يصيره ثلاثا فأجاب والجواب يتضمن ما في السؤال، كذا بخط شيخ مشايخنا السائحاني.

قلت: والذي يظهر أن قولها له" قل بالثلاث "أمر بإلحاق العدد بأول كلامه فلا يلحق كما لو تكلم بعد سكوته بلا طلب، نعم لو قال لها: أنت طالق فقالت طلقني بالثلاث فقال بالثلاث، فإنه لا شبهة في كونه جعلا وإنشاء لأنه جواب للطلب، و أعلم".

"الفتاوى الهندية" (1/ 357):

(8)"ولو قالت لزوجها: طلقني فأشار بثلاث أصابع وأراد بذلك ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل بلسانه: هكذا ،كذا في الظهيرية".

"الفتاوى الهندية" (1/ 383):

(9)"امرأة قالت لزوجها :من بر تو سه طلاقه أم فقال الزوج: بيشي أو قال: سه طلاقه بيشي أو قال :سه مكوجه صدكو فهذا كله إقرار عنه بالثلاث فيقع عليها ثلاث تطليقات".

"الفتاوى الهندية" (1/ 356):

(10)"رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فدخلت عليه أم امرأته فقالت :طلقتها ولم تحفظ حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الزوج: هذه ثانية أو قال الزوج: هذه ثالثة تقع أخرى ولو عاتبته ولم تذكر الطلاق فقال الزوج هذه المقالة لا تقع الزيادة إلا بالنية ،كذا في فتاوى قاضي خان.

وفي المنتقى: امرأة قالت لزوجها :طلقني فقال الزوج :قد فعلت ،طلقت فإن قالت: زدني فقال:فعلت، طلقت أيضا روى إبراهيم عن محمد - رحمه ﷲتعالى - قيل لرجل: أطلقت امرأتك ثلاثا ؟قال :نعم واحدة قال القياس أن يقع عليها ثلاث تطليقات ولكنا نستحسن ونجعلها واحدة".

"الفتاوى الهندية "(1/ 380):

(11)"امرأة قالت: " مرا سه طلاق ده " فقال الزوج " دايم " بالياء فإن كان هذا لغة أهل بلدة من البلدان ولم يكن لغة أهل بلدة الزوج ،لا يصدق أنه لم يرد به الجواب وإن لم يكن لغة أهل بلدة من البلدان لم يكن جوابا ،كذا في محيط السرخسي".

اگر ان الفاظ کے ساتھ  طلاق کا کوئی کنائی لفظ بولاجائے تو اس صورت میں طلاق کے سلسلے میں صرف وہ کنائی لفظ معتبر ہوگاجو ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہو،یہ الفاظ لغو ہوں گے،کیونکہ یہ الفاظ یعنی ایک دو تین  یا تو کنایہ لفظ کے لیے صفت بن سکیں گے،مثلا ایک دو تین فارغ،یا خلاص ایک دو تین،یاتم مجھ سے فارغ ہو،ایک دو تین وغیرہ،اس صورت میں ساتویں اصول یعنی عدم لحاق البائن بالبائن کی وجہ سے یہ الفاظ لغو ہوں گے  اور اگر  صفت  نہیں بن سکیں گے ،مثلا ایک دو تین کہہ کر خاموش ہوگیا ،پھر کچھ وقفے کے بعد کہا:تو مجھ سے فارغ ہے،یا گھر سے نکل جاکہہ کر خاموش ہوگیا،پھرکچھ وقفہ کے بعد" ایک دو تین" کہا  تو ضابطہ نمبر چھ کی رو سے عددِ محض ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ لغوہوں گے۔

"الدر المختار " (3/ 287):

"(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه عن ذكر العدد، وعند عدمه الوقوع بالصيغة، (فلو ماتت) يعم الموطوءة وغيرها (بعد الإيقاع قبل) تمام (العدد لغا) لما تقرر".

قال ابن عابدین رحمہ اللہ :"(قوله والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها :أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، ولو كان الوقوع بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العدد، ومن أنه لو قال :أنت طالق واحدة إن شاء ﷲلم يقع شيء ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع".

"رد المحتار"(3/ 251):

"(قوله إن لم يقرنه بعدد) هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد، بأن قال: أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية، وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغو. اهـ. قال في النهر: وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين اهـ ولذا أطلق الشارح العدد ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى".

 

 

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 102):

"هذا ما نقل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية، والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيها لفظ، لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح، يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة، مثل أن يقول في عرف ديارنا: دها كنم أو في عرف خراسان والعراق بهشتم؛ لأن الصريح لا يختلف باختلاف اللغات وما كان في الفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام وﷲ أعلم".

"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 102):

"ولو قال لامرأته: أنت طالق ونوى به الإبانة فقد لغت نيته؛ لأنه نوى تغيير الشرع ؛لأن الشرع أثبت البينونة بهذا اللفظ مؤجلا إلى ما بعد انقضاء العدة، فإذا نوى إبانتها للحال معجلا فقد نوى تغيير الشرع وليس له هذه الولاية فبطلت نيته وإن نوى ثلاثا لغت نيته أيضا في ظاهر الرواية".

"رد المحتار" (3/ 280):

وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية: أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة اهـ وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا، وذكره الشارح آخر باب الإيلاء.

 أقول: ولا يخالف ما في الجوهرة؛لأن قوله "ألف مرة" بمنزلة تكريره مرارا متعددة، والواقع به في أول مرة طلاق بائن، ففي المرة الثانية لا يقع شيء ؛لأن البائن لا يلحق إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول، كما في أنت بائن أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات، بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح " لأن لفظ واحدة صالح للبينونة الصغرى والكبرى، وقوله: أنت طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر، والواقع بالأولى رجعي، وكذا بما بعدها إلى الثالثة؛ لأنه صريح، والصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة، ولذا قيد بالمدخول بها؛ لأن غيرها تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها، فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من الأفهام.

"رد المحتار" (3/ 438):

"(قوله: تقع واحدة) كذا في الذخيرة والبزازية. ووجهه أنه عبارة عن تكرير هذا اللفظ ألف مرة وهو لو كرره لا يقع إلا الأول؛ لأن البائن لا يلحق البائن، بخلاف ما مر قبيل طلاق غير المدخول بها من أنه يقع الثلاث فيما لو قال للمدخول بها :أنت طالق مرارا، أو ألوفا؛ لأنه صريح والصريح إذا تكرر يلحق الصريح، ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة كما أوضحناه هناك فافهم".

حوالہ جات
"الدر المختار " (3/ 287): "(والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه عن ذكر العدد، وعند عدمه الوقوع بالصيغة، (فلو ماتت) يعم الموطوءة وغيرها (بعد الإيقاع قبل) تمام (العدد لغا) لما تقرر". قال ابن عابدین رحمہ اللہ :"(قوله والطلاق يقع بعدد قرن به لا به) أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها :أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، ولو كان الوقوع بطالق لبانت لا إلى عدة فلغا العدد، ومن أنه لو قال :أنت طالق واحدة إن شاء ﷲلم يقع شيء ولو كان الوقوع بطالق لكان العدد فاصلا فوقع". "رد المحتار"(3/ 251): "(قوله إن لم يقرنه بعدد) هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد، بأن قال: أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية، وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغو. اهـ. قال في النهر: وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين اهـ ولذا أطلق الشارح العدد ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى". "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 102): "هذا ما نقل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية، والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية أنه إن كان فيها لفظ، لا يستعمل إلا في الطلاق فذلك اللفظ صريح، يقع به الطلاق من غير نية إذا أضيف إلى المرأة، مثل أن يقول في عرف ديارنا: دها كنم أو في عرف خراسان والعراق بهشتم؛ لأن الصريح لا يختلف باختلاف اللغات وما كان في الفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي غيره فهو من كنايات الفارسية فيكون حكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام وﷲ أعلم". "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 102): "ولو قال لامرأته: أنت طالق ونوى به الإبانة فقد لغت نيته؛ لأنه نوى تغيير الشرع ؛لأن الشرع أثبت البينونة بهذا اللفظ مؤجلا إلى ما بعد انقضاء العدة، فإذا نوى إبانتها للحال معجلا فقد نوى تغيير الشرع وليس له هذه الولاية فبطلت نيته وإن نوى ثلاثا لغت نيته أيضا في ظاهر الرواية". "رد المحتار" (3/ 280): وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية: أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة اهـ وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا، وذكره الشارح آخر باب الإيلاء. أقول: ولا يخالف ما في الجوهرة؛لأن قوله "ألف مرة" بمنزلة تكريره مرارا متعددة، والواقع به في أول مرة طلاق بائن، ففي المرة الثانية لا يقع شيء ؛لأن البائن لا يلحق إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول، كما في أنت بائن أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات، بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح " لأن لفظ واحدة صالح للبينونة الصغرى والكبرى، وقوله: أنت طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر، والواقع بالأولى رجعي، وكذا بما بعدها إلى الثالثة؛ لأنه صريح، والصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة، ولذا قيد بالمدخول بها؛ لأن غيرها تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها، فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من الأفهام. "رد المحتار" (3/ 438): "(قوله: تقع واحدة) كذا في الذخيرة والبزازية. ووجهه أنه عبارة عن تكرير هذا اللفظ ألف مرة وهو لو كرره لا يقع إلا الأول؛ لأن البائن لا يلحق البائن، بخلاف ما مر قبيل طلاق غير المدخول بها من أنه يقع الثلاث فيما لو قال للمدخول بها :أنت طالق مرارا، أو ألوفا؛ لأنه صريح والصريح إذا تكرر يلحق الصريح، ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة كما أوضحناه هناك فافهم".
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب