021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مسجد کےلیےمکان کےوقف کاحکم
68814وقف کے مسائلمسجد کے احکام و مسائل

سوال

ایک شخص نےاپنامکان مسجد کےلیےوقف کردیاتھا،بعد میں کسی عذر کی وجہ سے اسےبیچ دیا۔کیا یہ بیع منعقد ہوگی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسؤلہ میں یہ زمین مسجد کےلیےوقف ہوچکی ہےاور وقف کےحوالےسےشریعت کاضابطہ ہےکہ وقف میں وقف شدہ چیز وقف کرنےوالےکی ملکیت سےنکل جاتی ہے،لہذاوقف کرنےوالےکےلیے اس وقف سےرجوع کرنا،اسےبیچنا یاہبہ کرناجائزنہیں ہے،اس لیےصورت مذکورہ میں یہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔

حوالہ جات
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 325) (والملك يزول بالقضاء لا إلى مالك) أي بقضاء القاضي لأنه فصل مجتهد فيه فينفذ قضاؤه وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يزول من غير قضاء وأصل الخلاف أن الوقف لا يجوز عند أبي حنيفة أصلا وهو المذكور في الأصل وقيل يجوز عنده إلا أنه لا يلزم بمنزلة العارية حتى يرجع فيه أي وقت شاء ويورث عنه إذا مات وهو الأصح وعندهما يجوز ويزول ملك الواقف عنه غير أنه عند أبي يوسف يزول بمجرد القول. وعند محمد لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه لهما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن «عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم ولأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا قد تعاملوه فكان إجماعا ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام وقد أمكن دفع هذه الحاجة بإسقاط الملك وجعله لله تعالى كما في المسجد ويخرج عن ملكه كما يخرج المسجد فإذا ثبت هذا فقال أبو يوسف يزول عن ملكه بمجرد القول لأنه أسقط ملكه لله تعالى فصار كالعتق. المبسوط للسرخسي (12/ 28) فأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا الوقف لا يزيل ملكه، وإنما يحبس العين عن الدخول في ملك غيره، وليس من ضرورة ذلك امتناع زوال ملكه فلزوال الملك في حقه يلزم حتى لا يورث عنه بعد وفاته؛ لأن الوارث يخلف المورث في ملكه وكان أبو يوسف - رحمه الله - يقول أولا بقول أبي حنيفة - رحمه الله -، ولكنه لما حج مع الرشيد - رحمه الله - فرأى وقوف الصحابة - رضوان الله عليهم - بالمدينة ونواحيها رجع فأفتى بلزوم الوقف فقد رجع عند ذلك عن ثلاث مسائل (إحداها) هذه (والثانية) تقدير الصاع بثمانية أرطال (والثالثة) أذان الفجر قبل طلوع الفجر. وحجتهم في ذلك الآثار المشهورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة وحفصة - رضي الله تعالى عنهم - فإنهم باشروا الوقف وهو باق إلى يومنا هذا، وكذلك وقف إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - باق إلى يومنا هذا، وقد أمرنا باتباعه قال الله تعالى {فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا} [آل عمران: 95] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 218) واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل به حكم حاكم قال أبو حنيفة عليه الرحمة: لا يجوز، حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير ميراثا لورثته.وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء - رضي الله تعالى عنهم -: يجوز، حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث،۔۔۔۔۔۔۔۔ لكن عند أبي يوسف بنفس القول، وعند محمد بواسطة التسليم وذلك بسكنى المجتازين في الرباط والخان وسقاية الناس من السقاية والدفن في المقبرة، وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه مسجدا يجوز، وتزول الرقبة عن ملكه لكن عزل الطريق وإفرازه والإذن للناس بالصلاة فيه، والصلاة شرط عند أبي حنيفة ومحمد، حتى كان له أن يرجع قبل ذلك، وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن ملكه بنفس قوله: جعلته مسجدا، وليس له أن يرجع عنه على ما نذكره. (وجه) قول العامة الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين وعامة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - فإنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف، ووقف سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وغيرهم - رضي الله عنهم - وأكثر الصحابة وقفوا؛ ولأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف وجعله لله تعالى خالصا فأشبه الإعتاق وجعل الأرض أو الدار مسجدا، والدليل عليه أنه يصح مضافا إلى ما بعد الموت، فيصح منجزا، وكذا لو اتصل به قضاء القاضي يجوز۔
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب