021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
درزی کے پاس کپڑا ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان کا حکم
68946اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائلملازمت کے احکام

سوال

 اگر سلائی سے پہلے یا سلائی کے بعد کپڑا ضائع ہوجائے تو نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ درزی یامالک؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

گاہک      نے     جب   سلوانے کے لیے کپڑا آپ کے پاس چھوڑ دیا  تو یہ امانت ہے اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری  ہے، لہٰذا اگر  کپڑا آپ کی بے احتیاطی یا لاپرواہی سے خراب ہوا  تو  آپ  پر اس  کی قیمت واجب ہوگی، البتہ اگر آپ کی بے احتیاطی یا کوتاہی کے بغیر  کپڑے کو جزوی یا مکمل نقصان پہنچا ،یا کوئی ایسا نقصان ہوا جس سے بچنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔

حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله:(الأجراء على ضربين: مشترك، وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد)، كالخياط...(ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان) ؛ لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع (وبه يفتى) ،كما في عامة المعتبرات، وبه جزم أصحاب المتون.( الدر المختار: 582) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: قوله: (ولا يضمن إلخ): اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا، والأول إما بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا. وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا ، وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا، ويضمن عندهما مطلقا. وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا، وقيل إن مصلحا لا يضمن، وإن غير مصلح ضمن، وإن مستورا فالصلح.اهـ. ح. والمراد بالإطلاق في الموضعين المصلح وغيره. وفي البدائع: لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده؛ لأنه أمانة في يده وهو القياس. وقالا يضمن إلا من حرق غالب، أو لصوص مكابرين ،وهو استحسان .اهـ. قال في الخيرية: فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى بها، وما أحسن التفصيل الأخير، والأول قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس، وهما من كبار التابعين، وقولهما قول عمر وعلي، وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي؛ صيانة لأموال الناس، والله أعلم. اهـ. وفي التبيين: وبقولهما يفتى؛ لتغير أحوال الناس، وبه يحصل صيانة أموالهم. اهـ. لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعي أنه سرق، أو ضاع من يده. وفي الخانية والمحيط والتتمة: الفتوى على قوله، فقد اختلف الإفتاء، وقد سمعت ما في الخيرية. وقال ابن ملك في شرح المجمع: وفي المحيط: الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة، فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا؛ لأن العين حينئذ تكون أمانة؛ لكون المعقود عليه ، وهو المنفعة مضمونة بأجر المثل اهـ. (رد المحتار:6/ 65) قال الفرغاني المرغيناني رحمه الله: قال: الأجراء على ضربين: أجير مشترك، وأجير خاص. فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار؛ لأن المعقود ... يسمى مشتركا. قال: والمتاع أمانة في يده إن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول زفر، ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب، والعدو المكابر. لهما: ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما : أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك؛ ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته، فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه، والحريق الغالب وغيره؛ لأنه لا تقصير من جهته. ولأبي حنيفة رحمه الله : أن العين أمانة في يده؛ لأن القبض حصل بإذنه، ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن التحرز عنه لم يضمنه، ولو كان مضمونا لضمنه، كما في المغصوب، والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ، ولهذا لا يقابله الأجر، بخلاف المودع بأجر؛ لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر.( الهداية :3/ 242) قال أبو الفضل الحنفي رحمه الله: فصل: (الأجراء: مشترك كالصباغ والقصار)...(والمال أمانة في يده) لأنه قبضه بإذن المالك، فلا يضمنه.(إلا أن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه ،وزلق الحمال ،وانقطاع الحبل من شده، ونحو ذلك)؛ لأنه مضاف إلى فعله، وهو لم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح، فإذا أفسده فقد خالف فيضمن.( الاختيار لتعليل المختار (2/ 53) وفي الهندية: وحكم الأجير المشترك: أن ما هلك في يده من غير صنعه، فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول زفر والحسن، وإنه قياس، سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه ، كالسرقة والغصب ، أو بأمر لا يمكن التحرز عنه، كالحرق الغالب والغارة الغالبة والمكابرة. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامن، وإن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه، فلا ضمان. كذا في المحيط. وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين، والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . قال صاحب العدة :فقلت له يوما: من قال منهم يفتي بالصلح، هل يجبر الخصم لو امتنع؟ قال: كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا . وكان القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . كذا في الفصول العمادية.وفي الإبانة: أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في هذه المسألة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ،وبه أفتى. كذا في التتارخانية. وبقولهما يفتى اليوم؛ لتغير أحوال الناس ،وبه يحصل صيانة أموالهم. كذا في التبيين. ثم عندهما يضمن...كذا في السراج الوهاج. وماهلك في يده بعمله كالقصار إذا دق الثوب، فتخرق أو ألقاه في النورة ،فاحترق أو الحمال إذا تعثر ،فهو ضامن عند علمائنا الثلاثة،كذا في المحيط.خالف أو لم يخالف، كذا في الينابيع...ومن استأجر رجلا على خياطة ثوبه أو على قصارة ثوبه فقبضه فتلف في يده بغير فعله وبغير تعد منه فلا ضمان عليه كذا في شرح الطحاوي.( الفتاوى الهندية:4/ 500)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / شہبازعلی صاحب