میری درزی کی دوکان ہےاور اس کے ساتھ ہی دوسری دوکان کپڑے کی ہے۔ گاہک کپڑے خریدتا ہے اور کپڑے کی قیمت بتانے کے بعد اس کے کہنےپر میں تھان سے کپڑا کاٹ دیتا ہوں۔ بعض اوقات تو گاہک کپڑا باقاعدہ ہاتھ میں لے کر قبضہ کرنے کے بعد سلوانے کے لیے دیتاہے اور اکثر اوقات صرف میرے کاٹنے پر اکتفاء کرکے سلوانے کا کہہ دیتا ہے، میں کپڑا کاٹ کر رکھ دیتا ہوں، دونوں صورتوں میں اگر وہ کپڑا لے جانا چاہے تو میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہوتی اور نہ سلائی کی شرط رکھی جاتی ہے۔ مذکورہ بالا صورتوں میں بعض اوقات گاہک کپڑے کی رقم نقد دیتا ہے اور سلوانے کی اجرت سلائی مکمل ہونے کے بعد، جبکہ بعض اوقات سلائی کے بعد کپڑے اور سلائی دونوں کے پیسے اکٹھے دیتاہے۔اس طرح کے معاملے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سوال میں ذکر کردہ معاملہ شریعت کی رو سے درست ہے۔
حوالہ جات
قال العلامة الكاساني رحمه الله: معنى القبض هو التمكين والتخلي، وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة.
وقال أيضا: ْوأما حكم البيع ...(أما) الحكم الأصلي... فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع.
وقال أيضا:(وأما) الأحكام التي هي من التوابع للحكم الأصلي للبيع.(فمنها) وجوب تسليم المبيع، والثمن،... (أما) الأول فتسليم البدلين، واجب على العاقدين؛ لأن العقد أوجب الملك في البدلين، ومعلوم أن الملك ما ثبت لعينه، وإنما ثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك، ولا يتهيأ الانتفاع به إلا بالتسليم، فكان إيجاب الملك في البدلين شرعا إيجابا؛ لتسليمهما ضرورة، ولأن معنى البيع لا يحصل إلا بالتسليم والقبض... وحقيقة المبادلة في التسليم والقبض. (بدائع الصنائع: 5/ 148، 233، 243)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: وأما الثالث: وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة، فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة؛ لأن ما لا ينعقد لا يصح، وعدم التوقيت، ومعلومية المبيع، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة...وخلوه عن شرط مفسد...والرضا والفائدة، ... والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه، والقبض في بيع المشترى المنقول. (رد المحتار:4/ 505)
وقال أيضا: قوله:( وحكمه ثبوت الملك): أي في البدلين لكل منهما في بدل، وهذا حكمه الأصلي، والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن. (رد المحتار:4/ 506)
قال المرغيناني رحمه الله: ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]، وعنه عليه الصلاة والسلام: "أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه". ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها.( الهداية :3/ 24)
قال العلامة الحصكفي رحمه الله: وشرطها[الإجارة]: كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.وحكمها: وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة، وهل تنعقد بالتعاطي؟ظاهر الخلاصة: نعم إن علمت المدة.وفي البزازية: إن قصرت نعم، وإلا لا.) الدر المختار: 569)
قال ابن عابدين رحمه الله: قوله: (وهل تنعقد بالتعاطي) :قال في الوهبانية: وقد جوزوها في القدور تعاطيا...ففي البزازية :غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة؛ لأن الأجرة غير معلومة؛ لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اهـ.
وفي التتارخانية عن التتمة: سألت أبا يوسف رحمه الله تعالى عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء.قال: يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك .اهـ.قلت: ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ، وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول. وفي حاوي الزاهدي رامزا: استأجر من القيم دارا وسكن فيها ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة، فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط. اهـ. ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد. حامدية. قوله: (ظاهر الخلاصة نعم) : عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا قوله: (إن علمت المدة): صوابه الأجرة.قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة: ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي؛ لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة، والله تعالى أعلم اهـ. (رد المحتار:6/ 5)