021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
داڑھی اور سر کے بال کالے{خضاب} کرنا
69653جائز و ناجائزامور کا بیانناخن ،مونچھیں اور ،سر کے بال کاٹنے وغیرہ کا بیان

سوال

کوئی بندہ اپنی داڑھی اور سر کے بال بالکل کالے کرے توکیا اس کا یہ فعل جائز ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جس شخص کی داڑھی یا سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہوگئے ہوں اس کے لیے کالے رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ کا خضاب لگانا مستحب ہے،مگرعمومی حالات میں کالے رنگ کے خضاب یا مہندی سے بالوں کو رنگنا شرعاً پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح سےدھوکہ دہی ہے۔البتہ بڑی عمر کا مجاہد دشمن پر رعب قائم کرنےکی غرض سے داڑھی یا سر کے بالوں کو کالا کرناچاہے توبالاتفاق اس کی اجازت ہے۔بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ بھی سیاہ خضاب استعمال فرماتے تھے(جس کو عموماًعلماء کرام غیر خالص سیاہ رنگ یاجہاد کی حالت پرمحمول کرتےہیں) اگرعمر رسیدہ شخص دھوکہ دہی کی غرض سے خود کو جوان ثابت نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لیے صرف زینت کی غرض سے خالص سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے تواس بارے میں دو قول ہیں: جمہور حنفیہ کے ہاں مکروہ ہے، فتوی اسی پر ہے ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں اس کی اجازت ہے،شمس الأئمہ امام سرخسی رحمہ اللہ (ھ473)نے اسے اصح قرار دیا ہے۔اسی طرح بڑی عمر کی خاتون کے لیے اپنے شوہر کے لیے زینت کے طورپر کالاخضاب استعمال کرنے کی اجازت بھی بعض تابعین کرام رحمہم اللہ سے منقول ہے۔اس لیےاگراس قول کی بناء پر کوئی شخص سیاہ خضاب لگاتا ہے تو اس پر طعن وتشنیع کرنایااسےملامت کا نشانہ بنانا درست نہیں۔ اگر جوانی (جس عمر میں عام طور پر بال سفید نہیں ہوتے) میں کسی کے بال سفید ہوجائیں تو کالی مہندی یا سیاہ خضاب لگانے کی گنجائش ہے، کیونکہ سیاہ خضاب کی ممانعت کی ایک وجہ یہ ہے کہ سن رسیدہ آدمی دھوکہ دے کر اپنے آپ کو جوان ظاہرکر رہا ہوتا ہے جبکہ جوانی میں بال سفید ہونے کی وجہ سے بال کالے کرنا دھوکہ دینا نہیں بلکہ حقیقت کا اظہار ہے ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوانی میں بالوں کا سفید ہونا ایک عیب ہے اور عیب کو دور کرنا شرعاً جائز ہے ۔ جس طرح جنگ کلاب میں حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی توانھوں نے چاندی کی ناک لگائی اور جب اس میں بدبو پیدا ہوئی تو رسول اللہ ﷺنے انہیں سونے کی ناک بنوانے کی اجازت مرحمت فرمائی،حالانکہ بغیر عذر کے مرد کے لیے سونا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔اس لیے جوان آدمی کےلیے کالاخضاب لگانے کی گنجائش ہے،تاہم زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ خالص سیاہ رنگ کی بجائے سیاہی مائل کلر استعمال کیاجائے۔

حوالہ جات
صحيح البخاري(حدیث:5899)
عن أبي هريرة رضي الله عنه ،قال النبي ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم .(رواہ الجماعۃإلا الترمذی)
صحیح مسلم 🙁 حدیث: 2102)
عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة،ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله ﷺ: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد . مسند أبي داود الطيالسي(حديث:1860) حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير ، قال: قلت له: أحدثك جابر أن رسول الله ﷺ قال لأبي قحافة: "غيروا، وجنبوه السواد"؟ فقال: لا. سنن أبي داود(حدیث: 1342): عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة" (سنن النسائي : 138/8، ح : 5078، مسند الإمام أحمد : 273/1، المعجم الکبیر للطبراني : 413/12، التاریخ الکبیر لابن أبي خیثمۃ : 909، المختارۃ للضیاء المقدسي : 233/10، ح : 244، شرح السنۃ للبغوي : 3180، وسندہٗ صحیح) شرح مشكل الآثار - للطحاوي (9/313،ح:3698) وكل الأشياء التي يغير بها الشيب من حمرة، ومن صفرة، فقد جاءت الآثار بإباحتها، وأما تغييره بالسواد، فقد ذكرنا في قصة أبي قحافة أمر رسول الله ﷺ إياهم أن يجنبوه السواد. فنظرنا في السبب الذي من أجله كره السواد- فوجدنا يونس قد حدثنا قال: حدثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفعه قال: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة" فعقلنا بذلك أن الكراهة إنما كانت لذلك؛لأنه أفعال قوم مذمومين، لا لأنه في نفسه حرام، وقد خضب ناس من أصحاب رسول الله ﷺ بالسواد، منهم: عقبة بن عامر. كما حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدي قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الشعبي قال: "دخلت على الحسين بن علي رضي الله عنه، وعليه جبة خز، وهو يحتجم في رمضان، وقد اختضب بالسواد" وكما حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا العيزار بن حريث قال: رأيت على الحسين بن علي رضي الله عنه مطرفا من خز، وقد خضب لحيته ورأسه بالحناء والكتم " ففي هذا الحديث ما قد دل على أن نفس الخضاب بالسواد إنما كره خوفا مما قد ذكرناه من التشبه بالمذمومين، لا لأنه في نفسه حرام، والله عز وجل نسأله التوفيق. الموضوعات لابن الجوزي ( 55/3): واعلم أنه قد خضب جماعة من الصحابة بالسواد منهم الحسن والحسين وسعد ابن أبي وقاص وخلق كثير من التابعين، وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس فأما أن يرتقى إلى درجة التحريم إذ لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد، فلم يقل بذلك أحد، ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد، لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم، فعرفهم بالسيما كما قال في الخوارج: سيماهم التحليق، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام. المؤطأ للإمام مالك(حدیث:3497) قال يحيى: سمعت مالكا يقول، في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئا معلوما. وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله. ليس على الناس فيه ضيق قال: وسمعت مالكا يقول: في هذا الحديث بيان أن رسول الله ﷺ لم يصبغ. ولو صبغ رسول الله ﷺ لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود. سنن ابن ماجه(حديث:3625): حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال: حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال: حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي، عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب الخير قال :قال رسول الله ﷺ ”إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدورعدوكم. (إسناده ضعيف، عبد الحميد بن صيفي لين الحديث، وأبوه صيفي لم يوثقه غير ابن حبان، ودفاع بن دغفل ضعيف) قال العلامۃ السندی(ابن ماجہ مع حاشیۃ السندی:2/382): قوله: (لهذا السواد) بفتح اللام وجملة أرغب… إلخ بيان لكون السواد أحسن، فإنه يصير المرء به كالشاب الجميل فترغب فيه النساء ويخاف منه العدو، وهذا الحديث معارض لحديث النهي عن السواد وهو أقوى إسنادا، وأيضا النهي يقدم عند المعارضة، وفي الزوائد: إسناده حسن. مسند أحمد(حديث:20269 ): حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل، حدثنا سلم يعني ابن زرير، وأبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه في الجاهلية يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفا، يعني، من ذهب ". جامع معمر بن راشد(ح:٢٠١٨٢) أخبرنا معمر، عن قتادة، قال: "رخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء" المصنف-ابن أبي شيبة - (21 / -10098) ]باب[من رخص في الخضاب بالسواد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبوبكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى خباب قال : دخلت على الحسن والحسين وهما يخضبان بالسواد . (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان قال : رأيت موسى بن طلحة يختضب بالوسمة . (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عبدالرحمن بن موهب قال : رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد . (4) حدثناأبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال : كانوا يسألون محمدا عن الخضاب بالسواد فقال : لا أعلم به بأسا . (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن مهدى عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد . (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس بالوسمة ، إنما هي بقلة . (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن إسرائيل عن عبد الاعلى قال : سألت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة فقال : هي خضابنا أهل البيت . (8)حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو جعفراختضب بثلثي حناء وثلث وسمة . (9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبوعشانة المعافري قال : رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ويقول : (نسود أعلاها وتأبى أصولها) . (10)حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن أبي صالح عن عبد الاعلى عن ابن الحنفية قال : كان يختضب بالوسمة . من كره الخضاب بالسواد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامةعن عبد الملك قال : سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة فقال : هو مما أحدث الناس ، قد رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمارأيت أحدا منهم يختضب بالوسمة ، ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة . (2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي رباح عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد وقال : أول من خضب به فرعون . (3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن قيس بن مسلم عن مجاهد أنه كره الخضاب بالسواد . (4) حدثنا أبو بكرقال حدثنا عبد الاعلى عن برد عن مكحول أنه كره الخضاب بالوسمة وقال خضب أبو بكر بالحناء والكتم . (5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدةعن صالح بن مسلم قال : سئل الشعبي عن الخضاب بالوسمة فكرهه . (6)حدثنا أبو بكر قال حدثنا ملازم بن عمرو عن موسى بن نجدة عن جده زيد بن عبد الرحمن قال : سألت أبا هريرة : ما ترى في الخضاب بالوسمة ؟فقال : لا يجد المختضب بها ريح الجنة . (7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال : سمعت سعيد بن جبير وسئل عن الخضاب بالوسمة فكرهه، فقال : يكسو الله العبد في وجهه النور ثم يطفئه بالسواد ! (8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن يمان عن عبد الملك عن عطاء في الخضاب بالوسمة فقال : هو محدث . تحفة الأحوذي(5/439) قلت: وكان ممن يخضب بالسواد ويقول به محمد بن إسحاق صاحب المغازي ، والحجاج بن أرطاة ،والحافظ بن أبي عاصم، وابن الجوزي ،ولهما رسالتان مفردتان في جواز الخضاب بالسواد ،وابن سيرين، وأبو بردة ،وعروة بن الزبير، وشرحبيل بن السمط، وعنبسة بن سعيد ،وقال: إنما شعرك بمنزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت ،وأحبه إلينا أحلكه. وأجيب عن ذلك بأن خضب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بالسواد ينفيه الأحاديث المرفوعة فلا يصلح للاحتجاج .وأما عدم نقل الإنكار فلا يستلزم عدم وقوعه. وفيه أن الأحاديث المرفوعة في هذا الباب مختلفة ،فبعضها ينفيه، وبعضها لا ، بل يثبته ويؤيده، فتفكر. واستدل المانعون عن الخضاب بالسواد بأحاديث :منها حديث جابر الذي رواه مسلم من طريق بن جريج عن أبي الزبير عنه قال أتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ،فقال رسول الله ﷺ :غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ،فقوله ﷺ واجتنبوا السواد دليل واضح على النهي عن الخضاب بالسواد. وأجيب عنه بأن قوله:" واجتنبوا السواد" مدرج في هذا الحديث وليس من كلام النبي ﷺ ،والدليل على ذلك أن مسلما روى هذا الحديث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر إلى قوله غيروا هذا بشيء فحسب ولم يزد فيه قوله واجتنبوا السواد ،وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديثه جنبوه السواد فأنكر وقال: لا ،ففي مسند أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قالا حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال أحمد في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أتى رسول الله ﷺ بأبي قحافة أو جاء عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو مثل الثغامة .قال حسن: فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا الشيب ،قال حسن قال زهير قلت لأبي الزبير: قال جنبوه السواد، قال لا انتهى .وزهير هذا هو زهير بن معاوية المكنى بأبي خيثمة أحد الثقات الأثبات ،وحسن هذا هو حسن بن موسى أحد الثقات . ورد هذا الجواب بأن حديث جابر هذا رواه بن جريح والليث بن سعد وهما ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عنه مع زيادة قوله:" واجتنبوا السواد "كما عند مسلم وأحمد وغيرهما، وزيادة الثقات الحفاظ مقبولة ،والأصل عدم الإدراج .وأما قول أبي الزبير" لا" في جواب سؤال زهير فمبني عليه أنه قد نسي هذه الزيادة وكم من محدث قال: قد نسي حديثه بعد ما حدثه ،وخضب ا بن جريج بالسواد لا يستلزم كون هذه الزيادة مدرجة كما لا يخفى............. وقد جمع الحافظ بن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث بن عباس المذكورين بوجهين: فقال: فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد والكتم يسود الشعر، فالجواب من وجهين: أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت.فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنهاتجعله أسود فاحما، وهذا أصح الجوابين. الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية ،والمرأة الكبيرة تغر الزوج ،والسيد بذلك ،وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك ،فإنه من الغش والخداع ،فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد إلخ.قلت :الجواب الأول هو أحسن الأجوبة بل هو المتعين عندي ، وحاصله: أن أحاديث النهي عن الخضب بالسواد محمولة على التسويد البحت والأحاديث التي تدل على إباحة الخضب بالسواد محمولة على التسويد المخلوط بالحمرة.هذاماعندي والله تعالى أعلم المبسوط (10/199) وأما الخضاب فهو من علامات المسلمين قال ﷺ: «غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود» وكان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يختضب بالحناء والكتم حتى قال الراوي رأيت ابن أبي قحافة - رضي الله عنه - على منبر رسول الله ﷺ ولحيته كأنها ضرام عرفج .واختلفت الرواية في أن النبي ﷺ هل فعل ذلك في عمره؟ والأصح أنه لم يفعل، ولا خلاف أنه لا بأس للغازي أن يختضب في دار الحرب؛ ليكون أهيب في عين قرنه، وأما من اختضب لأجل التزين للنساء والجواري فقد منع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى ،والأصح أنه لا بأس به،وهو مروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. شرح "أدب القاضي للخصاف" للصدر الشهيد(1/304-306) ]هيئة القاضي وملبسه وزينته[ذكر عن حسان بن إبراهيم رحمة الله قال: رأيت محارب بن دثار يقضي في المسجد، قال: ورأيته مخضبا بالسواد.وهذا مختلف عن السلف.قال بعضهم: يكره؛ لأن الشيب نور الله تعالى، فيكره تغيير نور الله تعالى.وعامة العلماء قالوا: لا يكره؛ لما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يخضب بالحناء والكتم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لها.وعن أبي يوسف رحمه الله في هذا الباب روايتان:أحداهما: أنه قال: أن خضب حالة القتال فلا بأس به، وجعل هذا [على] قياس تطويل الشارب والأظفار لا بأس به في حال القتال: أما طول الشارب فليكون أهيب في عين من بارزه، وأما الظفر فليكون سلاحا له، وفي غير حالة القتال لا يفعل فكذا ها هنا. والثانية: إن كان له امرأة أو أمة فيتزين لها فلا بأس به. زاد المعاد(4/ 337): الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شعر الجارية، والمرأة الكبيرة تغر الزوج، والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع، فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا، فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب "تهذيب الآثار" وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين: منهم عمرو بن عثمان، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع ونافع بن جبير، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلام. فتح الباری(10/354) وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا ،وأن الأولى كراهته. وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم ، وقد رخص فيه طائفة من السلف ، منهم سعد بن أبي وقاص ،وعقبة بن عامر، والحسن والحسين، وجرير ، وغير واحد ،واختاره بن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث بن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة: بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين .نعم يشهد له ما أخرجه هو عن بن شهاب قال كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديدا فلما نغض الوجه والأسنان تركناه .وقد أخرج الطبراني وبن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي المحيط البرهاني في الفقه النعماني( 5/‏377): اعلم بأن الزينة نوعان: نوع يرجع إلى البدن، ونوع يرجع إلى غيره، نبدأ بالذي يرجع إلى البدن، فنقول اتفق المشايخ أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة، وأنه من سير المسلمين وعلاماتهم، والأصل فيه قوله عليه السلام: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود"وقال الراوي: رأيت أبا بكر على منبر رسول الله عليه السلام ولحيته كأنها صرام عرفج، والعرفج اسم لنبت في البادية هي أشد حمرة من النار. وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ. وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه، وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهية، روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها، هذه الجملة من شرح"السير الكبير". الفتاوى الهندية (5/ 359): وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى ،ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوز ذلك من غير كراهة. وروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها .كذا في الذخيرة. وعن الإمام أن الخضاب حسن لكن بالحناء والكتم والوسمة وأراد به اللحية وشعر الرأس والخضاب في غير حال الحرب لا بأس به في الأصح .كذا في الوجيز للكردري. فيض الباري على صحيح البخاري (4 / 594): ثم هو جائزٌ عندنا في الجهاد، لإرهاب العدو. وإن كان أسودَ حالكًا، وكذا لمن تزوَّج جاريةً حديثَة السِّنِّ. الدر المختار مع حاشية ابن عابدين(9 / 605): قال الحصكفي رحمہ اللہ: (اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصح،ويكره بالسواد ، وقيل لا. ومر في الحظر. قال ابن عابدین رحمہ اللہ: (قوله جاز في الأصح) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال: يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها .والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره .واختلفت الرواية في أن النبي ﷺ فعله في عمره ،والأصح لا، وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد .قال عامة المشايخ: إنه مكروه ،وبعضهم جوزه ،مروي عن أبي يوسف، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين اهـ منح ملخصا. وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه ﷺ خضب في وقت، وتركه في معظم الأوقات، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية . قال النووي: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله - عليه الصلاة والسلام -:غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواداهـ قال الحموي: وهذا في حق غير الغزاة ،ولا يحرم في حقهما للإرهاب ،ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط تکملة فتح الملهم(4/150): وحمل المجوزون أحادیث النهي على ما إذا استلزم ذلك الغش والخداع، وحمل المانعون آثار الصحابة والتابعين على أن السواد الذی خضبوا به لم يکن خالصا ،بل كان مشوبا بالحمرة، كما في الكتم. والحق أن أحاديث المنع عن السواد واضحة مطلقة، وليس فيها ما يخصها بإرادة الغش والخداع، ولذلك اختار عامة المشايخ المنع. قال في العالمگیرية (٥/۲۰۹ ): " ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء ، وليحبب نفسه إليهن، فذلك مكروه، وعليه عامة المشايخ " ومثله في رد المحتار : ٥/۲۹۹ ، وهو الذي اختاره والدي رحمة الله في جواهر الفقه( ۲/ ٤٣٠) عملا بالاحتياط، ولكن ذكر السرخسی في التحرى من المبسوط (۱۰ / ۱۹۹) أن الأصح أن الخضاب للتزين للزوجة جائز، والله أعلم. أما خضاب المرأة شعرها لتتزين لزوجها، فقد أجازه قتادة، كما أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه( ۱۱ / ۱۵۵ )وكذلك أجازه إسحاق فيما حکی عنه ابن قدامة في المغنی(۱/ ۷۶). ولم أره بهذا التصريح عند غيرهما والله أعلم.

سیف اللہ تونسوی

دارالافتاء جامعۃ الرشیدکراچی

17/11/1441

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سیف اللہ تونسوی

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب