021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
نالے کے قریب زمین کا مالک بننا
70527بنجر زمین کو آباد کرنے کے مسائلشاملات زمینوں کے احکام

سوال

کیا کوئی شخص قدرتی نالے جس کا پانی سال بھر جاری رہتا ہے کے پانی کی گزرگاہ کے ارد گرد کی زمین کا مالک بن سکتا ہے،جہاں کبھی پانی گزرتا ہے اور کبھی رخ تبدیل کرلیتا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر یہ زمین کسی کی ملکیت نہ ہو اور نہ آس پاس بسنے والے لوگوں کی منفعت اس سے وابستہ ہو اور حکومت کی طرف سے اسے آباد کرنے کی اجازت ہو تو پھر اس زمین کو آباد کرکے اس کا مالک بنا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات
"الدر المختار " (6/ 431):
"(إذا أحيا مسلم أو ذمي أرضا غير منتفع بها  وليست بمملوكة لمسلم ولا ذمي) فلو مملوكة لم تكن مواتا فلو لم يعرف مالكها فهي لقطة يتصرف فيها الإمام ولو ظهر مالكها ترد إليه ويضمن نقصانها إن نقصت بالزرع (وهي بعيدة من القرية إذا صاح من بأقصى العامر) وهو جهوري الصوت بزازية (لا يسمع بها صوته ملكها عند أبي يوسف) وهو المختار كما في المختار وغيره واعتبر محمد عدم ارتفاق أهل القرية به وبه وقالت الثلاثة.
قلت: وهذا ظاهر الرواية وبه يفتى كما في زكاة الكبرى ذكره القهستاني وكذا في البرجندي عن المنصورية عن قاضي خان: أن الفتوى على قول محمد فالعجب من الشرنبلالي كيف لم يذكر ذلك فليحفظ (إن أذن له الإمام في ذلك) وقالا يملكها بلا إذنه وهذا لو مسلما فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا ".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ:" (قوله وقالا يملكها بلا إذنه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها، ولا يكون له الملك فأحياها لم يملكها عنده، لأن هذا شرط صحيح عند الإمام، وعندهما يملكهاولا اعتبار لهذا الشرط اهـ، ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلا، أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يستردها زجرا أفاده المكي أي اتفاقا ط، وقول الإمام: هو المختار ولذا قدمه في الخانية، والملتقى كعادتها وبه أخذ الطحاوي وعليه المتون".
"البحر الرائق " (8/ 238):
"قال: - رحمه الله - (وهي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر) فقوله " هي أرض " بمنزلة الجنس يشمل ما تعذر وغيره، وقوله " تعذر " أخرج غيره فلا يكون مواتا وقوله " لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها " بيان لسبب التعذر وقوله " غير مملوكة " أخرج ما كان كذلك وهو مملوك فلا يكون مواتا وقوله " بعيدة عن العامر " أخرج القريبة فلا تكون مواتا قال الشارح وهذا تفسير لموات الأرض...
قال الشارح: وأما تفسير الحياة فظاهر قال في العناية والإحياء شرعا أن يكرب الأرض ويسقيها فإن كربها ولم يسقها أو سقاها ولم يكربها فليس بإحياء وفي الكافي لو فعل أحدهما يكون إحياء وعن أبي يوسف الإحياء البناء والغراس أو الكرب أو السقي وعن محمد: الكرب الإحياء وفي الغياثية عن محمد الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها وعن شمس الأئمة الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة...
والبعيدة أن تكون بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات وإن كان يسمع فليس بموات؛ لأن أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا وعند محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف.
قال: - رحمه الله - (ومن أحياها بإذن الإمام ملكها) وهذا قول الإمام وقالا: يملك من أحيا ولا يشترط فيه، إذن الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه البخاري ومسلم ولأنه مباح سبقت إليه يده كالاحتطاب والاصطياد وللإمام قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» فإن قلت إن اعتبر عموم هذا الحديث يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن الإمام مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيره قلت عمومه غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام وما نحن فيه من ذلك".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

23/ربیع الاول1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سعید احمد حسن صاحب