021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حکم دفع الزکاة إلی بنی ھاشم
72046زکوة کابیانمستحقین زکوة کا بیان

سوال

  ماذا یقول العلماء والمفتون فی المسئلة التالیة:

ھل یجوز تسلیم الزکاة فی العصر الحاضر(مع عدم وجود خمس الخمس من بیت المال) إلی  أحد من بنی ھاشم وھو فی حالة اشتد فقرہ ویواجہ مصائب وھومفتقر،ولاقدرة لہ علی الکسب الوافی لعائلتہ وبالإضافة إلی ذلک لایجد فردا  لیعاونہ من حیث الاقتصاد ؟فماھوحکمہ ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اعلم أن العلماء اختلفوا فی دفع الزکوة إلی بنی ھاشم ،فذھب الجمھورإلی أنہ لایجوز صرف الزکاة إلی بنی ھاشم وھوالظاھر من مذھب الحنفیة وعلیہ الاعتماد عند الجمھور،وذھب بعض العلماء إلی أنہ یجوز ذلک فی عصرنا الراھن لأجل الضرورة  وإلیہ مال الإمام الطحاوی ،والشیخ أنور شاہ الکشمیری والشیخ مجاھد الإسلام القاسمی والشیخ سیف الرحمن الرحمانی والشیخ وھبة الزحیلی والشیخ یوسف القرضاوی والشیخ المفتی رضاء الحق وغیر ھم  من کبار العلماء.

والراجح عندناانہ لایجوز فی عامة الأحوال صرف الزکاة إلی بنی ھاشم عملاًعلی ظاھر مذھب الحنفیة والنصوص التی جاءت فی ھذا الباب من حرمة الصدقة لبنی ھاشم کماستأتی.

ویجب علی الحکومات فی البلاد الاسلامیة احترام آل محمد وان یمنحوھم مایکفیھم لنفقتھم وحوائجھم  لئلایضطروا إلی أخذ أموال الصدقات الواجبة التی هي أوساخ أموال الناس،وأن لایحتاجوا إلی مدّ   ید السوال إلی الشعب،والحکومات الإسلامیة فی القدیم کانت تفعل ذلک .

فان لم تفعل الحکومات ولن تفعل فالمسئولیة ترجع إلی الشعب المسلم ولاسیماإلی أغنیاء المسلمین فی ذلک البلد أن یمدّھم بالعطایا والصدقات النافلة التی تکفیھم وعیالھم وتغنیھم عن السؤال.

      فان لم یتیسرذلک أیضاً والحالة ھذہ کما فی السوال فیجوز صر ف زکوة الأموال إلی بنی ھاشم فی مثل تلک الأحوال القاسیةولکن بعدالتملیک ،أی یُملّک أولاًعامة الفقراء ثم ھم یصرفون تلک الأموال إلی فقراء بنی ھاشم بطیب نفس منھم فیکون لعامة الفقراء صدقة و لفقراء بنی ھاشم ھدیة ولعامة القفراء ثواب الاھتداء إلی بنی ھاشم .

وإن لم یمکن التملیک أیضا بأن لایوجد عامة الفقراء فی تلک المناطق والحالة حالة الضرورة الشدیدة فیجوزصرف أموال الزکوة مباشرة إلی بنی ھاشم  بدون حیلة التملیک  أیضاًعملاًعلی قول بعض العلماء  المذکورین  والنصوص التی جاءت فی ھذ الباب کماستأتی.

نظراً   لأھمیة ھذہ المسئلة   والنصوص المتعارضة التی جاءت فی ھذا الباب والفقرالقاسی الذی عمّ البلاد بعد أزمة کرونا وأقعد الناس عن کسب المعاش ینبغی المراجعة فی ھذہ المسئلة  إلی العلماء الآخرین أیضاً.

حوالہ جات
أدلة عدمِ الجواز
وفی سنن أبي داود ت الأرنؤوط (3/ 88،رقم الحدیث:1650 )   :
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع عن أبي رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة"
صحيح مسلم (2/ 751، رقم الحدیث: 1069 ):
حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، جميعا عن وكيع، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال: «أنا لا تحل لنا الصدقة؟» حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة، في هذا الإسناد، كما قال: ابن معاذ «أنا لا نأكل الصدقة؟»
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 428، رقم الحدیث:10703):
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتي بتمر من تمر الصدقة، فتناول الحسن بن علي تمرة فلاكها في فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كخ كخ، إنا لا تحل لنا الصدقة»
صحيح مسلم (2/ 752، رقم الحدیث: 167):
حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله، لو بعثنا هذين الغلامين - قالا لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس، قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا، فوالله، ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله، ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله، لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك، قال علي: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها، حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: «أخرجا ما تصرران» ثم دخل ودخلناعليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون، قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه، قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس.
صحيح مسلم (2/ 754)
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لاتحل لمحمد، ولا لآل محمد.
شرح معاني الآثار (2/6):
قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم , فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف, وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء. ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني, أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه , وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات , وما يتقرب به إلى الله عز وجل , فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا. ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم.
رد المحتار - (ج 7 / ص 245)
( قوله : إطلاق المنع إلخ ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم .وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه ؛ لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها.
البناية شرح الهداية (3/ 471):
(ولا تدفع إلى بني هاشم): أي ولا تدفع الزكاة إلى بني هاشم. وفي "الإيضاح" الصدقات الواجبات كلها عليهم لا تجوز لإجماع الأئمة الأربعة.
إمداد الأحکام: ج:2،ص:51)
حرمۃ الصدقۃ علی بنی ھاشم کحرمتہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء بسواء کما ھو فی ظاھر النصوص، ولیس فیہا ما یفید الفرق ولا یخفی انہا کانت محرمۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلقا یدل علیہ حدیث سلمان اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقتہ حین قدم المدینۃ، فردھا علیہ وقال انا لا ناکل الصدقۃ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق  (2/ 265):
" (قوله: وبني هاشم ومواليهم) أي لايجوز الدفع لهم ؛ لحديث البخاري: «نحن - أهل بيت - لاتحل لنا الصدقة»، ولحديث أبي داود: «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لاتحل لنا الصدقة»". فقط واللہ اعلم
أدلة الجواز
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (ج 2 / ص 264)
وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع لبني هاشم في زمانه ؛ لأن لهم في عوضها خمس الخمس ولم يصل إليهم وروي أن الهاشمي يجوز له دفع زكاته إلى هاشمي مثله.........وعن الإمام لا بأس في صرف الكل إليهم وعنه جواز دفع الزكاة إليهم وفي الآثار وعن الإمام روايتان وبالجواز نأخذ ؛ لأن الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام.
شرح الوقاية لعلي الحنفي - (ج 2 / ص 166)
قال الطحاوي: وعن أَبي حنيفة أَنَّ الصدقاتِ كُلَّها جائزة على بني هاشم، والحرمةُ كانت في عهده عليه الصلاة والسلام، لِوُصُولِ خُمْسِ الخُمْسِ إِليهم، فلما سَقَط ذلك بموته صلى الله عليه وسلم حَلَّت لهم الصدقة، قال: وبه نأخذ. وعن أَبي حنيفة رحمه الله جواز دَفْعِ الهاشمي زكاتَه للهاشمي.
شرح معاني الآثار لأحمد الطحاوي - (ج 2 / ص 3)
قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بنى هاشم وخالفهم في ذلك آخرون الخ
وفی نخب الافکار﴿7/482﴾
أراد بھؤلاء  طائفة من المالکیة وأباحنیفةفی روایة وبعض الشافعیةفانھم أباحو ا  الصدقة علی بنی ھاشم ،احتجوا فی ذلک من الحدیث المذکور.
وفی النتف فی الفتاوی ﴿129﴾
من لاتعطی لھم  الزکوة .....الخامس الی بنی ھاشم فی قول ابی یوسف ومحمد وابی عبد اللہ ویجوز فی قول ابی حنیفة.
شرح الوقاية لعلي الحنفي - (ج 2 / ص 166)
وعن أَبي حنيفة رحمه الله جواز دَفْعِ الهاشمي زكاتَه للهاشمي.وکذافی فتح القدیروتبیین الحقائق.
وفی البنایة ﴿3/471﴾
وروی ابن سماعة عن أبی یوسف أنہ قال لاباس بصدقة بنی ھاشم علی بعضِ.
وفی حاشیة الطحطاوی (1/721)
وجوز ابویوسف دفع بعضھم لبعض وھوروایة عن الامام، وکذا فی النھر الفائق.
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري - (ج 1 / ص 412)
( قوله ولا يدفع إلى بني هاشم ) يعني الأجنبي لا يدفع إليهم بالإجماع وهل يجوز أن يدفع بعضهم إلى بعض عندهما لا يجوز .وقال أبو يوسف يجوز .
شرح معاني الآثار لأحمد الطحاوي - (ج 2 / ص 10)
وقد اختلف عن أبى حنيفة رحمه الله في ذلك فروى عنه أنه قال لا بأس بالصدقات كلها على بنى هاشم وذهب في ذلك عندنا الى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع الى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه و سلم حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم .
فتح القدير - (ج 4 / ص 209)
وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان وإن كان ممتنعا في ذلك الزمان .وعنه وعن أبي يوسف أنه يجوز أن يدفع بعض بني هاشم إلى بعض زكاتهم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 14 / ص 73)
وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جواز دفعها إلى الهاشمي في زمانه قال الطحاوي هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (ج 2 / ص 264)
وعنه جواز دفع الزكاة إليهم وفي الآثار وعن الإمام روايتان وبالجواز نأخذ ؛ لأن الحرمة مخصوصة بزمانه عليه الصلاة والسلام.(وکذا فی فقہ الزکوةللقرضاوی)
فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 56)
وقد نقل الطبري الجوازأيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم وهو وجه لبعض الشافعية وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة الجواز المنع جواز التطوع دون الفرض عكسه﴿وراجع ایضا فقہ الزکوة وکنز المتواری﴾
قال الشیخ محمد تقی العثمانی :
امام طحاوی نے بھی عن محمدعن ابی یوسف کے طریق سے ایک روایت یہی نقل کی ہے کہ (بیت المال کا خمس ختم ہونے کےبعد بنوھاشم کےلیے زکوة لینا جائز ہے)﴿درس ترمذی 2/407﴾
وفی فیض الباری (3/52)
وفی البحرعن محمد بن شجاع الثلجی عن أبی حنیفة أیضا جوازہ.
وفی الدر المنتقی شرح ملتقی:
وعنہ ﴿الإمام﴾الجواز فی زماننامطلقا قال الطحطاوی وبہ ناخذواقرالقہستانی وغیرہ.
وفی نخب الافکار7/482
وعن ابی یوسف والاصطخری والقاضی یعقوب وابی البقاء من الحنابلة ان منعوا الخمس اخذوا الزکاة ۔۔۔۔۔وعنھم تحل لھم کلھافرضھا ونفلھا.
وفی فیض الباری 3/157
ونقل الطحاوی عن أمالی أبی یوسف أنہ جاز دفع الزکاة الی آل النبی عند فقد الخمس ،فان فی الخمس حقھم فاذا لم یوجد صح صرفھاالیھم۔
وفی فقہ الزکاة للشیخ القرضاوی :
وفی الآثارلمحمد وعن الإمام روایتان قال محمد وبالجواز نأخذلأن الحرمة مخصوصہ بزمانہ۔(مجمع الانھر1/331)
وفی الھدایة تحت قولہ وعوضکم منھا بخمس الخمس(2/562)
والعوض انما یثبت فی حق من یثبت حقہ فی المعوض وھم الفقراء.
قال الطحاوی وعن أبی حنیفة أن الصدقات کلھا جائزة علی بنی ھاشم والحرمة کانت فی عھدہ صلی اللہ علیہ وسلم لوصول خمس الخمس الیھم فلماسقط ذلک بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم حلت لھم الصدقة .
قال الشیخ انور شاہ الکشمیری :
قلت وأخذ الزکوة عندی أسھل من السؤال فأفتی بہ أیضاً ،وفی عقد الجید ان الرازی ایضا افتی بجوازہ.(فیض الباری 3/157)
وفی الموسوعة الفقھیة الکویتیة(1/102)
والمشھورعند المالکیة ان محل عدم إعطاء بنی ھاشم من الزکاة إذا أعطوا ما یستحقونہ من بیت المال فإن لم يعطوا ، وأضرّ بهم الفقر أعطوا منه وإعطاء ھم حینئذأفضل من إعطاء غیرھم .
وفی فقہ الزکوة للقرضاوی :
وقال أبوسعید الأسطخری من الشافعیة إن منعوا حقھم من الخمس جاز الدفع إلیھم لأنھم انماحرموا الزکاة لحقھم فی خمس الخمس فاذا منعوا الخمس وجب ان یدفع الیھم وذکر النووی عن الرافعی ان محمد ابن یحی صاحب الغزالی کان یفتی بھذا وکذا رجح ابن تیمیة والقاضی یعقوب من الحنابة جواز اخذھم من زکاة الناس اذا منعوا من خمس الغنائم والفیئ لانہ محل حاجة وضرورة.
وفی نخب الأفکار(7/483)
فلماانقطع عنھم حلت لھم ونحوہ عن الأبھری (من المالکیة)
وفیہ أیضا(7/482)
وعن أبی یوسف والأصطخری والقاضی یعقوب وأبی البقاء من الحنابلة ان منعوا الخمس اخذو الزکوة .
وفی نخب الأفکار(7/482)
قال أبوجعفرفذھب قوم إلی ھذا الحدیث وأباحوا الصدقة علی بنی ھاشم أراد بھؤلآء طائفة من المالکیة وأباحنیفةفی روایة .
وفی الکفایة علی الفتح:
الحرمة کانت فی عھد النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعوض وھو الخمس فلماسقط ذلک حلت لھم الصدقة ،قال الطحاوی وبالجواز ناخذ.
فی أبی داؤد(رقم الحدیث1653
عن ابن عباس قال نعثنی أبی إلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی إبل اعطاھا إیاہ من الصدقة.

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

سید حکیم   شاہ  عفی عنہ

دارالافتاء جامعة الرشید

11/7/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب