021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حالتِ جنابت میں کپڑے دھونا اور پانی میں ہاتھ ڈالنا
72557پاکی کے مسائلجنابت کے احکام

سوال

حالتِ جنابت میں کپڑے دھونا اور غسل کے پانی میں ہاتھ ڈالنا کیسا ہے؟ مفصل و مدلّل رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیراً!

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حالتِ جنابت میں جب ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہوتو کپڑے بھی دھوسکتے ہیں اور ضرورت کے وقت غسل کے پانی میں ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں، مثلاً اگر پانی میں گرا ہوا کوئی برتن اٹھانے کے لیے پانی  میں ہاتھ ڈالا یا غسل سے پہلے پانی کی ٹھنڈک یا گرمی کا اندازہ کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔

اگر بلا ضرورت پانی میں ہاتھ ڈالا جائے تو راجح قول کے مطابق اس صورت میں بھی برتن میں موجود پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ البتہ عام حالات میں  ایسے پانی سے وضوء یا غسل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی دستیاب نہ ہو تو اس سے وضوء اور غسل کرنے کی گنجائش ہے۔

 مستعمل پانی میں تفصیل یہ ہے کہ اگر پانی کو کسی حدث کے زائل کرنے یا ثواب کی نیت سے وضوء یا غسل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو تو اس سے وضوء یا غسل نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ یہ پانی خود  پاک ہے۔

حوالہ جات
وقال محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالٰی: قلت: أرأيت جنبا أراد أن يغتسل، فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، ثم اغتسل بذلك الماء، هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده قذر أجزاه، وإن كان في يده قذر لم يجزه. (الأصل: 26/1)
وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: والمراد أن ما اتصل بأعضائه، وانفصل عنها مستعمل، لا كل الماء على ما مر.
وقال تحتہ العلامۃ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ تعالٰی: قوله: (والمراد إلخ) صرح به في الحلية والبحر والنهر، ورده العلامة المقدسي في شرح نظم الكنز بأنه تأويل بعيد جدا، وقوله: (على ما مر): أي من أنه لا فرق بين الملقي والملاقي، وهذه مسألة الفساقي، وقد علمت ما فيها من المعترك العظيم بين العلماء المتأخرين. (ردالمحتار: 202/1)
وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل، وإلا لا، وهذا يعم الملقى والملاقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر، المنح. قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما، فراجعه متأملا.
وقال تحتہ العلامۃ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ تعالٰی: قوله: (على ما حققه في البحر): حيث استدل على ذلك بإطلاقهم المفيد للعموم، كما مر، وبقول البدائع: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبا، كماء الورد واللبن، لا مغلوبا، وها هنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن، ولا شك أنه أقل من غير المستعمل، فكيف يخرج به من أن يكون مطهرا؟ اهـ.  ونحوه في الحلية لابن أمير الحاج. وفي فتاوى الشيخ سراج الدين قارئ الهداية التي جمعها تلميذه المحقق ابن الهمام: سئل عن فسقية صغيرة يتوضأ فيها الناس، وينزل فيها الماء المستعمل، وفي كل يوم ينزل فيها ماء جديد، هل يجوز الوضوء فيها؟ أجاب: إذا لم يقع فيها غير الماء المذكور لا يضر، اهـ. يعني وأما إذا وقعت فيها نجاسة تنجست لصغرها، وقد استدل في البحر بعبارات أخر لا تدل له كما يظهر للمتأمل؛ لأنها في الملقى، والنزاع في الملاقي، كما أوضحناه فيما علقناه عليه، فلذا اقتصرنا على ما ذكرنا.
قوله: (فرّق بينهما): أي بين الملقى والملاقي حيث قال: وما ذكر من أن الاستعمال بالجزء الذي يلاقي جسده دون باقي الماء، فيصير ذلك الجزء مستهلكا في كثير، فهو مردود لسريان الاستعمال في الجميع حكما، وليس كالغالب بصب القليل من الماء فيه، اهـ.
وحاصله: الرد على ما مر عن البدائع بأن المحدث إذا انغمس، أو أدخل يده في الماء صار مستعملا لجميع الماء حكما، وإن كان المستعمل حقيقة هو الملاقي للعضو فقط، بخلاف ما لو ألقي فيه المستعمل القليل، فإنه لا يحكم على الجميع بالاستعمال؛ لأن المحدث لم يستعمل شيئا منه، حتى يدعي ذلك، إنما المستعمل حقيقة وحكما هو ذلك الملقى فقط. وملخصه: أن الملقى لا يصير به الماء مستعملا، إلا بالغلبة، بخلاف الملاقي، فإن الماء يصير مستعملا كله بمجرد ملاقاة العضو له.
ورد ذلك في البحر بأنه لا معنى للفرق المذكور؛ لأن الشيوع والاختلاط في الصورتين سواء، بل
لقائل أن يقول: إلقاء الغسالة من الخارج أقوى تأثيرا من غيره؛ لتعين المستعمل فيه، اهـ. وبذلك أمر الشارح بالتأمل.
واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام، ووقع فيها بينهم النزاع، وشاع وذاع، وألف فيها العلامة قاسم رسالة سماها "رفع الاشتباه عن مسألة المياه". حقق فيها عدم الفرق بين الملقى والملاقي: أي فلا يصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة، بل تعتبر الغلبة في الملاقي، كما تعتبر في الملقى، ووافقه بعض أهل عصره. تعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة، فرد عليه برسالة سماها "زهر الروض في مسألة الحوض"، وقال: لا تغير بما ذكره شيخنا العلامة قاسم. ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية، واستدل بما في الخانية وغيرها: لو أدخل يده أو رجله في الإناء للتبرد يصير الماء مستعملا؛ لانعدام الضرورة، وبما في الأسرار للإمام أبي زيد الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع.
ثم قال: إلا أن محمدا يقول: لما اغتسل في الماء القليل صار الكل مستعملا حكما، اهـ. ومن هنا نشأ الفرق السابق، وبه أفتى العلامة ابن الشلبي، وانتصر في البحر للعلامة قاسم، وألف رسالة سماها "الخير الباقي في الوضوء من الفساقي"، وأجاب عما استدل به ابن الشحنة بأنه مبني على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل، ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل، وأقره العلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني، وكذا في النهر والمنح، وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير الحاج وقارئ الهداية، وإليه يميل كلام العلامة نوح أفندي، ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه، وقال إنه الذي حرره صاحب البحر بعد اطلاعه على كتب المذهب، ونقله عباراتها المضطربة ظاهرا، وعلى ما ألف في هذا الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلة، وقد حررت في ذلك رسالة حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هناك، وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي الأشباه مال إلى ذلك كذلك، اهـ، ملخصا.
قلت: وفي ذلك توسعة عظيمة، ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها في بلادنا، ولكن الاحتياط لا يخفى، فينبغي لمن يبتلى بذلك أن لا يغسل أعضاءه في ذلك الحوض الصغير، بل يغترف منه، ويغسل خارجه، وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من الملقى، لا من الملاقي الذي فيه النزاع، فإن هذا المقام فيه للمقال مجال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.(ردالمحتار: 181-183/1)

محمدعبداللہ بن عبدالرشید

دارالافتاء، جامعۃ الرشید ،کراچی

27/رجب المرجب/ 1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عبد اللہ بن عبد الرشید

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب