021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
آخری قعدہ میں سلام پھیرے بغیر کھڑا ہوجانا
72773نماز کا بیاننماز کے فرائض و واجبات کا بیان

سوال

کیافرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی آخری قعدہ میں دعا پڑھ کر جان بوجھ کرکھڑا ہوگیا۔ ایک طرف بھی سلام نہیں پھیرا۔ کیا اس کی نماز ہوگئی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

نماز میں پہلا سلام واجب ہے، لہٰذا اگر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرا تو نماز ناقص ہوئی۔ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک طرف سلام پھیر لیا تھا پھر کھڑا ہوا تو نماز ہوگئی۔ دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں۔

حوالہ جات
وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: ولو أتمه قبل إمامه، فتكلم جاز، وكره.
وقال تحتہ العلامۃ الشامی رحمہ اللہ تعالٰی:  قوله: (لو أتمه): أي لو أتم المؤتم التشهد، بأن أسرع فيه، وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرجه من الصلاة، كسلام أو كلام أو قيام جاز: أي صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان؛ لأن الإمام وإن لم يكن أتم التشهد، لكنه قعد قدره؛ لأن المفروض من القعدة قدر أسرع ما يكون من قراءة التشهد، وقد حصل، وإنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر، فلو به كخوف حدث أو خروج وقت جمعة أو مرور مار بين يديه فلا كراهة. (ردالمحتار: 525/1)
وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبا في العمد، والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا….. (ولفظ السلام) مرتين، فالثاني واجب على الأصح، برهان، دون عليكم، وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا، وعليه الشافعية.
وقال تحتہ العلامۃ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ تعالٰی: قوله: (وتعاد وجوبا): أي بترك هذه الواجبات، أو واحد منها…. قوله: (إن لم يسجد له): أي للسهو، وهذا قيد لقوله: والسهو؛ إذ لا سجود في العمد…. قوله: (ولفظ السلام): فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه…..قوله: (على الأصح) وقيل سنة، فتح. …..قوله: (دون عليكم): فليس بواجب عندنا. (ردالمحتار: 456,468/1)
وقال العلامۃ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالٰی: قوله: (ولفظ السلام) للمواظبة عليه، وذهب الأئمة الثلاثة إلى افتراضه…. وفي قوله: لفظ السلام:إشارة إلى أن الالتفات به يمينا ويسارا ليس بواجب، وإنما هو سنة على ما سيأتي، وإلى أن الواجب السلام فقط دون عليكم، وإلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه، ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه.(البحرالرائق: 318/1)
وقال العلامۃ الشرنبلالی رحمہ اللہ تعالٰی: وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا، وعدم إكفار جاحده، والثواب بفعله، ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا، وإعادتها بتركه عمد ا،و سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد. (مراقی الفلاح: 93)
وقال العلامۃ فخر الدین الزیلعی رحمہ اللہ تعالٰی: (والتشهد، ولفظ السلام، وقنوت الوتر، وتكبيرات العيدين): هو الصحيح، حتى يجب سجود السهو بتركها، والقياس أنه لا يجب؛ لأنها من الأذكار كالتعوذ والثناء، وهذا؛ لأن مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار لم ينقل إلينا أنه صلی اللہ علیہ وسلم سجد للسهو، إلا في الأفعال. وجه الاستحسان أن هذه الأذكار تضاف إلى جميع الصلاة.(تبیین الحقائق: 106/1)
وقال العلامۃ علی بن أبی بکر الفرغانی رحمہ اللہ تعالٰی: ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا، وليست بفرض.
وقال تحتہ العلامۃ ابن الھمام رحمہ اللہ تعالٰی: فلو كانت تلك الزيادة في حديث ابن مسعود لم تثبت لم يلزمنا الإخلال بما رواه، بل عملنا بمقتضاه؛ إذ لا يقتضي غير مجرد التأثيم بالترك، وهو الوجوب، ومعنى الافتراض الذي قالوا، فلا خلاف إذا في العمل بمقتضاه، بل في لزوم الفساد بترك الواجب الذي لم يقطع بلزومه.(فتح القدیر: 321/1)
وقال العلامۃ سراج الدین ابن نجیم رحمہ اللہ تعالٰی: (والخروج) من الصلاة (بصنعه) بقول ولو لفظ السلام، أو فعل ينافي الصلاة بعد إتمامها، وإن كره تحريما؛ لترك السلام، إذ تعيينه إنما هو واجب، والفرض مطلق الخروج. (النھر الفائق: 196/1)

محمدعبداللہ بن عبدالرشید

دارالافتاء، جامعۃ الرشید ،کراچی

9/ شعبان المعظم/ 1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عبد اللہ بن عبد الرشید

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب