73989 | طلاق کے احکام | الفاظ کنایہ سے طلاق کا بیان |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا ہےایک سال پہلے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو اس کو میں کام وغیرہ کے لیے کہہ دیتی تھی مگر گزشتہ ایک سال سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا غلط ہے ،عمر اس کی پندرہ،سولہ سال ہوگی ،ہو ایہ کہ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی باہر دروازے پر درزی جوکہ گنگااوربہرہ ہے آیاہوا تھا ،لڑکا باہر ہی تھا ،میں نے دروازے سے پوچھا کہ کون ہے؟ گنگے نے اس لڑکے سے مدد لی کہ آنٹی کو بتاؤ مین درزی آیاہوں،میں نے دروازہ کھولا،کپڑے لے لی ،جب دروازہ بند کرنے لگی تو لڑکے نے زبردستی گندی نیت سے گھر میں گھسنے کی کوشش کی ،اسی واقعہ کی بناء پر میرے خاوند طیش میں آئے اورکہا "اگرتم دروازے کے پاس گئی یا دروازہ کھولا،ہاتھ بھی لگایاتو تمہیں تین پکی،اللہ کی قسم" پھر اندرمت آنا باہر ہی چلی جانا،بعد میں انہوں نے کہاکہ میرے ذہن میں تھا جب تم گھرمیں اکیلی ہوتب ،کوئی گھر میں یا ساتھ ہوتب نہیں اورذہن میں طلاق ہی تھایعنی تین طلاق ،میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ گھرمیں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں میرے بچے بھی پڑھنے جاتے ہیں اورمجھے اکثر گھر میں اکیلارہنا پڑتاہے ،سا س ہیں مگر بوڑھی ہیں،بارباردروازہ نہیں کھول سکتیں اوربچے جب پڑھ کرچلے جاتے ہیں تومجھے دروازہ بند کرنا پڑتاہے تو بھی پاس جاناپڑتاہے،بند کرنے کےلیے ہاتھ بھی لگاناپڑتاہے،اس صورت میں کیاکروں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسئولہ میں تین طلاق مذکورہ شرط﴿دروازہ کے پاس جانے،اس کوہاتھ لگانےاورکھولنے﴾کے ساتھ معلق ہوگئی ہیں،،شرط کے پائے جانے سے وہ تینوں طلاق واقع ہوجائیں گی اورحرمتِ مغلظہ ثابت ہوجائے گی پھرحلالہ کے بغیرنہ میاں بیوی میں رجوع ہوسکے گا اورنہ ہی نکاح ،مذکورہ شرط پرعمل کرتے وقت چاہے عورت گھرمیں اکیلی ہو یا اس کے ساتھ کوئی اورہو،بہرصورت طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔خاوند کی نیت کااعتبارنہیں ۔
ایسی صورت میں تین طلاق سے بچنےکی تدبیر یہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو ایک طلاق دے کر چھوڑدے ،
جب آپ کی عدت پوری ہوجائے توپھر اکیلی ہونے کی حالت میں آپ دروازہ کی طرف جائیں اوردروازہ کھول لیں، اس تدبیر سے تعلیق ختم ہوجائے گی اور آپ تین طلاق سے بچ جائیں گی اور آئندہ آپ اکیلی بھی دروازہ کی طرف جاسکیں گی اوردروازہ کھول سکیں گی اوراس سے طلاق نہیں ہوگی، اس کے بعد شوہر نئے مہر کے ساتھ آپ کےساتھ نکاحِ جدید کرلے، تاہم آئندہ آپ کےشوہر کو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا۔
حوالہ جات
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 9 / ص 195)
ولو قال أنت بثلاث وأضمر الطلاق يقع كأنه قال أنت طالق بثلاث كذا في المحيط وظاهره أن أنت مني بثلاث وأنت بثلاث بحذف مني سواء في كونه كناية وأما أنت الثلاث فليس بكناية .
الهداية في شرح بداية المبتدي - (1 / 244)
" وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا "
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }
وفی احکام القرآن للشيخ ظفر احمد العثماني(رح):(۱/۵۰4)
﴿قوله تعالي: فان طلقها فلا تحل له حتي تنکح زوجا غيره﴾ اي انه اذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما ارسل عليها الطلاق مرتين فانها تحرم عليه حتي تنکح زوجا غيره اي حتي يطأها زوج اخر في نکاح صحيح.
فی سنن ابن ماجة (ج 2 / ص 152)باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد 2024
حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، عن إسحاق بن أبى فروة ،عن أبى الزناد ، عن عامر الشعبى قال : قلت لفاطمة بنت قيس :حدثينى عن طلاقك . قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المبسوط - (ج 10 / ص 364)
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا ، يَنْوِي طَعَامًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا ، يَنْوِي لَحْمًا بِعَيْنِهِ ، فَأَكَلَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ يَمِينُهُ بِالطَّلَاقِ يَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي اللَّفْظِ الْعَامِّ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الطَّعَامَ مُنْكَرًا فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ تَعُمُّ ، وَإِنْ قَالَ : لَا آكُلُ وَعَنِيَ طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ ، لَمْ يَدِنْ فِي الْقَضَاءِ ، وَلَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ يَقْتَضِي مَأْكُولًا ، فَكَأَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْرِ الطَّعَامِ ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الثَّابِتَ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ كَالْمَلْفُوظِ ، فَأَمَّا عِنْدَنَا لَا عُمُومَ لِلْمُقْتَضَى ، وَنِيَّةُ التَّخْصِيصِ إنَّمَا تَصِحُّ فِيمَا لَهُ عُمُومٌ دُونَ مَا لَا عُمُومَ لَهُ ، فَالْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَتَى ذَكَرَ الْفِعْلَ ، وَنَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْمَفْعُولِ ، أَوْ الْحَالِ أَوْ الصِّفَةِ كَانَتْ نِيَّتُهُ لَغْوًا ؛ لِأَنَّهُ تَخْصِيصُ مَا لَا لَفْظَ لَهُ ، أَمَّا نِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِي الْمَفْعُولِ كَمَا بَيَّنَّا ، وَنِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِي الْحَالِ بِأَنْ يَقُولَ : لَا أُكَلِّمُ هَذَا الرَّجُلَ ، وَهُوَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنَوَى حَالَ قِيَامِهِ فَنِيَّتُهُ لَغْوٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْقَائِمُ ، وَهُوَ يَنْوِي حَالَ قِيَامِهِ ، فَإِنَّ نِيَّتَهُ تَعْمَلُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَخْصِيصُ الصِّفَةِ أَنْ يَقُولَ : لَا أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَهُوَ يَنْوِي كُوفِيَّةً أَوْ بَصْرِيَّةً ، فَإِنَّ نِيَّتَهُ لَغْوٌ ، وَلَوْ نَوَى عَرَبِيَّةً أَوْ حَبَشِيَّةً عَمِلَتْ نِيَّتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ نَوَى التَّخْصِيصَ فِي الْجِنْسِ ، وَذَلِكَ فِي لَفْظِهِ .
المحيط البرهاني في الفقه النعماني - (ج 9 / ص 31)
ومن هذا الجنس ذكر في «الجامع الكبير» وصورتها: قال إن اغتسلت الليلة فعبدي حر، ثم قال: عنيت به الاغتسال عن جنابة لا يصدق ديانة، وعن أبي يوسف يصدق ديانة وإنما لا يصح قضاء وديانة على ظاهر الرواية؛ لأنه لو صحت نيته إما أن تصح في الملفوظ وهو قوله: إن اغتسلت ولا وجه إليه من حيث أنه نوى الخصوص عن العموم؛ لأن قوله: إن اغتسلت فعل والفعل لا عموم له ولا موجب أنه نوى أحد نوعي الفعل لأن الاغتسال غير متنوع لغة لأنه عبارة عن إهدار وإنما التنوع للأسباب التي يقع بها الاغتسال، وإما أن تصح نيته فيما ثبت مقتضى الملفوظ وهو الاغتسال ولا وجه إليه لأن الاغتسال ههنا إنما يثبت ضرورة صحة الفعل؛ لأن الفعل لا بد له من المصدر وهو الفعل ولا ضرورة في حق التعميم، لأن الفعل له بد في التعميم فكان ذكره المصدر عدما في حق التعميم فلا يصح نية التخصيص فيه.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 6 / ص 439)
ولو حلف لا يأكل طعاما أو لا يشرب شرابا أو لا يذوق ونوى طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب .فجملة الكلام في هذا أن الحالف لا يخلو إما أن ينوي تحصيص ما هو مذكور وإما أن نوى تخصيص ما ليس بمذكور فإن نوى تخصيص ما هو مذكور بأن ذكر لفظا عاما وأراد به بعض ما دخل تحت اللفظ العام من حيث الظاهر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لأن التكلم بالعام على إرادة الخاص جائز إلا أنه خلاف الظاهر لأن اللفظ وضع دلالة على العموم والظاهر من اللفظ الموضوع دلالة على العموم في اللغة إرادة العموم فكان نية الخصوص خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وإن نوى تخصيص ما ليس بمذكور لا يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله عز وجل سواء كان التخصيص راجعا إلى الذات أو إلى الصفة أو إلى الحال لأن الخصوص والعموم من صفات الألفاظ دون المعاني فغير الملفوظ لا يحتمل التعميم والتخصيص والتقييد فإذا نوى التخصيص فقد نوى ما لا يحتمله كلامه فلم تصح نيته رأسا وإذا عرف هذا فتخرج عليه مسائل إذا قال إن أكلت طعاما أو شربت شرابا أو إن ذقت طعاما أو شرابا فعبدي حر ، وقال عنيت اللحم أو الخبز فأكل غيره لا يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى التخصيص من اللفظ المذكور في موضع العموم كما بينا فيما تقدم أن قوله إن أكلت طعاما بمعنى قوله لا آكل طعاما فيتناول بظاهره كل طعام فإذا نوى به بعض الأطعمة دون بعض فقد نوى الخصوص في اللفظ العام وأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل وإن قال إن أكلت أو ذقت أو شربت فعبدي حر وهو ينوي طعاما بعينه أو شرابا بعينه فأكل أو شرب غيره فإن عبده يعتق في القضاء وفيما بينه وبين الله عز وجل لأنه نوى التخصيص من غير المذكور إذ الطعام والشراب ليسا بمذكورين بل يثبتان بطريق الاقتضاء والمقتضى لا عموم له وعند الشافعي يدين فيما بينه وبين الله عز وجل ويزعم أن للمقتضى عموما والصحيح قولنا لما ذكرنا أن العموم والخصوص من صفات الموجود دون المعدوم إذ المعدوم لا يحتمل الصفة حقيقة إلا أنه يجعل موجودا بطريق الضرورة لصحة الكلام فيبقي فيما وراءه على حكم العدم وأما التخصيص الراجع إلى الصفة والحال فنحو ما حكى بشر عن أبي يوسف في رجل قال والله لا أكلم هذا الرجل وهو قائم وعنى به وما دام قائما لكنه لم يتكلم بالقيام كانت نيته باطلة وحنث إن كلمه لأن الحال والصفة ليست بمذكورة فلا تحتمل التخصيص .ولو حلف لا يكلم هذا القائم يعنى به ما دام قائما وسعه فيما بينه وبين الله تعالى لورود التخصيص على الملفوظ وكذلك إذا قال والله لأضربن فلانا خمسين وهو ينوي بسوط بعينه فبأي سوط ضربه فقد خرج عن يمينه والنية باطلة لأن آلة الضرب ليست بمذكورة فبطلت نية التخصيص ونظير هذا ماحكى ابن سماعة عن محمد في رجل حلف ، وقال والله لا أتزوج امرأة وهو ينوي كوفية أو بصرية فقال ليس في هذا نية فلا يصدق فيما بينه وبين الله عز وجل ولا في القضاء .ولو قال والله لا أتزوج امرأة يعني امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا فهذا كله لا تجوز فيه النية ولو قال والله لا أتزوج امرأة يعني امرأة عربية أو حبشية قال هذا جائز يدين فيما نواه فقد جعل قوله عربية أو حبشية بيان النوع وقوله كوفية أو بصرية وصفا فجوز تخصيص النوع ولم يجوز تخصيص الوصف لأن الصفة ليست بمذكورة والجنس مذكور وهو قوله امرأة لأنه يتناول كل امرأة لأنه في موضع النفي فتعمل نيته في نوع دون نوع لاشتمال اسم الجنس على الأنواع وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال والله لا أتزوج امرأة على ظهر الأرض ينوي امرأة بعينها قال يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ عام يحتمل تخصيص جنس أفراد العموم إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاء قال .ولو قال لا أشتري جارية ونوى مولدة فإن نيته باطلة لأنه ليس بتخصيص نوع من جنس وإنما هو تخصيص صفة فأشبه الكوفية والبصرية .ولو قال والله لا آكل الطعام أو لا أشرب الماء أو لا أتزوج النساء فيمينه على بعض الجنس لما بينا فيما تقدم وإن أراد به الجنس صدق لأنه نوى حقيقة كلامه .
رد المحتار - (ج 11 / ص 334)
( قوله فلو أبانها ) أي بما دون الثلاث ( وتنحل ) اليمين ( بعد ) وجود ( الشرط مطلقا ) لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق وإلا لا ، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها.
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
22/1/1443ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |