021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
زندگی میں اولاد کو ہبہ کی ہوئی جائیداد میں میراث کا حکم
74699ہبہ اور صدقہ کے مسائلہبہ کےمتفرق مسائل

سوال

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مبین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر باپ اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں جائیداد کا تھوڑا تھوڑا حصّہ ھبہ کرکے قبضہ بھی دیدےتو آیا کہ جائیداد کا جو حصّہ کسی بیٹے یا بیٹی کو زبانی ھبہ کرکے قبضہ دے دیا گیا ہو پھر وہ بیٹا یا بیٹی اس حصّہ کے مالک ہوں گے یا نہیں ؟ آیا کہ والد کی وفات کے بعد ورثاء  میں سے کوئی اس حصے میں مطالبہ کر سکتا ہے، جبکہ والد نے اولاد میں سے کسی کو محروم نہیں کیا ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

باپ نے جائیداد کا جو حصّہ اپنے بیٹوں یا  بیٹیوں کو زندگی میں ہبہ کر کے ان کے قبضہ میں دے دیا ہے،  تو اس جائیداد میں ان کی ملکیت ثابت ہو گئی اور وہ شرعاً اس کے مالک بن  گئے ہیں۔ لہذا والد کی وفات کے  بعد دوسرے وارثوں کا اس جائیداد میں کوئی حق نہیں اور نہ  ہی وہ اس میں کسی قسم کے حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں،  بشرطیکہ  والد نے مرض وفات سے پہلے  جائیداد ھبہ کی ہو۔

حوالہ جات
المبسوطللسرخسي (1251):
(وعن) عمر وعثمان - رضي الله عنهما - قالا: إذا ‌وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز، وبه نأخذ؛ فإن حق القبض فيما يوهب: لهذا الصغير إلى الأب - لو كان الواهب أجنبيا - فكذلك إذا كان الواهب يصير قابضا له من نفسه فتتم الهبة بالقبض، ولا بد من الإعلام ليحصل المقصود به؛ فالولد لا يتمكن من المطالبة به ما لم يكن معلوما له، وهو معنى ما روى شريح أنه سئل: ما يجوز للصبي من نحل أبيه؟ قال: المشهود عليه، والمراد: الإعلام؛ فالإشهاد في الهبة ليس بشرط للإتمام، وإنما ذكر ذلك للتوثق حتى يتمكن الولد من إثبات ملكه بالحجة بعد موته على سائر الورثة۔
 الاختيار لتعليل المختار، ط: دار الكتب العلمية - بيروت (49/3):
قال: (وهبة الأب لابنه الصغير تتم بمجرد العقد) ; لأنها في يد الأب وهو الذي يقبض له فكان قبضه كقبضه، وكل من يعوله في هذا كالأب، ولو ‌وهب ‌لابنه الكبير وهو في عياله فلا بد من قبضه ; لأنه لا ولاية له عليه فلا يقبض له. قال: (ويملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه وبقبضه بنفسه) معناه: إذا وهبه أجنبي فالولي كالأب ووصيه والجد ووصيه لقيامهم مقام الأب، وكذا إذا كان في حجر أجنبي يربيه كاللقيط وقد بيناه، والأم لها ولاية حفظه، وهذا منه؛ لأنه لا بقاء له بدون المال فاحتاجت إلى ولاية التحصيل وهذا منه. وأما قبضه بنفسه فمعناه إذا كان عاقلا؛ لأنه تصرف نافع وهو من أهله، ويجوز قبض الزوج لزوجته الصغيرة بعد ما زفت إليه ; لأن الأب فوض أمرها إليه وذلك بعد الزفاف لا قبله حتى يملكه بحضرة الأب.
تبيين الحقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ،ط:  المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة (96/5):
وفي المبسوط ‌وهب ‌لابنه شيئا معلوما في يده جاز ذلك، وقبض الأب يكفي بلا قبول الأب والشهادة عليه للاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو بعد إدراكه وفي الذخيرة تصح الهبة من غير قبول الأب إذ كل عقد يتولاه الواحد يكفي فيه الإيجاب كبيع الأب ماله لابنه الصغير اهـ وكتب ما نصه في الذخيرة أرسل غلامه في حاجة، ثم بعد الإرسال وهبه من ولده صحت إذ بعد الإرسال هو في يد مولاه حكما فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب فالعبد للولد ولا يصير ميراثا، وكذا لو وهب عبدا آبقا له من ابنه الصغير فما دام مترددا إلى دار الإسلام تجوز الهبة والأب قابض له بنفس الهبة. اهـ. (قوله وملكها الابن بمجرد قوله وهبتها) فيه تنبيه على أنه لا يحتاج إلى القبول. اهـ
 الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية: ط: دار الفكر بيروت (391/4):
(الباب السادس في الهبة للصغير) . ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية.

محمد انس

دارالافتاء جامعۃالرشید کراچی

٢٦/٠٤/١٤٤٣    

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد انس ولدمحمد جمیل

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب