021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
پڑوسی کی دکان میں آئے ہوئے ڈاکوؤں پر فائرنگ کا حکم
75721قصاص اور دیت کے احکاممتفرق مسائل

سوال

اگر ڈاکو زید کو اس کی دکان پر لوٹنے کے لیے آئے،  اس کی دکان کے سامنے عمرو کی دکان ہواور عمرو کے پاس اسلحہ موجود ہو، تو کیا عمرو کے لیے زید کی دکان میں موجود ڈاکوؤں پر فائرنگ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ صورتِ حال پیش آنے پر اگر ڈاکوؤں پر فائرنگ کے علاوہ ہلہ بولنے یا کسی اور طریقے سے قابو پانا ممکن ہو تو فائرنگ کرنا جائز نہیں، لیکن اگر غالب گمان کے مطابق فائرنگ کے علاوہ ان پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو ایسی مجبوری کی صورت میں عمرو کے لیے زید اور اس کے مال کے تحفظ کی نیت سے زید کی دکان میں موجود ڈاکوؤں پر فائرنگ کرنے کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات
الدر المختار (4/ 117):
( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لإطلاق الحديث "من قتل دون ماله فهو شهيد"، فتح.
رد المحتار (4/ 117):
قوله ( ويجوز أن يقاتل دون ماله ) أي تحت ماله أو فوقه أو قدامه أو وراءه فإن لفظ دون يأتي لمعان، المناسب منها ما ذكرنا، وقال بعضهم على ماله. قوله ( وإن لم يبلغ نصابا ) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية المفتي.  وفي التجنيس دخل اللص دارا وأخرج المتاع فله أن يقاتله ما دام المتاع معه لقوله عليه الصلاة والسلام  قاتل دون مالك، فإن رمى به ليس له أن يقتله؛ لأنه لا يتناوله الحديث. وفي البزازية وغيرها: رجل قتله رب الدار، فإن برهن أنه كابره فدمه هدر، وإلا فإن لم يكن المقتول معروفا بالسرقة والشر قتل به قصاصا، وإن كان منهما تجب الدية في ماله استحسانا؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال. وفي الفتح: أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم، فإن كان أرباب المتاع معهم أو غابوا لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم حل لهم قتال اللصوص، وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد لا يحل، وتمامه فيه.
فتح القدير (5/ 433):
ولو أن لصوصا أخذوا متاع قوم فاستعانوا بقوم وخرجوا في طلبهم إن كان أرباب المتاع معهم حل قتالهم وكذا إذا غابوا والخارجون يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم، وإن كانوا لا يعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد عليهم لا يجوز لهم ان يقاتلوهم؛ لأن القتال للاسترداد للرد على أرباب الأموال، ولا قدرة على الرد ولو اقتتلوا مع قاطع فقتلوه لا شىء عليهم؛ لأنهم قتلوه لأجل مالهم، فإن فر منهم إلى موضع أو تركوه لا يقدر على قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية؛ لأنهم قتلوه لا لأجل مالهم، وكذا لو فر رجل من القطاع فلحقوه وقد ألقى نفسه في مكان لا يقدر معه على قطع الطريق فقتلوه كان عليهم الدية؛ لأن قتلهم إياه لا لأجل الخوف على الأموال ويجوز للرجل أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا، ويقتل من يقاتله عليه؛ لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم "من قتل دون ماله فهو شهيد".
الفتاوى الهندية (5/ 313):
إن دخل رجل على غيره ليلا وهو شاهر سيفه أو ماد رمحه يشد نحوه ولا يدري صاحب المنزل  أنه لص أو هارب من اللصوص فإنه يحكم برأيه، فإن كان أكبر رأيه أنه لص قصده ليأخذ ماله ويقتله إن منعه وخاف أنه إن زجره أو صاح به أن يبادره بالضرب فلا بأس بأن يشد عليه صاحب البيت بالسيف ليقتله، وإن كان أكبر رأيه أنه هارب من اللصوص لم يسع له أن يعجل عليه ولا يقتله وإنما يتوصل إلى أكبر رأيه في حق الداخل عليه بأن يحكم زيه وهيئته أو كان قد عرفه قبل ذلك بالجلوس مع أهل الخير يستدل به على أنه هارب من اللصوص وإن عرفه بالجلوس مع السراق استدل به على أنه سارق كذا في المبسوط قالوا فيما إذا استقبل المسلمين جماعة في دار الحرب فأشكل على المسلمين حالهم أنهم أعداء أو مسلمون فإنهم يتحرون كذا في المحيط. وسئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن رجل وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح أو بالضرب بما دون السلاح فإنه لا يقتله ولا يقاتل معه بالسلاح، وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل والمقاتلة معه بالسلاح حل له القتل كذا في في الذخيرة.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

26/جمادی الآخرۃ /1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب