021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مجبوری کی صورت میں والدہ کے گھر عدت گزارنا
76097طلاق کے احکامعدت کا بیان

سوال

میں عدت کے لئے اپنی امی کے گھر آئی ہوئی ہوں،کیونکہ وہاں مجھے اپنے شوہر کے ہی کمرے میں رہنا پڑ رہا تھا،برائے مہربانی جلد سے جلد تحریری جواب بھیج دیں ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شرعی لحاظ سے عام حالات میں عدت اسی گھر میں گزارنا لازم ہے جہاں عورت طلاق یا شوہر کی وفات کے وقت رہائش پذیر ہو،البتہ کسی معقول عذر کی وجہ سے دوسرے گھر منتقل ہونے کی گنجائش ہے۔

چونکہ مذکورہ صورت میں شوہر طلاق کا منکر ہے اور اس کے گھر عدت گزارنے کی صورت میں فتنے کا اندیشہ ہے،لہذا آپ کے لئے والدہ کے گھر عدت گزارنے کی گنجائش ہے۔

حوالہ جات
"الدر المختار " (3/ 537):
 ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب مجتبى، وظاهره وجوب الشراء - لو قادرة-، أو الكراء بحر، وأقره أخوه والمصنف. قلت: لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار فليحرر".
 (ولا بد من سترة بينهما في البائن) لئلا يختلي بالأجنبية، ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة (وإن ضاق المنزل عليهما، أو كان الزوج فاسقا فخروجه أولى) لأن مكثها واجب لا مكثه، ومفاده وجوب الحكم به ذكره الكمال (وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) ثقة.
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله: فليحرر) أقول الذي رأيته في نسختي المجتبى اشترت من الشراء، ويؤيده أنه في المجتبى قال: اشترت من الأجانب وأولاده الكبار. اهـ. إذ لا يجب عليها الاستتار من أولاد زوجها، لكن رأيت في كافي الحاكم ما نصه: وإذا طلقها زوجها وليس لها إلا بيت واحد فينبغي أن يجعل بينه وبينها حجابا، وكذلك في الوفاة إذا كان له أولاد رجال من غيرها فجعلوا بينهم وبينها سترا أقامت وإلا انتقلت اهـ وأنت خبير بأن هذا نص ظاهر الرواية فوجب المصير إليه. ولعل وجهه خشية الفتنة حيث كانوا رجالا معها في بيت واحد وإن كانوا محارم لها بكونهم أولاد زوجها كما قالوا بكراهة الخلوة بالصهرة الشابة.
 وفي البحر عن المعراج: وكذلك حكم السترة إذا مات زوجها وله أولاد كبار أجانب اهـ فسماهم أجانب لما قلنا: وهذا مؤيد لنسخة الشارح. ولا ينافيه أن فرض المسألة في المجتبى أن نصيبها لا يكفيها، فإذا كان لا يكفيها فكيف تؤمر بالمكث فيه مع الاستتار، لأن المراد أنه لا يكفيها بأن تختلي فيه وحدها ولذا فرض المسألة في الكافي كما مر في البيت الواحد ثم إن قول الكافي وإلا انتقلت يدل على أنه لا يلزمها الشراء، ومثله ما في النهر عن الخانية وغيرها: لو كان في الورثة من ليس محرما لها وحصتها لا تكفيها، فلها أن تخرج وإن لم يخرجوها اهـ فهذا أيضا مؤيد لنسخة الشارح وبهذا التقرير سقط تحامل المحشين كلهم على الشارح فافهم.

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

28/رجب1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب