021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
جنگل میں ملنے والے قیمتی پیالے (رکاز) کا حکم
77001زکوة کابیانمعدنیات اور دفینوں میں زکوة کے احکام

سوال

ایک شخص کو جنگل سے کسی دھات کا بنا ہوا پیالہ ملا ہے، یہ پیالہ ہزاروں سال پرانا، نادر، اور اینٹیک (Antique) قسم کی چیز ہے۔ نوادارت کی مارکیٹ میں اس کی قیمت چار سے پانچ لاکھ روپے لگ رہی ہے۔ اس پیالہ کا کیا حکم ہے ؟ کیا وہ شخص بیچ سکتا ہے یا اپنے استعمال میں لاسکتا ہے کہ نہیں ؟  

تنقیح: سائل نے بتایا کہ اس پیالے پر بدھا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق مذکورہ پیالہ شرعاً "رکاز" ہے، اور رکاز کا حکم یہ ہے کہ اس کا پانچواں حصہ بیت المال کو دیا جاتا ہے، جبکہ باقی چار حصے اس شخص کے ہوتے ہیں جس نے اسے پایا ہو۔ البتہ چونکہ آج کل بیت المال کا نظام اس طرح فعال نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، اس لیے مذکورہ  شخص یہ پانچواں حصہ خود فقراء اور مساکین کو دے سکتا ہے۔  

حوالہ جات
الدر المختار (2/ 318):
باب الرکاز: ألحقوه بالزکاة لکونه من الوظائف المالیة.
( هو ) لغة من الركز أي الإثبات بمعنى المركوز. وشرعا ( مال ) مركوز ( تحت أرض ) أعم ( من ) كون راكزه الخالق أو المخلوق؛ فلذا قال ( معدن خلقي ) خلقه الله تعالى ( و ) من ( كنز ) أي مال ( مدفون ) دفنه الكفار؛ لأنه الذي يخمس…….. ( خمس ) مخففا أي أخذ خمسه لحديث وفي الركاز الخمس وهو يعم المعدن كما مر ( وباقيه لمالكها إن ملكت وإلا ) كجبل ومفازة ( فللواجد)……. ( ولو ) وجدت ( دفين الجاهلية ) أي كنزا ( خمس ) لكونه غنيمة .  والحاصل أن الكنز يخمس كيف كان …… ( وما عليه سمة الإسلام من الكنوز ) نقدا أو غيره ( فلقطة ) سيجيء حكمها، وما عليه سمة الكفر خمس، وباقيه للمالك  ( أول الفتح )، ولوارثه لو حيًا، وإلا فلبيت المال على الأوجه، وهذا ( إن ملكت أرضه وإلا فللواجد ).
رد المحتار (2/ 323-322):
قوله (سمة الكفر) كنقش صنم، أو اسم ملك من ملوكهم المعروفين، بحر ….قوله ( وهذا إن ملكت أرضه ) الإشارة إلى قوله "وباقيه للمالك"،  وهذا قولهما، وظاهر الهداية وغيرها ترجيحه، لكن في السراج: وقال أبو يوسف: الباقي للواجد كما في أرض غير مملوكة وعليه الفتوى، اه.
قلت: وهو حسن في زماننا لعدم انتظام بيت المال، بل قال ط:  إن الظاهر أن يقال أي على قولهما إن للواجد صرفه حينئذ إلى نفسه إن كان فقيرا، كما قالوا في بنت المعتق إنها تقدم عليه ولو رضاعا. ويدل عليه ما في البحر عن المبسوط:  ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، وإذا طلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع؛ لأن الخمس حق للفقراء، وقد أوصله إلى مستحقه، وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى الحماية، فهو كزكاة الأموال الباطنة اه….. قوله ( وإلا للواجد ) أي وإن لم تكن مملوكة كالجبال والمفازة فهو كالمعدن يجب خمسه وباقيه للواجد مطلقا،  بحر.
المبسوط للسرخسي (3/ 30):
باب ما يوضع فيه الخمس:
(قال: من أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع)؛ لأن الخمس حق الفقراء والمساكين، وقد أوصله إلى مستحقه، وهو في إصابة الركاز غير محتاج إلى حماية الإمام، فكان هو في الحكم كزكاة الأموال الباطن.
وإن كان محتاجا إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه؛ لقول علي رضى الله تعالى عنه: وإن وجدتها في قرية خربت على عهد فارس فخمسها لنا وأربعة أخماسها لك وسنتمها لك، أي نعطيك الخمس منها أيضا، ولأن وجوب الخمس في المصاب باعتبار أنه مما أوجف عليه المسلمو،ن فلا يكون الوجوب على المصيب خاصة فهو في كونه مصرفا كغيره، ولو رأى الإمام في خمس الغنائم أن يصرفها إلى الغانمين لحاجتهم وسعه ذلك، فكذلك هذا المصيب في الخمس، وإن تصدق بالخمس على أهل الحاجة من أولاده وآبائه جاز؛ لأنه لما جاز له وضعه في نفسه عند حاجته ففي آبائه وأولاده أولى، وهو نظير خمس الغنائم إذا رأى الإمام أن يضعه في أولاد الغانمين وآبائهم.
الأموال للقاسم بن سلام (2/ 284):
قال : حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن مالك ، قال : « المعدن بمنزلة الزرع ، يؤخذ منه الزكاة ، كما تؤخذ من الزرع حين يحصد » ، قال : « وهذا ليس بركاز ، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال ، ولا يتكلف له كبير عمل ، قال : وقال : هذا هو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، قال : وقال مالك : وليس يؤخذ مما يخرج من المعدن شيء ، حتى يبلغ عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة ، وما زاد أخذ منه بحساب ، ما دام في المعدن نيل ، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول ، يبتدأ فيه بالزكاة كما ابتدئ بها في الأول ».
 قال أبو عبيد : فهذا رأي مالك ، وأهل المدينة . وأما الآخرون فيرون المعدن ركازا ، ويجعلون فيه الخمس ، بمنزلة المغنم . قال أبو عبيد : وهذا القول أشبه عندي بتأويل الحديث المرفوع الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال الذي يوجد في الخرب العادي ، فقال : فيه وفي الركاز الخمس . قال أبو عبيد : فقد تبين لنا الآن أن الركاز سوى المال المدفون ؛ لقوله : " فيه وفي الركاز "، فجعل الركاز غير المال ، فعلم بهذا أنه المعدن، وقد روي عن علي بن أبي طالب : أنه جعل المعدن ركازا ، في حديث يروى عنه مفسراً.
تکملة فتح الملهم (2/ 464-461):
قوله (و في الرکاز الخمس )  ….. وجوب الخمس في الکنز من جهة أنه غنیمة؛ لکونه دفین الکفار؛ فإن الکنز إذا وجدت فیه علامات المسلمین کان في حکم اللقطة ووجب تعریفها، وإنما یجب الخمس في دفین الجاهلیة؛ لکونه غنیمةً أوفیئًا.   
فقه البیوع (1/321-320):
ولکن هذه الکراهة فیما إذا کان القرطاس أو الثوب متمحضا للصورة. أما إذا کان المبیع شیئا آخر من المباحات، وهو مشتمل علی صور، فتدخل فی البیع تبعا، فیجوز بیعها. وهذا مثل الجرائد والصحف والکتب التی یقصد منها مضمونها المباح، ولکنها رتبها علی صور ممنوعة. وکذلك ماعمت به البلویٰ من أن العلب التي تعبأ بها الأشیاء المباحة، یشتمل أکثرها علی صور، فلا یمنع من بیعها إذا کان المقصود الأشیاء المباحة دون الصور.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

    29/شوال/1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب