021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
آبادی کے اندر مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی نمازوں کا حکم
77133نماز کا بیاننماز کی شرائط کا بیان

سوال

میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب شادی کے بعد شوہر کے ساتھ نئے گھر گئی تو شوہر کے بتانے پر آٹھ، نو مہینے غلط سمت میں نماز ادا کرتی رہی جس میں رمضان کی تراویح بھی شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان نمازوں کے لیے کیا حکم ہے جو غلط سمت میں ادا کی گئی ہیں ؟ 

تنقیح: سوال جمع کرانے والے  نے زبانی بتایا کہ سائلہ کے شوہر کو خود بھی گھر کے اندر قبلے کی درست سمت معلوم نہیں تھی، وہ بھی جب گھر میں نماز پڑھتا تو اسی سمت یعنی قبلہ کے بالکل الٹ مشرق کی سمت پڑھتا اور بیوی کو بھی وہی سمت بتائی۔ اب پتا چلا کہ ان کے گھر میں قبلے کی سمت وہ نہیں، دوسری ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ ہر مسلمان پر شریعت کے ان بنیادی مسائل کا جاننا ضروری ہے جو اس کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہوں۔ صورتِ مسئولہ میں آبادی کے اندر رہتے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گھر میں قبلے کی درست سمت سے ناواقف رہنا کسی مسلمان کی شان کے لائق ہے، نہ ہی یہ لاعلمی کوئی عذرِ معتبر ہے؛ اس پر آپ دونوں میاں بیوی توبہ اور استغفار کریں۔

اس تمہید کے بعد آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا نماز کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی؛ اس لیے صورتِ مسئولہ میں قبلہ کی جہت معلوم کرنے پر قدرت کے باوجود آپ اور آپ کے شوہر نے اب تک جتنی نمازیں غلط سمت میں پڑھی ہیں، وہ ادا نہیں ہوئیں، ان تمام نمازوں کو لوٹانا آپ دونوں پر فرض ہے۔ البتہ تراویح اور سنتوں کی قضا نہیں ہے؛ اس لیے ہر دن کی پانچ فرض نمازیں، اور ایک وتر کی واجب نماز کو لوٹانا لازم ہوگا۔  

حوالہ جات
بدائع الصنائع (1/ 117):
ومنها استقبال القبلة لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } ، وقول النبيﷺ لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر، وعليه إجماع الأمة……  ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو إما أن كان قادرا على الاستقبال أو كان عاجزا عنه فإن كان قادرا يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها أي أي جهة كانت من جهات الكعبة حتى لو كان منحرفا عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجز لقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها فيجب ذلك،  وإن كان نائيا عن الكعبة غائبا عنها يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينها وتعتبر الجهة دون العين كذا ذكر الكرخي والرازي وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر…….ولهذا إن من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليها ولا يجوز له التحري، وكذا إذا دخل مسجدا لا محراب له وبحضرته أهل المسجد لا يجوز له التحري، بل يجب عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علما بالجهة المبنية على الأمارات فكان فوق الثابت بالتحري، وكذا لو كان في المفازة والسماء مصحية، وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحري……….. وأما إذا كان عاجزا فلا يخلو إما إن كان عاجزا بسبب عذر من الأعذار مع العلم بالقبلة، وإما إن كان عجزه بسبب الاشتباه، فإن كان عاجزا لعذر مع العلم بالقبلة فله أن يصلي إلى أي جهة كانت ويسقط عنه الاستقبال، نحو أن يخاف على نفسه من العدو في صلاة الخوف أو كان بحال لو استقبل القبلة يثب عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع أو كان على لوح من السفينة في البحر لو وجهه إلى القبلة يغرق غالبا أو كان مريضا لا يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة وليس بحضرته من يحوله إليها ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط زائد فيسقط عند العجز، وإن كان عاجزا بسبب الاشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو لا علم له بالإمارات الدالة على القبلة، فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحري لما قلنا، بل يجب عليه السؤال، فإن لم يسأل وتحرى وصلى، فإن أصاب جاز، وإلا فلا، وإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف بحسب الوسع والإمكان، وليس في وسعه إلا التحري، فتجوز له الصلاة بالتحري. 
الدر المختار (1/ 427)
( و ) السادس ( استقبال القبلة ) حقيقة أو حكما كعاجز، والشرط حصوله لا طلبه.
رد المحتار (1/ 427):
قوله (كعاجز) أي كاستقبال عاجز عنها لمرض أو خوف عدو أو اشتباه، فجهة قدرته أو تحريه قبلة له حكما. قوله (والشرط حصوله لا تحصيله) أشار إلى أن السين والتاء فيه ليست للطلب؛
لأن الشرط هو المقابلة لا طلبها، إلا إذا توقف حصولها عليه كما في الحلبة.
رد المحتار(2/ 45):
قوله ( كسنة مغرب وعشاء ) أي حكم التراويح في أنها لا تقضى إذا فاتت الخ كحكم بقية رواتب الليل؛ لأنها منها؛ لأن القضاء من خواص الفرض وسنة الفجر بشرطها.
الدر المختار (2/ 57):
( ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل ) قضاء ( فرضها قبل الزوال لا بعده في الأصح ) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل بخلاف القياس، فغيره عليه لا يقاس.
رد المحتار (2/ 57):
قوله (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ) أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذ فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع لكراهة النفل بعد الصبح وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما، وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر، قيل هذا قريب من الاتفاق؛ لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه، وقالا: لا يقضي وإن قضى فلا بأس به كذا في الخبازية، ومنهم من حقق الخلاف، وقال الخلاف في أنه لو قضى كان نفلا مبتدأ أو سنة كذا في العناية، يعني نفلا عندهما سنة عنده كما ذكره في الكافي، إسماعيل. قوله (لقضاء فرضها) متعلق بالتبعية وأشار بتقدير المضاف إلى أن التبعية في القضاء فقط، فليس المراد أنها تقضى بعده تبعا، بل تقضى قبله تبعا لقضائه.  قوله ( لا بعده في الأصح ) وقيل تقضى بعد الزوال تبعا ولا تقضى مقصودة إجماعا كما في الكافي إسماعيل.  قوله ( لورود الخبر ) وهو ما روى أنه قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس بعد رتفاع الشمس كما رواه مسلم في حديث طويل.  والتعريس نزول المسافر آخر الليل كما ذكره في المغرب، إسماعيل……...قوله ( بخلاف القياس ) متعلق بورود أو بقضائها فافهم وذلك لأن القضاء مختص بالواجب لأنه كما سيذكره في الباب الآتي فعل الواجب بعد وقته فلا يقضى غيره إلا بسمعي، وهو قد دل على قضاء سنة الفجر فقلنا به…………..الخ

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

 16/ذو القعدۃ/1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب