021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
سابق ملازم اور اجیرِ مشترک کی گواہی کا حکم، اور اجیرِ مشترک کی تعریف
77159فیصلوں کے مسائلثالثی کے احکام

سوال

(1)۔۔۔ سابق ملازم کی گواہی اپنے سابق مالک کے حق میں قبول کی جائے گی یا نہیں ؟ واضح رہے کہ ملازم گواہی دیتے وقت اس کا ملازم نہیں۔  

(2)۔۔۔ اجیرِ مشترک کی تعریف کیا ہے ؟ اور اس کی گواہی کا حکم کیا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(2-1)۔۔۔ اگر گواہی کی باقی شرائط موجود ہوں تو سابقہ ملازم اور اجیرِ مشترک دونوں کی گواہی قبول کی جائے گی، صرف سابقہ ملازمت یا اجیرِ مشترک سے اجارہ کا معاملہ گواہی کی قبولیت سے مانع نہیں۔

 اجیرِ مشترک اس اجیر کو کہتے ہیں جو کسی خاص شخص، چند اشخاص کے مجموعے، یا کسی خاص ادارے کا ملازم نہ ہو، بلکہ وہ ہر کسی کا کام کرسکتا ہو، جیسے درزی، دھوبی، وغیرہ۔  اجیرِِ مشترک کو اجیرِ عام بھی کہتے ہیں۔

حوالہ جات
المجلة (ص: 81):
مادة 422: الأجير على قسمين:
القسم الأول: هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، كالخادم الموظف.  القسم الثاني: هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر، كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب عربات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد، وله أن يعمل لكل أحد، لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت، وكذلك لو استؤجر حمال أو ذو عربة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلی أن يصل إلى ذلك المحل.
مادة 423: كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا، كذلك يجوز أن تكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص، بناءً عليه لو
  استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيرا خاصا،ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا.  
المجلة (ص: 343)
مادة 1700: يشترط أن لا يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم، يعني أن لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة، بناءً عليه لا تقبل شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل، يعني لا تقبل شهادة الآباء والأجداد والأمهات والجدات لأولادهم وأحفادهم، ولا شهادة الأولاد والأحفاد للآباء والأجداد والأمهات والجدات.  وهكذا شهادة أحد الزوجين للآخر. وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة أحدهم للآخر.
 وكذلك لا تقبل شهادة من يتعيش بنفقة شخص له، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، وأما الذين هم خدام لشخص فتقبل شهادة كل منهم للآخر، وكذلك لا تقبل شهادة أحد الشركاء للآخر في مال الشركة، ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بأن الأصيل أدى المكفول به، ولكن تقبل شهادة أحدهم للآخر في سائر الخصوصات.
مادة 1701: شهادة الصديق لصديقه مقبولة، ولكن إذا وصلت صداقتهما إلى مرتبة يتصرف أحدهما في مال الآخر فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر.
شرح المجلة للأتاسی (5/263-261):
شرح المادة 1700:
المراد من التعیش بالنفقة من کان خادمًا بغیر أجر طمعًا فی طعام المخدوم وشرابه، أو تابعًا، وهو من کان عالةً علیه یأکل معه وفی عیاله وإن لم یخدمه، ومثلهما التلمیذ الخاص، وهو الذی یتعلم منه علما أوغیره من الصنائع ویدخله فی نفقته، ووجه عدم قبول شهادة هؤلاء أنهم یعدون ضرر المخدوم والمتبوع والأستاذ ضررًا لهم ونفعه نفعًا لهم.
وقید الأجیر بکومنه خاصًا؛ لأن الأجیر العام تقبل شهادته، والفرق  أن الأجیر الخاص منافعه مستحقة للستأجر؛ ولهذا لایجوز له أن یؤجر نفسه من آخر فی تلك المدة، فلو جازت شهادته للمستأجر کانت شهادة بالأجر؛ لأن شهادته من جملة منافعه، فلا تقبل، بخلاف الأجیر العام؛ فإنه لا یستوجب أجر إلا بعمله، فإذا لم یستوجب بشهادته شیئًا انتفت الشبهة عن شهادته. ……………. وفی البحر: لا تقبل شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر، والمستعیر للمعیر بالمستعار اھ. وفی  الهندية: ذكر في المنتقى لو استأجر دارا شهرا، فسكن الشهر كله، ثم جاء مدع آخر، فشهد بها المستأجر ورجل آخر معه، فالقاضي يسأل المدعي عن الإجارة أكانت بأمره أو بغير أمره ؟ فإن قال: كانت بأمري لم تقبل شهادة المستأجر؛ لأنه مستأجر شهد بالمستأجر للآجر، وإن قال: كانت بغير أمري تقبل شهادته؛ لأنه ليس بمستأجر في حقه، ولو لم يسكن الشهر كله لم تجز شهادته وإن لم يدع المدعي أن الإجارة كانت بأمره، اھ،.
لکن فی الخانیة ما نصه: مستأجر الدار إذا شهد مع رجل آخر أن الدار للذي آجره، أو شهد للمدعی أن الدار للمدعي، ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه تجوز شهادته في الوجهين فی قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإن كانت شهادته في الوجه الأول لتصحيح الإجارة وفي الوجه الثاني لإثبات حق الفسخ لنفسه، ومع ذلك قال: تجوز شهادته سواء كانت الأجرة رخيصة أو غالية، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا تجوز شهادته في الوجه الثاني فی إثبات حق الفسخ لما فيه من إسقاط الأجرة عن نفسه. ولو كان الشاهد ساكنا في الدار بغير أجر جازت شهادته في الوجهين، اھ. ونقل مثله فی الهندیة أیضا عن محیط السرخسی. فقد أفاد أن جواز شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر متفق علیه، وإنما خالف أبو یوسف الإمامَ فی شهادته للمدعی، فقال: لا تجوز لما فیه من إسقاط الأجرة عن نفسه. ثم إن هذا التعلیل یقتضی أن هذا فی شهادته أثناء مدة الإجارة، وإلا فهذا التعلیل لا یظهر فیما إذا أشهد له بعد انقضاء مدة الإجارة، کما لا یخفی، فتأمل.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

 18/ذو القعدۃ/1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب