021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
"آپ کوفیصلہ ہے”سےطلاق کاحکم
77482طلاق کے احکامالفاظ کنایہ سے طلاق کا بیان

سوال

کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلےکےبارےمیں کہ میاں ،بیوی کاکسی گھریلومعاملےپرتنازع ہوا،جوکہ شدت اختیارکرگیا،جس پر بیوی نےاپنےخاوندکوغیرت دلاتےہوئےکہاکہ"آپ اگراپنےباپ کےہیں تومجھےفیصلہ دےدیں"۔بیوی کےبارباراصرار پر بالآخر خاوندنےکہہ دیاکہ "آپ کوفیصلہ ہے"(یہ الفاظ خاوندنےتین یاچاربار  دہرائے)۔واضح رہےکہ وہاں پرعرف میں "فیصلے"کامطلب "طلاق"لیاجاتاہے۔

اب خاوندرجوع کرنا چاہتاہےتوکیارجوع ہوبھی سکتاہے؟اگرہاں،توکس طرح رجوع ہوسکتاہے؟

تنقیح:سائل نےبذریعہ فون بتایاہےکہ"آپ کوفیصلہ ہے"کاجملہ متعددبارکہنےسےحرمت مغلظہ کی نیت نہیں تھی بلکہ بلانیت یہ جملہ متعدد باردہرایاتھا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہےکہ   اگرعرف میں کوئی لفظ "طلاق" اوراس کےعلاوہ کسی دوسرےمقصد کےلیےبھی استعمال ہوتاہو، تو ایسی صورت میں اگرشوہرطلاق کی مجلس میں یاطلاق کےمطالبے پراس قسم کےکنائی الفاظ استعمال کرےجوصرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتےہوں،تواس قسم کےالفاظ سےطلاق بائن واقع ہوجاتی ہے،اگرچہ شوہرکاطلاق دینےکاارادہ (نیت)نہ ہو۔

صورت مسؤلہ میں "آپ کوفیصلہ ہے"کاجملہ اُن الفاظ  کنایات میں سےہے،جوبیوی کےمطالبےکا صرف مثبت جواب بننےکی صلاحیت رکھتےہیں۔لہٰذابیوی کےمطالبےپرشوہرکی جانب سے"آپ کوفیصلہ ہے"کاجملہ کہنےپرایک طلاق بائن واقع ہوگئی ہے،جس سےنکاح ختم ہوگیا،اس کےبعدشوہرکا"آپ کوفیصلہ ہے"کاجملہ متعدد باردہراناشرعاًسابقہ طلاق کےبارےمیں خبردینےکےقائم مقام ہے،جوشرعاًمعتبر نہیں ہے۔

اس صورت میں شوہرکےلیےعورت کی رضامندی سے(نکاح  کی صورت میں)رجوع کرناجائزہے،جس کی صورت یہ ہےکہ دوبارہ ازسرنومستقل طورپرمہر مقررکرکے شرعی طورپرنکاح کیاجائے۔

حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 308):
(قوله لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطلاق كذا في الفتح، وقيد بقوله الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولا أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذ فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم فالبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولا عن الفتح من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائنا كان الواقع به أو رجعيا خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم الصريح يلحق الصريح والبائن كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا. قال في البحر: وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته لأنه بنيته لا يصلح خبرا، فهو كما لو قال أبنتك بأخرى، إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى بخلاف مجرد النية. اهـ. وفيه أن اللفظ الثاني صالح، ولو أبدل صالحا بمعين له لكان أظهر ط.
أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان، وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول.
فعلم أن قولهم إذا أمكن إلخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرا كما في أبنتك بأخرى، لا عما إذا نوى به طلاقاآخر فتدبر. (قوله أو أبنتك بتطليقة) عطف على بائن الثانية أي أنت بائن أبنتك بتطليقة. اهـ. ح وأشار به إلى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين فشمل ما إذا كان الأول بلفظ الكناية البائنة أو الخلع أو الطلاق الصريح إذا كان على مال أو موصوفا بما ينبئ عن البينونة كما علم مما قدمناه بعد كون الثاني بلفظ الكناية البائنة كالخلع ونحوه مما يتوقف على النية ولو باعتبار الأصل كأنت حرام، بخلاف الكناية الرجعية فإنها في حكم الصريح فتلحق البائن كما مر (قوله فلا يقع) أي وإن نوى، لما في البحر عن الحاوي: ولا يقع بكنايات الطلاق شيء وإن نوى. اهـ. ط (قوله لأنه إخبار) أي يجعل إخبارا لأنه أمكن ذلك (قوله بخلاف أبنتك بأخرى) : أي لو أبانها أولا ثم قال في العدة أبنتك بأخرى وقع لأن لفظ أخرى مناف لإمكان الإخبار بالثاني عن الأول۔
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 219):
(قوله في المتن والبائن يلحق الصريح إلخ) المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن ما كان بلفظ الكناية أما لو طلقها ثلاثا وقعن قال في التهذيب حتى أن المعتدة البائنة لا يلحقها شيء من الكنايات عندنا إلا ما يقع به الرجعي وفي الذخيرة إذا قال للمبانة أنت بائن لا يصلح لعدم مصادفته محله؛ لأن محل الإبانة من قام به الاتصال؛ لأن الإبانة لقطع الوصلة وقد انقطعت بالإبانة السابقة، ولو قال للمبانة أنت طالق بائن يلغو قوله بائن لعدم تأثيره ويبقى قوله أنت طالق فيقع، ولو قال أبنتك بتطليقة يلغو أبنتك لما تقدم ويبقى قوله بتطليقة فلا يقع اهـ ق قوله المراد بالبائن الذي لا يلحق البائن أي فلو قال لزوجته أنت بائن ثم قال لها وهي في العدة أنت بائن لا تطلق ثلاثا إلا إذا أراد بقوله ثانيا أنت بائن البينونة الغليظة فحينئذ تطلق ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ. (فرع) ذكر صاحب الفوائد أن الثلاث هل تلحق البائن ذكر عن بعض المعاصرين أنه رجح الوقوع؛ لأنه صريح قال وتتبعت المسألة فلم أجدها منقولة ثم نقل عن فتاوى قاضي خان ما يقتضي صحة الجواب وهو ظاهر فإنه لا يمكن جعله إخبارا عن الأول اهـ شرح وهبانية قال في القنية في باب الخلع ما نصه في خلاصة العزى خالعها بمال ثم خالعها في العدة لم يصح وإن طلقها بمال بعد الخلع وقع الطلاق ولا يجب المال والخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي يصح ويجب المال فإن اختلعت بمال ثم أقامت بينة أنه كان طلقها قبله بائنا استردت المال. اهـ. .
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 217):
والكنايات ثلاثة أقسام قسم منها يصلح جوابا ولا يصلح ردا ولا شتما وهي ثلاثة ألفاظ أمرك بيدك اختاري واعتدي ومرادفها وقسم يصلح جوابا وشتما ولا يصلح ردا وهي خمسة ألفاظ خلية برية بتة بائن حرام ومرادفها، وقسم يصلح جوابا وردا ولا يصلح سبا وشتيمة وهي خمسة ألفاظ اخرجي واذهبي اغربي قومي تقنعي وفي حال مذاكرة الطلاق وهي أن تسأله المرأة طلاقها أو يسأله أجنبي يقع في القضاء بكل لفظ لا يصلح للرد وهي القسم الأول والثاني ولا يصدق قوله في عدم النية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الجواب؛ لأن القسمين لا يصلحان للرد والقسم الثالث وإن كان يصلح للشتم لكن الظاهر يخالفه؛ لأن السب غير مناسب في هذه الحالة فتعين الجواب ولا يقال وجب أن يصدق في غير الطلاق؛ لأنه غير حقيقة فيه أيضا؛ لأنا نقول إنما يصدق في الحقيقة لما أنه يخطر بالبال وهنا لما ذكر فقد خطر بالبال فكلما كان أشد خطرا بالبال كان أولى۔
(درمختار مع الشامي، باب المهر،۴/۲۳۳):
أو تزوج ثانیاً في العدۃ۔ وفي الشامیۃ : فیما لو طلقہا بائناً بعد الدخول، ثم تزوجہا في العدۃ وجب کمال المہر الثانی بدون الخلوۃ والدخول۔

 محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

 یکم محرم الحرام1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد عمر ولد حسین احمد

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب