021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
تمباکو کی کاشت کا حکم
78037جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

تمباکو کی فصل کاشت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

تمباکو کی کاشت کرنا اور اس کا کار و  بار فی نفسہ جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام نہیں ہے۔ البتہ یہ اکثر صورتوں میں نقصان دہ ہوتا ہے؛ اس لیے اس کی جگہ کوئی اور فصل کاشت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ 

     (ایضا: فتاویٰ رشیدیہ: 489۔563۔ فتاویٰ عثمانی:3/89۔ فتاویٰ محمودیہ:18/397)

حوالہ جات
تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 366-365):
مسألة: أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهور، فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس بحرمته أم لا ؟ فلنبين لك ما يزيل غريب الشك عن حق اليقين بعد تمهيد ما حققه أئمة أصول الدين.
 قال شارح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي عبد الله بن أبي القاسم علي بن عمر البيضاوي: ويجوز الإفتاء للمجتهدين بلا خلاف، وكذا المقلد المجتهد، واختلف في جواز تقليد الميت المجتهد، فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز ، والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوي الجواز، واستدل الإمام عليه في المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ إذ ليس في زمانه مجتهد ا هـ
وكلام الإمام صريح في أنه لم يكن في زمانه مجتهد، فكيف زماننا الآن؟ فإن شروط الاجتهاد لا تكاد توجد لهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك إن كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم، فاجتهادهم ليس بثابت، وإن كان عن تقليد غيرهم فإما عن مجتهد آخر حتى سمعوا من فيه مشافهة فهو أيضا ليس بثابت، وإما عن مجتهد ثبت إفتاؤه في الكتب فهو أيضا كذلك؛ إذ لم يرد في كتاب ولم ينقلوا عن دفتر في إفتائهم ما يدل على حرمته، فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب علينا تقليدهم؟
والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع:-
 (1)  الأول أن الأصل في المنافع الإباحة، والمأخذ الشرعي آيات ثلاث: الأولى قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } ، واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون شرعا وهو المطلوب، الثانية قوله تعالى { قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده }، والزينة تدل على الانتفاع،  الثالثة قوله تعالى { أحل لكم الطيبات } ، والمراد بالطيبات المستطابات طبعا، وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها.
 (2) والثاني أن الأصل في المضار التحريم والمنع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام }، وأيضا ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار كالبنج وإما بالإضرار بالبدن كالتراب والترياق، أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق. وهذا كله فيما كان طاهرا.
 وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه، وإن لم يثبت انتفاعه فالأصل حله، مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين؛ فإن أكثرهم مبتلون بتناوله، مع أن تحليله أيسر من تحريمه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وأما كونه بدعة فلا ضرر؛ فإنه بدعة في التناول لا في الدين. فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير. نعم! لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام، ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو مرغوب، ولو لم ينفع ولم يضر (الظاهر أن الکلام غیر تام وقد سقط بعض العبارة، والله أعلم، عبد الله ولي).  هذا ما سنح في الخاطر إظهارا للصواب من غير تعنت ولا عناد في الجواب ، والله أعلم بالصواب، كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى .
 أیضا الدر المختار مع رد المحتار(6/460):

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  27/ربیع الاول/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب