| 79555 | اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائل | کرایہ داری کے فاسد معاملات کا بیان |
سوال
فقہاء احناف کے نزدیک سودی بینک کو جگہ کرایہ پر دینا مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر اس بات کی نیت ہو یا کرایہ داری کہ معاملہ میں صراحت ہو کہ کریہ دار اس جگہ کو سودی سرگرمیوں میں استعمال کرے گا تو اسے جگہ کرایہ پر دینا ناجائز اور حرام ہے اور کرایہ داری کا یہ معاملہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس بات کی نہ نیت ہو اورنہ ہی علم ہوکہ اس جگہ کو سودی بینک بنانے میں استعمال کیا جانا ہے یا نہیں تو کرایہ داری کا یہ معاملہ جائز ہے۔اور اگر علم تو ہو مگر نیت تعاون کی نہ ہو تو دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وہ جگہ بعینہ اپنی موجودہ تعمیر و ہیئت کے ساتھ سودی بینک کے طور پر استعمال ہو گی تو یہ معاملہ مکروہ تحریمی ہے اور دوسری یہ کہ تبدیلوں کے بعد ہو گی تو مکروہ تنزیہی ہے۔
حوالہ جات
جواہر الفقہ (7/513)
سبب قریب کا حکم یہ ہے کہ اگر بیچنے یا اجارہ پر دینے والے کا مقصد اس معصیت ہی کا ہوا، تب تو یہ خودار تکاب معصیت اور اعانت معصیت میں داخل ہو کر قطعاً حرام ہے۔ اور اگر اس کا قصد و نیت شامل نہ ہو، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو علم بھی نہ ہو کہ یہ شخص شیره انگور خرید کر سرکہ بنائے گا یا شراب ، یا گھر کرایہ پر لے کر اس میں صرف سکونت کرے گا ، یا کوئی ناجائز کام فسق و فجور کا کرے گا،تو اس صورت میں بیع واجارہ مکروہ ہے، ۔۔۔ پھر اس مکروہ کی بھی دوقسمیں ہیں، ایک یہ کہ معصیت اس کے عین کے ساتھ متعلق ہو، بغیر کسی تغیر اور تصرف کے دوسرے یہ کہ کچھ تصرف و تغیر کے بعد وہ معصیت کے کام میں آئے ، پہلی صورت مکروہ تحریمی ہے، دوسری مکروہ تنزیہی ۔اگر کسی کو یہ علم نہ ہو کہ کرایہ پر لینے والا اس میں بینک بنائے گا، تو بلا کراہت جائز ہے، اور اگر علم ہے تو مکروہ ہے۔ البتہ کراہت تحریم و تنزیہ کا فیصلہ اس بارہ میں محل غور ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ بنانے والے نے بینک کی مناسبت سے کمرے بنوائے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کراہت تحریم ہے، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ایسے کمرے صرف بینک ہی کے لئے نہیں دوسرے کاموں اور دفاتر کے لئے بھی بنتے ہیں ، تو کراہت تنزیہ کہا جا سکتاہے ۔ اس میں اس میں مجھے ہنوز تردد ہے، کہ اس کو مکروہ تحریمی کہا جائے، یا تنزیہی ۔
(جواھر الفقہ8 45/2)
ثم السبب إن كان سبباً محركاً وداعياً إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى:" وَلا تَسُبُوا الذِينَ يَدْعُونَ من دون الله " الأنعام (۱۰۹) وقوله تعالى فَلَا تَخْضَعْنَ بالقَول (الأحزاب: ۳۲) وقوله تعالى: وَلَا تَبرجْنَ الآية (الأحزاب:۳۳).
وإن لم يكن محركاً وداعياً، بل موصلاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع الأمرد ممّن يعصى به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروة تحريماً بشرط أن يعلم به البائع والآجر، من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذوراً، وإن علم وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرمة. وإن كان سبباً بعيداً بحيث لا يُفضى إلى المعصية على حالتها الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتُكرَهُ تنزيهاً "
فقہ البیوع(1/192)
ويتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة على المعصية بإحدى الوجوه الثلاثة المذكورة(الإعانة حقيقةً هى ماقامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة، أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية)، فإن العقد حرام لا ينعقد، والبائع آثم. أما إذالم يقصد ذلك، وكان البيع سبباً للمعصية، فلايحرم العقد، ولكن إذا كان سبباً محركا، فالبيع حرام، وإن لم يكن محركاً، وكان سبباً قريباً بحيث يُستخدم في المعصية في حالتها الراهنة، ولايحتاج إلى صنعة جديدة من الفاعل، كُره تحريمها وإلا فتنزيهاً.
وعلى هذا يُخرج حكم بيع البناء أو إجارته لبنك ربوى. فإن قصد البائع الإعانة، أو صرح في العقد بكونه يُستخدم للأعمال الربويّة حرم البيع وبطل والظاهر أن تصريح المستأجر حينما يعقد البيع أو الإجارة لإقامة فرع للبنك مثلاً، فإنّه فى حكم التصریح بأن البناء يستعمل للأعمال الربوية. أما إذا بيع البناء أو أجر لغرض آخر للبنك، مثل التخزين وغيره، فلا يدخل في ذلك الحكم، وليس سبباً قريباً للمعصية، فينبغي أن يجوز مع الكراهة تنزيهاً.
قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]
(فتاوی الھندیۃ4/449)
إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لهما. كذا في المضمرات.
(الدرالمختاروحاشیۃ ابن عابدین6/391،392)
(قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية، قال في المنح: وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اهـ۔
(تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق6/29)
قال - رحمه الله -: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]۔
وفی شرحہ: (قوله: وقالا هو مكروه) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس، وقولهما استحسان. اهـ. غاية، وكتب ما نصه؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]. اهـ. غاية۔
(عمدۃ الرعایۃبتحشیۃ شرح الوقایۃ10/95)
(وحمل خمر ذمي بأجر )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجوز، ولا يحل له الأجر، (وإجارة بيت بالسواد ليتخذبيت نار أو كنيسة أو بيعة، أو يباع فيه الخمر)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لتحلل فعل الفاعل المختار، وقالا: لا يجوز۔
(مجمع الانھر فی شرح ملتقی الابحر2/529)
(ولا تكره إجارة بيت بالسواد) أي بالقرية (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع) ۔۔۔قال (ويكره في المصر إجماعا وكذا في سواد غالبه أهل الإسلام) لما مر أن شعائر الإسلام ظاهرة.
الهداية شرح البداية (4/ 94)
قال ومن آجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك لأنه إعانة على المعصية وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السواد قالوا هذاكان في سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا وهو الأصح
التنبيه على مشكلات الهداية (5/ 800)
قوله: (وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه)۔
لا يصلح هذا جوابًا عما استدل به أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من أنه إعانة على المعصية، فإن اتخاذ بيت للنار أو اتخاذ الكنيسة والبيعة، واتخاذ بيت لبيع الخمر معصية، فالإعانة على ذلك معصية، وقد ورد في تعزيز الخمار إحراق حانوته الذي يبيع فيه الخمر، فإذا شرع إتلاف هذا البيت بالإحراق الذي هو أبلغ من الهدم لرفع هذه المعصية فالمنع منها والدفع عنها بعدم جواز إجارة البيت [لها] أولى.
وقوله: ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، ممنوع، بل كما أن المعصية بفعل المستأجر في البيت فالإعانة على ذلك معصية لأن الإعانة على المعصية معصية.
الدر المختار (4/ 268)
( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي
قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر
البحر الرائق (5/ 154)
وقد استفيد من كلامهم هنا أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه وما لا فلا ولذا قال الشارح إنه لا يكره بيع الجارية المغنية والكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة ۔۔۔ وظاهر كلامهم في الأول أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة عى المعصية
شرح متن الورقات في أصول الفقه (ص: 43)
يطلق المكروه ويراد به الحرام، ولذا يقسم أهل العلم الكراهة إلى قسمين: كراهة تنزيه، وكراهة تحريم، وجاء في قوله تعالى: ? كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ? [ سورة الإسراء، الآية : 38 ] بعد أن ذكر جملة من المحرمات، ? كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ?، وجاء في كلام السلف والأئمة ما يوافق ذلك، يطلق السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم، ولو قيل: إن هذا هو الغالب في إطلاقهم الكراهة لما بعد؛ لأنهم يتورعون من إطلاق اللفظ الشديد، فالإمام أحمد كثيراً ما يقول: "أكره كذا"، "لا يعجبني كذا"، وإن كانت الأمور محرمة: "أكره المتعة"، وهو يحرمها ويجزم بتحريمها، ولذا يخطئ كثير من أتباع الأئمة في فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح.
حاشية ابن عابدين (1/ 132)
المكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما كره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالظني الثبوت
ثانيهما المكروه تنزيها ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرا ما يطلقونه في شرح المنية فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا هـ
حاشية ابن عابدين (6/ 337)
والكراهة عدم الرضا
وعند المعتزلة عدم الإرادة فتفسير المطرزي لها في المغرب بعدم الإرادة ميل إلى مذهبه كما أفاد أبو السعود
قوله ( أي كراهة تحريم ) وهي المرادة عند الإطلاق كما في الشرع وقيده بما إذا كان في باب الحظر والإباحة اه بيري
قوله ( حرام ) أي يريد به أنه حرام
قال في الهداية إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام اه
فإذا وجد نصا يقطع القول بالتحريم أو التحليل وإلا قال في الحل لا بأس وفي الحرمة أكره
إتقاني ، قوله ( أي كالحرام إلخ ) كذا قال القهستاني ومقتضاه أنه ليس حرام حقيقة عنده بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار وإن كان عذابه دون العذاب على الحرام القطعي وهو خلاف ما اقتضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين وتصحيح قولهما
نعم هو موافق لما حققه المحقق ابن الهمام في تحريك الأصول من أن قول محمد إنه حرام فيه نوع من التجوز للاشتراك في استحقاق العقاب وقولهما على سبيل الحقيقة للقطع بأن محمدا لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر جاحد الفرض والحرام فلا اختلاف بينه وبينهما في المعنى كما يظن اه
وأفاده شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال التحريم
ويأتي فيه أيضا ما في لفظ محمد للقطع أيضا بأن أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه اه
وعلى هذا فالاختلاف في مجرد صحة الإطلاق
الفتاوى الهندية (5/ 308)
كتاب الكراهية تكلموا في معنى المكروه والمروي عن محمد رحمه الله تعالى نصا أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه إلى الحرام أقرب كذا في الهداية وهو المختار هكذا في شرح أبي المكارم هذا هو المكروه كراهة تحريم وأما المكروه كراهة تنزيه فإلى الحلال أقرب كذا في شرح الوقاية والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل فإن كان الأصل في حقه إثبات الحرمة وإنما سقطت الحرمة لعارض ينظر إلى العارض إن كان مما تعم به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حق العامة فهي كراهة تنزيه وإن لم تبلغ الضرورة هذا المبلغ فهي كراهة تحريم فصار إلى الأصل
البحر الرائق (1/ 137)
واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه فقد قال المصنف في المستصفى لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم
قال أبو يوسف قال ( ( قلت) ) لأبي حنيفة رحمه الله إذا قلت في شيء أكره فما رأيك فيه قال التحريم أه
البحر الرائق (8/ 205)
قال رحمه الله ( المكروه إلى الحرام أقرب ) ونص محمد أن كل مكروه حرام وإنما لم يطلق عليه لفط ( ( ( لفظ ) ) ) الحرام لأنه لم يجد فيه نصا قطعيا فكان نسبة المكروه إلى الحرام عند محمد كنسبة الواجب إلى الفرض
وعن الإمام وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب وهذا الحد للمكروه كراهة تحريم
ولی الحسنین
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
۲۲ رجب ۱۴۴۴ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ولی الحسنین بن سمیع الحسنین | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


