03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
قبرستان کو جنازہ گاہ بنانے کا حکم
79521وقف کے مسائلقبرستان کے مسائل

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس مسٔلہ کے متعلق کہ ہمارے گاؤں میں بہت پرانا قبرستان ہے ، جس میں قبروں کے نشانات بالکل مٹ چکے ہیں اور علاقے میں کوئی بھی فرد یہ نہیں جانتا کہ اس قبرستان میں کون مدفون ہے۔گاؤں میں کوئی بھی جنازہ گاہ نھیں ہے۔کیا اس قبرستان کو جنازہ گاہ بناسکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

قبرستان وقف عام ہے۔ پرانا ہونے کی وجہ سےاس کی حیثیت ختم نہیں ہوگی، البتہ اگر قبرستان میں موجود مدفون اجسام کے مٹی ہونے کا غالب گمان ہے تو پھر اس قبرستان کو عارضی طور پر جنازہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس میں نئی تدفین بھی کی جاسکتی ہے۔ نیز یہ بھی واضح رہے کہ صورت مسئولہ میں جنازہ گاہ کے طور پر استعمال کے لیے ہڈیاں نکالنا ضروری نہیں ہے ، بلکہ قبروں کا نہ کھولنا ہی بہتر ہے، کیوں کہ بلاوجہ مسلمانوں کی قبروں کا کھولنا جائزنہیں ہے ۔

حوالہ جات

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 473، بترقيم الشاملة آليا)

فإن قلت هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين قلت قال ابن القاسم لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد فمعناهما على هذا واحد وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال وفيه أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه

حاشية ابن عابدين (4/ 384)

مطلب في استبدال الوقف وشروطه  قوله ( وجاز شرط الاستبدال به الخ ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه الأول أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا

 والثاني أن لا يشرط سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه

 والثالث أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار  كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال وأطنب فيها عليه الاستدلال وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع ويأتي بقية شروط الجواز

 وأفاد صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاففي الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلا فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال  قال ولا يمكن قياسها على الأرض فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائها أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى على أن باب القياس مسدود في زماننا وإنما للعلماء النقل من الكتب المعتمدة كما صرحوا به

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 451، بترقيم الشاملة آليا)

( باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد )

معناه ظاهر وهو جواز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لهم فيستفاد منه عدم جواز نبش قبور غيرهم سواء كانت قبور الأنبياء أو قبور غيرهم من المسلمين لما فيه من الإهانة لهم فلا يجوز ذلك لأن حرمة المسلم لا تزول حيا وميتا

الفتاوى الهندية (2/ 472)

ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن مالكها كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها وإذا حفر الرجل قبرا في المقبرة التي يباح له الحفر فدفن فيه غيره ميتا لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعا بين الحقين كذا في خزانة المفتين

الفتاوى الهندية (1/ 167)

ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه كذا في التبيين

عنایت اللہ عثمانی

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

22/رجب الخیر/ 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عنایت اللہ عثمانی بن زرغن شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب