| 80923 | جائز و ناجائزامور کا بیان | جائز و ناجائز کے متفرق مسائل |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ
آج کل سائنس کی مدد سے یہ ممکن ہے کہ لیبارٹری میں خاوند اوربیوی کے جرثومے ملاکر پتہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ بچہ ہوگا یا بچی ؟ کیا ایساکرناجائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگرسائل کی مراد یہ ہو کہ "ٹیسٹ ٹیوب بے بی" کے وقت جب خاوند اوربیوی کے جرثومے ملائے جاتے ہیں تو اس وقت جنس کا پتہ لگایاجاسکتاہے کہ بچہ ہوگا یا بچی ،یہ جائزہے یانہیں؟
توپہلے یہ سمجھ لیں کہ بلاضرورت مثلاً صاحبِ اولاد جوڑے کےلیے تو کسی قسم کا ٹیسٹ بے بی کرنا جائزنہیں ہےایک تواس لیے کہ یہ ایک غیر فطری عمل ہے اوردوسرا اس لیے کہ بلاضرورت اس میں عورت کے ناف کے نیچے کا حصہ کھولنا یا چھونا پڑتاہےاورجب"ٹیسٹ ٹیوب بے بی" جائز نہیں تو اس صورت میں جنس معلوم کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔
ہاں اگریہ عمل کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے کیا جارہا ہوجیسےکہ کسی جوڑے کےہاں طبی وجوہات کی بناءپر اولاد نہ ہورہی ہوں اوراس کوامید ہو کہ اس عمل سے اولاد ہوسکتی ہیں توپھر اس کے لیے شرعی طور پر اس شرط کے ساتھ اس عمل کی اجازت ہوگی کہsperms اور eggsاسی میاں بیوی کے ہونگے ،اجنبی مرد اورعورت کہ نہ ہونگے اورتلقیح کے بعدملقَّح شدہ نطفہ اسی بیوی کے رحم میں رکھاجائےگا نہ کہ اجنبی عورت کے رحم میں اوریہ کام انجام دینے والی کوئی لیڈی ڈاکٹرہونہ کہ بلاضرورت مردڈاکٹر،ان شرائط کے ساتھ "ٹیسٹ ٹیوب بے بی" کا عمل جائز ہوگا اورجب عمل جائز ہوگاتو اگراس صورت میں ڈاکٹرضمناً جنس کا بھی بتادےیامیاں بیوی پوچھ لیں تواس میں کوئی حرج نہیں،اگرچہ بہتریہ ہے جنس معلوم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اورمعاملہ اللہ کے سپرد کیاجائے اور اسی کی تقدیرپر راضی ہواجائے ،ممکن ہے کہ زیادہ خیر لڑکے بجائے لڑکی میں ہوبس میاں بیوی کوزیادہ سے زیادہ استغفارکرناچاہیے اور اللہ سے صالح اولاد کی دعاکرنی چاہیے ۔
تاہم اگراس عمل سے کہیں یہ خطرہ پیداہوجائےکہ لوگ صرف لڑکے پیدا کرنے لگ جائیں اورلڑکیوں کی پیدائش سے جی کترانے لگے توپھرمقاصدِ شریعت "حفظ النسل"کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کی ممانعت کی جائے گی ۔
حوالہ جات
قد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نص القرار:
-1 في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة.
-2إذا حصل فائض من البويضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجوه ـ تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
-3 يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع) انتهى.
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن يرجو شفاءه ومعافاته، وأن يعلم أن الفرج من عنده، وكم من أناس لجأوا إلى التلقيح الصناعي ثم عافاهم الله، ورزقهم من فضله دون حاجة إلى التلقيح.
-4ولا حرج في طلب الزوج أو الزوجة أن يوضع في رحمها أكثر من بييضة ملقحة، رغبة في الحمل بأكثر من ولد.
كما أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى، فإن بعض الناس تلهيه هذه الأسباب المادية المتقدمة عن مسببها وموجدها وهو الله تعالى، ويتعلق قلبه بالمخلوق، وينسى الخالق، ويظن أنه تمكن من التغلب على العقم، بل واستطاع تحديد نوع الجنين، وقد يبتلى هذا الصنف من الناس، بالحرمان من هدفه ومقصوده، فلندع أمر الجنين ونوعه إلى الله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، فقد يكون في الأنثى من الخير ما لا يكون في الذكر، وقد يكون العكس، وإنما يسأل العبد ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، كما قال تعالى: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) [الفرقان: 74].
وليعلم أن من أسباب الحصول على الولد طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) [نوح: 10-12]. والله أعلم.
وفی اسلام ویب:
ونحن إذ نقرر ذلك نقول: إن من احتاج إلى هذا وأمن عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات غيره، وكان ذلك بطريقة علمية مؤكدة، وليس فيها ارتكاب محرم، ولم يؤد لكشف العورة إلا ضرورة ملحة، مع توكله على الله، وعلمه أن كل شيء بأمره، وأن ما يسعى إليه إنما هو سبب من الأسباب إن شاء الله أمضاه، وإن شاء أبطله، نقول يجوز لك ذلك، ولكن الصبر على ما ابتلاه الله به، والرضا بما قسم الله له، أفضل من السعي في هذا السبيل. والله تعالى أعلم.اسلام ویب[1].
وفی تحفة الفقھاء:
وَلاَ یُبَاح الْمس وَالنَّظَر الی مَا بَین السّرَّة وَالرکبَة الاَّ في حَالة الضَّرُورَة بأن کَانت الْمَرْأةُ خَتّانةً تختن النّساء أو
کَانت تنظر الَی الْفرج لمعْرفة الْبکارة أو کَانَ في موضع العورة قرح أو جرح یحْتَاج الی التَّداوی وَان کانَ لا یعرفُ ذلک الاّ الرجل یکشف ذلک الخ (تحفة الفقھاء ج۳ ص۳۴ کتاب الاستحسان․ الناشر: دارالکتب العلمیة، بیروت۔ لبنان)
وفی بدائع الصنائع:
ولا یجوز لھا أن تنظر ما بین سرتھا الی الرکبة الا عند الضرورة بأن کانت قابلة فلا بأس لھا أن تنظر الی الفرج عند الولادة․ وکذا لا بأس أن تنظر الیہ لمعرفة البکارة في امرأة العنین والجاریة المشتراة علی شرط البکارة اذا اختصما وکذا اذا کان بھا جرح أو قرح في موضع لا یحل للرجال النظر الیہ فلا بأس أن تداویھا اذا علمت المداواة فان لم تعلم تتعلم ثم تداویھا فان لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخیف علیھا الھلاکُ أو بلاء أو وجع لا تحتملہ یداویھا الرجل لکن لا یکشف منھا الا موضع الجرح ویغض بصرہ ما استطاع (بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج۴ ص ۶۹۹ ط: زکریا)
المبسوط للسرخسي - (ج 10 / ص 268)
النظر إلى العورة حرام لما روى عن سلمان رضي الله عنه قال لأن أخر من السماء فانقطع نصفين أحب إلي من أن أنظر إلى عورة أحد أو ينظر أحد إلى عورتي ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد في كشف العورة قيل يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا فقال "إن الله أحق أن يستحيى منه" وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فرأى راعيها تجرد في الشمس فعزله وقال "لا يعمل لنا من لا حياء له" ولكن مع هذا إذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة فمن ذلك أن الخاتن ينظر ذلك الموضع والخافضة كذلك تنظر لأن الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضا ومن ذلك عند الولادة المرأة تنظر إلى موضع الفرج وغيره من المرأة لأنه لا بد من قابلة تقبل الولد وبدونها يخاف على الولد وقد جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة القابلة على الولادة فذاك دليل على أنه يباح لها النظر وكذلك ينظر الرجل إلى موضع الاحتقان عند الحاجة أما عند المرض فلأن الضرورة قد تحققت والاحتقان من المداواة وقال صلى الله عليه وسلم "تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا الهرم" وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا كان به هزال فاحش وقيل له أن الحقنة تزيل ما بك من الهزال فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن وهذا صحيح فإن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق والسل وحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا قيل له أن الحقنة تقويك على المجامعة فلا بأس بذلك أيضا ولكن هذا ضعيف لأن الضرورة لا تتحقق بهذا وكشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليه ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل وكذلك في امرأة العنين ينظر إليها النساء فإن قلن هي بكر فرق القاضي بينهما وإن قلن هي ثيب فالقول قول الزوج مع يمينه والمقصود في هذا الموضع بيان إباحة النظر عند الضرورة.
قال اللہ تعالی :
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى/49، 50]
تفسير ابن كثير - (ج 7 / ص 216)
{ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } أي: يرزقه البنين فقط. قال البغوي: كإبراهيم الخليل، عليه السلام -لم يولد له أنثى،. { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا } أي: ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي: من هذا وهذا (6) . قال البغوي: كمحمد، عليه الصلاة والسلام { وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا } أي: لا يولد له. قال البغوي: كيحيى وعيسى، عليهما السلام، فجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له، { إِنَّهُ عَلِيمٌ } أي: بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، { قَدِيرٌ } أي: على من يشاء، من تفاوت الناس في ذلك.
وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِیْمٌۚ(۵۸) یَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖؕ-اَیُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِؕ-اَلَا سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ (سورۃ النحل:۵۸،۵۹)
تفسير الألوسي - (ج 10 / ص 206)
وقال ابن عطية : هذا استقباح منه تعالى شأنه لسوء فعلهم وحكمهم في بناتهم بالإمساك على هون أو الوأد مع أن رزق الجميع على الله سبحانه فكأنه قيل : الا ساء ما يحكمون في بناتهم ...... والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنثى حيث أخبرت أن ذلك فعل الكفرة ، وقد أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه : { وَإِذَا بُشّرَ } الخ هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه ، ولعمري ما ندري أي خير لرب جارية خير لأهلها من غلام ، وإنما أخبركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه .
وفی الصحیح لمسلم :
عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له (مسلم (2999)
وفی البخاري:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تُعطِ أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا))؛ [البخاري: (6549)، ومسلم: (2829)
قال ابن القيم بعد أن ذكر الأسباب التي تعين العبد على الرضا بقضاء الله تعالى: "فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر"؛ [طريق الهجرتين: (1/ 417.
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاءجامعۃالرشید
19محرم الحرام 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


