82132 | طلاق کے احکام | بچوں کی پرورش کے مسائل |
سوال
میرے شوہر ....... کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، اس وقت میں امید سے تھی، اب میری بچی ہوگئی ہے جو تقریبا تین ماہ کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بچی پر میرے مرحوم شوہر کے گھر والوں کا کتنا حق ہے؟ یعنی بچی کب تک میرے پاس رہے گی اور کب وہ مجھ سے لینے کا حق رکھتے ہیں؟ خاص طور پر جب میری شادی ہوجائے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
بچی کی پرورش سے متعلق اصولی بات یہ ہے کہ بلوغت تک بچی کی پرورش کا حق آپ کو حاصل ہے، اس کے بعد ددھیال والے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ بچی کے کسی غیر محرم سے شادی کریں گی تو اس سے آپ کا حقِ پرورش ختم ہوجائے گا، اس کے بعد اس کی پرورش کا حق آپ کی والدہ کو حاصل ہوگا، آپ کی والدہ کے بعد ....... کی والدہ یعنی بچی کی دادی کو حق حاصل ہوگا۔ یہ اصولی حکم ہے، البتہ اگر کوئی ایسی صورتِ حال پیش آئے جس میں ماں کے پاس رہنے میں بچی کا فائدہ اور ماں سے الگ کرنے میں نقصان اور خطرہ ہو تو اس کی پوری تفصیل لکھ کر کسی مستند دار الافتاء سے اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں۔
حوالہ جات
الفتاوى الهندية (1/ 541):
الباب السادس عشر في الحضانة: أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا في الكافي سواء لحقت المرتدة بدار الحرب أم لا فإن تابت فهي أحق به كذا في البحر الرائق، وكذا لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فلا حق لها هكذا في النهر الفائق، ولا تجبر عليها في الصحيح لاحتمال عجزها إلا أن يكون له ذو رحم محرم غيرها فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم كذا في العيني شرح الكنز.
وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة وإن علت، فإن لم يكن للأم أم فأم الأب أولى ممن سواها وإن علت كذا في فتح القدير.
الدر المختار (3/ 565):
(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) أي الصغير، وكذا بسكناها عند المبغضين له؛ لما في القنية: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه. وفي البحر: قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة، والظاهر السقوط قياسا على ما مر، لكن في النهر: والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي. قال: والرحم فقط كابن العم
كالأجنبي. (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع، والقول لها في نفي الزوج، وکذا في تطليقه إن أبهمته، لا إن عينته. …..(والأم والجدة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية، ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم، بحر بحثًا، وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب.
ردالمحتار (3/ 566):
قوله ( أي تبلغ ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط. قال في البحر: لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. …………. قوله ( للفرق البين الخ ) استظهر هذا الخير الرملي أيضا بقولهم إن زوج الأم الأجنبي يطعمه نزرا أي قليلا وينظر إليه شزرا أي نظر البغض وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة. قال ح: وفي النفس من هذا الفرق شيء فإن الراب إذا كان كذلك فالأجنبي أولى كما هو المشاهد اه.
قلت: الأصوب التفصيل وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها حق لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته، ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن البدائع لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم، وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصح أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، لا إن علم قدرتها.
عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
28/جمادی الاولیٰ/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبداللہ ولی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |