| 82503 | جنازے کےمسائل | ایصال ثواب کے احکام |
سوال
ماذایقول العلماء الکرام فی ھذہ المسئلة
ھل تجوز الصدقة عن المیت وإھداء الثواب لہ ؟ عندنا إذا مات أحد فأقاربہ یتصدقون عنہ بعد عدّة أیام من موتہ وبعضھم فی الیوم الأربعین یتصدقون عنه.
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
من المقرَّر شرعًا جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه؛ولکن بلاتعیین یوم وان لایکون من الترکة المشترکہ التی فیھا صبیان أوغیاب أو نساء لم يستأذن ّ ، وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية الشريفة تدلُّ على ذلك؛ منها:
حوالہ جات
ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا». متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري.
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 390، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد، وهو مخصص لعموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه مسلم.
يقول الإمام النووي -عند شرحه للحديث- في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (11/ 84، ط.
دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث: جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضًا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون] اهـ.
وقد أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه.
قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 27، ط. أوقاف المغرب): [أمَّا الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 323، ط. دار الفكر): [أجمع المسلمون على أنَّ الصدقة عن الميِّت تنفعه وتصله] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة؛ صلاة كان أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ.
واذا عین لھا یوم خاص کالثالث وکالأربعین فی بعض البلاد فتصیر بدعة یجب ترکھا کما فی فتاوی بزازیة:
’’و يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول و الثالث و بعد الأسبوع، و نقل الطعام إلى القبر في المواسم و اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن و جمع الصلحاء و القرآء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. و الحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. و فيها من كتاب الاستحسان: و إن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً اهـ. و أطال في ذلك في المعراج، و قال: و هذه الأفعال كلها للسمعة و الرياء فيتحرز عنها‘‘. (٢/ ٢٤٠
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى الإجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام من النياحة‘‘. (باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت و صنعة الطعام، ١/ ٥١٤)
وفی شرح سنن ابن ماجہ:
’’إن الناس يجتمعون عند أهل الميت فيبعث أقاربهم أطعمة، لاتخلو عن التكلف فيدخل بهذا السبب البدعة الشنيعة فيهم، وأما صنعة الطعام من أهل الميت إذا كان للفقراء فلا بأس به، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قبل دعوة المرأة التي مات زوجها كما في سنن ابي داؤد، و أما للأغنياء و الأضياف فممنوع و مكروه؛ لحديث أحمد و ابن ماجة في الباب الآتي: كنا نرى الاجتماع و صنعة الطعام إلى أهل الميت من النياحة، أي نعد وزره كوزر النوح‘‘. (١/ ١١٦)
سیدحکیم شاہ عفی عنه
دارالإفتاءجامعةالرشید
27/جمادي الاخري1445ه
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


