82032 | زکوة کابیان | عشر اور خراج کے احکام |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کہچونکہ پیداورٹھیکدارلے رہاہے اورمالک کو اپنی زمین کا کرایہ مل رہاہے تومالک اس ٹھیکہ سے عشر ادا کرنے کا پابندہوگایانہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
عشرشرعا چونکہ پیداوارکی زکوة ہے اورمسئولہ صورت میں زمین کی پوری پیداوارٹھیکہ دارلیتاہے لہذا عشرکی ادائیگی بھی انہیں پر واجب ہوگی،مالک پر نہیں ہوگی،یہی صاحبین کا قول ہے اورعام حالات میں راحج ہے۔
البتہ اگر کہیں موجر کرایہ اجرت مثل یا اس سےزیادہ لیتا ہو تو ایسی صورت میں علامہ شامی کے محاکمہ کےتناظر میں عشر امام صاحب رحمہ اللہ کے قول کےمطابق موجر پر ہوگا۔
حوالہ جات
وفی حاشية رد المحتار على الدر المختار (2/ 268)
(قوله : أو المستأجرة أو المستعارة )يعني وكانت الأرض عشريةً؛ فإن العشر على المستعير اتفاقاً، وعلى المستأجر على قولهما المأخوذ به.
الدر المختار مع رد المحتار: (334/2، ط: دار الفکر)
والعشر على المؤجر كخراج موظف وقالا على المستأجر كمستعير مسلم: وفي الحاوي وبقولهما نأخذ
(قوله: والعشر على المؤجر) أي لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من الأجرة كما في التتارخانية وعندهما على المستأجر قال في فتح القدير: لهما أن العشر منوط بالخارج وهو للمستأجر وله أنها كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قلت: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم.(وکذا فی فتاوی دارالافتاء و الاخلاص،کراتشی علی الشبکة وراجع للسطر الاخیر من الجواب فتاوی جامعة الرشید علی الشبکة رقم الفتوی 70494)
(قوله: والعشر على المؤجر) أي لو أجر الأرض العشرية فالعشر عليه من الأجرة كما في التتارخانية وعندهما على المستأجر قال في فتح القدير: لهما أن العشر منوط بالخارج وهو للمستأجر وله أنها كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قلت: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم.(وکذا فی فتاوی دارالافتاء و الاخلاص،کراتشی علی الشبکة وراجع للسطر الاخیر من الجواب فتاوی جامعة الرشید علی الشبکة رقم الفتوی 70494)
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
19/5/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |