83655 | نکاح کا بیان | محرمات کا بیان |
سوال
ایک لڑکا ہے، اس کے نانا کی تین بیویاں ہیں، وہ اپنے نانا کی بیوی نمبر ایک کا نواسہ ہے۔ اس لڑکے نے دورانِ رضاعت اپنی نانی کی سوتن نمبر دو یعنی اپنے نانا کی تیسری بیگم کا دودھ پیا تھا۔ اب اس لڑکے کی والدہ اپنی سگی بہن سے اس کی بیٹی (نانا کی بیگم نمبر ایک کی نواسی) کا رشتہ اس لڑکے کے لیے لینا چاہتی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نہیں ہوسکتا۔ سوال یہ ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کا آپس میں رشتہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسئولہ میں اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا؛ کیونکہ یہ لڑکا اس لڑکی کی والدہ یعنی اپنی سگی خالہ کا باپ شریک رضاعی بھائی اور اس کی بیٹی کا رضاعی ماموں بنتا ہے۔
حوالہ جات
المبسوط للسرخسي (5/ 240):
باب الرضاع: قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وذكر عروة عن عائشة رضي الله عنهما هذا الحديث، قال: يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة. وفيه دليل على أن الرضاع من أسباب التحريم وأنه بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة؛ لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيقة البعضية أو شبهة البعضية، وفي الرضاع شبهة البعضية بما يحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في إنبات اللحم وإنشاز العظم، وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "الرضاع ما أنبت اللحم وانشز العظم"، وفيه دليل على أن الحرمة بالرضاع كما تثبت من جانب الأمهات تثبت من جانب الآباء، وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب في التحريم، والحرمة بالنسب تثبت من الجانبين، فكذلك بالرضاع.
بدائع الصنائع (4/ 3):
وأما الحرمة في جانب زوج المرضعة التي نزل لها منه لبن فثبتت عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم، وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: لا تثبت، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وبشر المريسي ومالك، وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء بلبن الفحل أنه هل يحرم أو لا؟
وتفسير تحريم لبن الفحل أن المرضَعة تحرم على زوج المرضِعة؛ لأنها بنته من الرضاع، وكذا على أبنائه الذين من غير المرضعة؛ لأنهم إخوتها لأب من الرضاعة، وكذا على أبناء أبنائه، وأبناء بناته من غير المرضعة؛ لأنهم أبناء إخوة المرضَعة وأخواتها لأب من الرضاعة.
وعلى هذا إذا كان لرجل امرأتان فحملتا منه وأرضعت كل واحدة منهما صغيرا أجنبيا فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة، فإن كان أحدهما أنثى فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن الزوج أخوها لأبيها من الرضاعة، وإن كانا انثيين لا يجوز لرجل أن يجمع بينهما؛ لأنهما أختان لأب من الرضاعة، وتحرم على آباء زوج المرضِعة؛ لأنهم أجدادها من قبل الأب من الرضاعة، وكذا على إخوته؛ لأنهم أعمامها من الرضاعة، وأخواته عمات المرضَع فيحرمن عليه. وأما أولاد إخوته وأخواته فلا تحرم المناكحة بينهم؛ لأنهم أولاد الأعمام والعمات ويجوز النكاح بينهم في النسب، فيجوز في الرضاع.
هذا تفسير لبن الفحل……….لنا الحديث المشهور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو عمك فأذني له، فقلت: يا رسول الله! إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك، فليلج عليك، قالت عائشة رضي الله عنها: وكان ذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب، أي بعد أمر الله عز وجل النساء بالحجاب عن الأجانب. وقيل كان الداخل عليها أفلح أخا أبي القعيس، وكانت امرأة أبي القعيس أرضعتها……. الخ
عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
21/ شوال المکرم/1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبداللہ ولی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |